رئيس مدينة مرسى مطروح: تعامل فوري مع التعديات والبناء العشوائي بدون تراخيص    عضو اقتصادية الشيوخ: الإنتاج والصناعة الحل السحري للاقتصاد المصري    سوريا تعلن توقيف متزعم خلية داعش الإرهابي في ريف دمشق    كولر يجيب.. هل يتولى تدريب منتخب مصر في كأس العالم 2026؟    خديعة الصداع المزمن.. أخصائي يكشف الحل    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون : لن أحفز اللاعبين قبل مواجهة كوت ديفوار    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    مصطفى شوقي يطرح «اللي ما يتسمّوا» من كلماته وألحانه | فيديو    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    قائمة الإعفاءات الجديدة لدخول قاعات المتحف المصري الكبير    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    فيديو B-2 وتداعياته على التحرك الإسرائيلي المحتمل ضد إيران ( تحليل )    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انقسام بين خبراء سوق المال حول مشروع الصكوك السيادية

سادت حالة من الانقسام بين خبراء ومتعاملي سوق المال تجاه موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قانون الصكوك الاسلامية السيادية وطرحها على المجموعة الوزارية التشريعية ، تمهيداً لعرضه على السلطة التشريعية.
اكد عدد من الخبراء على اهمية سوق الصكوك في ظل قدرتها على تسجيل معدلات نمو كبير ، لذلك فخروجها من الحيز الضيق لتصبح أداة رسمية في السوق تعتبر بمثابة خطوة هامة نحو تدعيم السوق .
بينما اشار المعارضون أن مواد القانون مصممة لتمويل مشروعات إما زراعية أو صناعية أو خدمية أو لتمويل التجارة فقط، و هي جميعها من إختصاص القطاع الخاص و ليس الحكومة ، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في تلك المواد .
ووفقاً للمشروع المقدم فأن القانون من المقرر أن ينظم أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدد أنواعها المتمثلة فى صكوك التمويل والإجارة والاستثمار، كما ينظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التى تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة، وينص القانون على إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك.
وينص المشروع الذى لا يتوقع إصداره قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الأسبوع المقبل على وضع ضوابط لإصدار الصكوك للجهة المصدرة والشروط الواجب توافرها فى المشروعات التى تصدر لها.
من جانبه قال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قال ان عام 2012 عام الصكوك بامتياز إذ شهد إصدارات تزيد قيمتها عن 121 مليار دولار .
أكد اهمية سوق الصكوك في ظل تسجيلها معدلات نمو كبيرة ، لذلك فخروج الصكوك من الحيز الضيق لتصبح أداة فريدة في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية يعد تجاه جيد .
اضاف ان هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين مشيرا الي أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل.
قال ان من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة كما ان من العوامل المشجعة للصكوك ان سوق الصكوك ابدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الاوضاع السياسية فيه ما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص بالاضافة الي المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم ايضا باصدار الصكوك.
طالب عادل الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة اصدار قانون لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق موضحا إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري ، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات ، فبدون تطوير الأدوات المالية ، فسيؤدي ذلك إلي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً .
واختلف معه هشام توفيق ، عضو مجلس ادارة البورصة ، أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي عرض على مجلس الوزراء أمس ، اقتصرت أغلب مواده لتمويل مشروعات إما زراعية أو صناعية أو خدمية أو لتمويل التجارة، و هي كلها من إختصاص القطاع الخاص و ليس الحكومة ، لذلك من الضروري اعادة النظر في تلك المواد مرة أخرى .
أضاف أن المادة 5 تم إقحام الحكومة فيها كمصدر للصكوك (مقترض) على أن "تستخدم الحصيلة في دعم الموازنة العامة للدولة و المساهمة في تمويل و تطوير المشروعات التي يحددها مجلس الوزراء و غيرها من المصارف" ، لذلك فيجب التمعن في ايجاد العلاقة المنعدمة بين الموازنة العامة للدولة بالمشروعات السابق ذكرها .
استعرض المادة 7 من القانون التي اعطت الحق لرئيس الجمهورية في تحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة التي تصدر مقابلها الصكوك ، كما فتحت المادة 8 الأجل "لمدة تأجير أو تقرير حق الإنتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر مقابلها الصكوك السيادية ل 60 عاما."
رجح أن يكون تفصيل ذلك القانون بالصورة الحالية بهدف تمرير مشروع التأجير الإسلامي الشرعي لمرفق مائي هام للدولة طوله 200 كيلومتر و تقع عليه 3 مدن وهي قناة السويس .
وتتضمن المشروع المقترح اشتراط إصدار قرار جمهورى بتحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة والتى تصدر مقابلها الصكوك، بينما تتحدد الأصول المنقولة بقرار من رئيس الوزراء، على أن يتم تقييمها بمعرفة لجنة يشكلها رئيس الوزراء، ويكون إصدار الصكوك السيادية الإسلامية مقابل حق الانتفاع بالأصول وليس الملكية.
وحدد المشروع الحد الأقصى لمدة تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة المقابلة للصكوك 60 عاماً مع جواز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك ، كما حدد المشروع أربع مجموعات من الصكوك تتضمن 14 نوعاً منها يمكن للحكومة أو إحدى الهيئات أو وحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية العامة إصدارها، ويتيح للحكومة إصدار الصكوك بنفسها أو تأسيس شركة لهذا الغرض، كما يتيح لرئيس الوزراء تأسيس شركة مملوكة للدولة بغرض التعاقد على بيع أو تأجير الأصول التى يجرى تحديدها.
اشترط مشروع القانون فتح حساب فى البنك المركزى تودع فيه حصيلة الصكوك الإسلامية التى تصدرها الحكومة، وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة إصدارات الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وحصن القانون الأصول التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية من الحجز أو الإجراءات التنفيذية الأخرى، وكذلك البيع أو ترتيب حقوق عينية عليها.
واشترط فى المشاريع المصدرة للصكوك أن تكون مستوفية للضوابط الشرعية وأن تكون مدرة للعائد وأن تكون مستقلة فى إدارته وحساباته عن المشروعات الأخرى التى تتولها الجهة المصدرة، وأن يدار المشروع مالياً كوحدة مستقلة بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى ونتائج أعماله.
ويجيز مشروع القانون لحملة الصكوك تكوين جماعة لحماية مصالحها المشتركة ويكون لها ممثل قانونى يتم اختياره من بين أعضائها.
وفيما يتعلق بالهيئة الشرعية العليا لفتوى الإصدار فإنه يتم تشكيلها من 5 أعضاء غير متفرغين تختارهم هيئة كبار العلماء بالأزهر وتكون مهمتها إبداء الرأى الشرعى فى الصكوك المزمع إصدارها بما فى ذلك العقود ونشرة الإصدار ويكون رأيها ملزماً.
وينشأ صندوق لحماية المتعاملين فى الصكوك الإسلامية السيادية باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو الصكوك.
ويتعين ان تتضمن نشرة الاكتتاب النص على مشاركة مالك الصك فى الربح والخسارة بحسب نوع الصك، والقواعد الشرعية الحاكمة لتداول صكوك الإصدار، ولا يجوز أن تتضمن أى حكم مخالف للشريعة مثل ضمان قيمة الصك أو عائد معين فى غير حالات التعدى والتفريط ومخالفة شروط أو عقد الإصدار.
ويجيز مشروع القانون أيضاً تسوية المنازعات المتعلقة بالصكوك عن طريق التحكيم، وتعامل الصكوك التى لا تزيد مدتها على عام معاملة أذون الخزانة من حيث القيد والتداول والحفظ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.