لليوم الثاني.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    تراجع أسعار الذهب مع جني المستثمرين للأرباح    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب8 جنيهات    وزير الخارجية يثني على العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا بمختلف المجالات    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    الجيش السوداني يحبط هجوما ل "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    الرئيس التنفيذي لهونج كونج يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في أسباب اندلاع حريق "تاي بو"    الليلة .. منتخب مصر الثاني يستهل مشواره في كأس العرب بمواجهة الكويت    رعب في القاهرة الجديدة.. هبوط أرضي مفاجئ يفزع السكان    الأرصاد الجوية : أمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل الشمالية وشمال الدلتا    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    مصر تلاحق أمريكا فى سباق الوجهات المفضلة للألمان    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    معرض إيديكس 2025.. عرض قواذف وصواريخ تستخدم مع الطائرات المسيرة..والمدرعتين فهد وقادر 2 المجهزتين بمنصات إطلاق..ومنظومة اشتباك وتحكم عن بعد للمواقع الثابتة وأخرى للاستطلاع وإدارة النيران تعمل مع المدفعية..فيديو    تقرير توغلات جديدة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة السوري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية: نقدم مساعدات فنية وتمويلية للمصانع المصرية ونسعى لنشر الاستدامة البيئية    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    أمن الغربية يحبط عملية نصب بتمثال آثار مزيف ويضبط تشكيلا عصابيا بالمحلة    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على 284 مادة.. أهمها الحصانة الإجرائية
نشر في أموال الغد يوم 07 - 03 - 2016

انتهى مجلس النواب من مناقشة وإقرار 384 مادة من لائحته الجديدة خلال جلسته مساء اليوم، على أن ينتهي من مشروع اللائحة بالكامل، غدًا، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي.
وقرر المجلس إعادة المواد 374 و375 و376 إلى لجنة إعداد مشروع اللائحة، لإعادة صياغتها، المتعلقة بفصل ملكية النواب في أسهم أو حصص الشركات عن إدارتها بعد اكتسابها العضوية، بعد مطالبات عدد من الأعضاء.
وطالب النائب محمد أنور السادات، بوضع عقوبة على التصويت المتكرر، إلا أن د.علي عبد العال، رئيس المجلس، رد قائلا: "أؤكد لك أنه منضبط أكثر من الدول الأوروبية التى زرتها، والتي ما زال لديها مشاكل فى التصويت"، مضيفا "ما تمشيش وراء جريدتين مغرضتين معروفتين بالاسم، فالمجلس يضم نوابا شرفاء لا يصوتون لغيرهم".
وحذر عبد العال، الأعضاء الغائبين عن الجلسات من نشر أسمائهم للرأي العام، لتغيبهم عن مناقشات مواد مشروع اللائحة، وصوت على نشر أسماء النواب الغائبين عن الجلسات إلى الصحافة، بعد أن اضطر إلى رفع الجلسة المسائية لعدم اكتمال نصاب التصويت.
ورفض عبد العال مقترحات بعض النواب برفع عدد الجلسات المسموح للعضو أن يتغيبها شهريا إلى خمسة أيام بدلا من ثلاثة جلسات، قائلا "المجلس النيابي لا يعرف الأيام، والغياب والحضور يقاس بالجلسات، والمجلس يعمل في ظروف غير عادية، لكونه غير قائم على مدار السنوات الأربع الماضية"، مضيفا أنه يرغب في "محو أية شبهة من أن النواب يبحثون عن مزايا خاصة".
واحتد عبد العال، للنائب أحمد فرغلى، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمقر مجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد اللائحة الداخلية، معترضًا على حديثه بدون إذنه، قائلا: "سأضطر إلى فتح التصويت على إخراجك من الجلسة، لأنك دائمًا ما تثير المشكلات داخل المجلس، دى مش أول مرة، اجلس واستمع لتستفيد".
ووافق مجلس النواب، فى جلستة المسائية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة د.على عبد العال، على المادة (369) من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، دون تعديل وذلك بعد رفض مقترحات النائبة أنيسة حسون، عضو مجلس النواب، بأن يتم وضع المواد الخاصة بتنظيم وضع النواب من المصريين فى الخارج فى مواد انتقالية نظرًا لأن هذا التمكين لمرة واحدة وفقًا للدستور، وهى التى علق عليها د.على عبد العال، رئيس البرلمان، بقوله "لهذا الأمر ذلك الاختصاص لهيئة مكتب مجلس النواب".
وتنص المادة 369 "مستحدثة" أنه: فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر مقترحاتهم وكيفية التواصل معهم، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
وافق مجلس النواب - خلال جلسته المسائية، اليوم الأحد - على مواد اللائحة المنظمة للنظر فى طلب رفع الحصانة "من 360 حتى 363"، والتى تنظم الحصانة الإجرائية وتتضمن خطوات نظر طلب رفع الحصانة، إضافة إلى تنظيم اتخاذ الإجرءات التأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وما فى حكمه، وجاء نص المواد التى أقرها المجلس كالتالى:
مادة 360: يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توفر الشروط المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه، ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة خلال المادة المقررة فى الدستور، وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة، بما تم فى الطلب، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
مادة 361: "ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله، إذا وجه ضده أى اتهام، ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
مادة 362: "لايجوز - إلا بعد موافقة المجلس - اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وما فى حكمهم، بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها، ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى، أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو، أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها.
ويحيل الرئيس، الطلب ومرفقاته، خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.
مادة 363: "لا تنظر اللجنة، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توفرها، للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى، أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس، وإلا عُدّ الطلب مقبولا.
ويؤذن دائمًا باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية، أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة، متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودًا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو، متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسؤولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس.
مادة 365: يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة 366: مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير اجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
مادة 367: يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
مادة 368: يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.