عاجل- مجلس الوزراء يوافق على موازنة 2026/2027.. زيادة الإيرادات ل4 تريليونات وتعزيز الإنفاق الاجتماعي    رقابة صارمة على المخلفات البيولوجية.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بحملات توعية وتفتيش على أسواق الدواجن والأسماك بالجيزة    هجوم مشترك من إيران وحزب الله على إسرائيل يخلّف 14 مصابا ودمارا واسعا    الخارجية الأردنية: إصابة أردنى فى اعتداء إيرانى على الإمارات    تشكيل المصري و الجونة في ربع نهائي كأس عاصمة مصر    تقارير: إنتر ميامي يسعى للتعاقد مع محمد صلاح    الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على فتاة في شبرا الخيمة    وزارة الثقافة: جميع المواقع الثقافية تعمل بشكل طبيعي وسط متابعة مستمرة لتأثير الأحوال الجوية    محافظ البحر الأحمر يتفقد المنظومة التعليمية برأس غارب    خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين منصور وعبد الحفيظ واجتماع مع توروب.. وأهم النقاط    مصدر من الزمالك ل في الجول: رفع إيقاف القيد؟ أولويتنا دفع مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المصري    محاضر للباعة الجائلين لبيعهم اسطوانات بوتاجاز فى السوق السوداء    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار سقف منزل ريفى بكوم حمادة فى البحيرة    جامعة سوهاج تطلق منظومة الرعاية الصحية الشاملة للعاملين بها    مايا مرسى: مصر «أم الدنيا» تحتضن الجميع وتجمع الشمل فى أصعب الظروف    الأحد.. عرض "اللية الكبيرة" بمكتبة الأسكندرية احتفالا باليوم العالمي للمسرح    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    نائب وزير الصحة تبحث التعاون وتطوير خدمات القبالة بمؤتمر دولي بنيروبي    الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين    "المنصورة" ضمن أفضل 500 جامعة عالميا في 16 تخصصا أكاديميا    رئيس رياضة النواب يكشف تفاصيل لقاء هشام بدوي    الداخلية تكشف ملابسات قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية| فيديو    البورصة تخسر 31 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع    "صحة النواب" تفتح ملف معايير التعليم الطبي وتأهيل الكوادر، الإثنين المقبل    عادات خاطئة تدمر صحة الكبد، احذرها    البابا لاون الرابع عشر يهنئ رئيسة أساقفة كانتربري ويدعو لمواصلة الحوار "في الحق والمحبة"    العالم هذا الصباح.. ترامب يفضل استخدام مصطلح "عملية عسكرية" لوصف ما يجرى ضد إيران.. انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار.. البنتاجون يعلن صفقات ضخمة مع كبرى شركات الدفاع    إيران تعزّز دفاعاتها فى جزيرة خرج تحسبا لهجوم أمريكى    وصول جثمان والدة وزير الزراعة لمثواه الأخير بمقابر العائلة ببرج العرب.. فيديو    مدير المتوسط للدراسات: واشنطن لن توقع اتفاقا مع طهران دون ضوء أخضر من تل أبيب    جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الملحن وفا حسين    صفارات الإنذار تدوي في الأردن ودفاعات المملكة تتصدى للاعتداءات الإيرانية    رئيس طاقة النواب: رقابة برلمانية دقيقة على اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز    قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية    بالمرصاد للمتلاعبين.. تموين القاهرة تضبط مخابز ومستودعات مخالفة    "أكياس الكربون" تفشل فى المرور من أجهزة المطار.. ضبط 400 ألف من بذور الماريجوانا قبل دخولها البلاد فى جيوب سحرية.. المضبوطات كانت بحوزة راكب قادم من بروكسل ورجال الجمارك يحبطون مخطط التهريب    وزارة الصحة: حالتى وفاة وإصابتين أول أيام الطقس غير المستقر    وكيله: رغبة عبدالقادر تحسم مستقبله.. والانتقال للزمالك «ليس ممنوعا»    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجارتها بدار السلام    محافظ القاهرة يشدد بالاستمرار في تكثيف أعمال الرقابة على كافة السلع    انتشار السل المقاوم في أوروبا.. أعراضه وخطورته على الفئات الأكثر ضعفا    ديشامب: لن أتخلى عن طريقة اللعب.. ومواجهة البرازيل استثنائية    الليلة.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في جدة    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    ترامب: الإيرانيون يتوسلون إلينا لإبرام صفقة    القبض على ترزي لاتهامه بالتسبب في إجهاض سيدة ووفاة جنينها بكرداسة    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    وزير الإنتاج الحربي: تشكيل لجنة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل الشركات    محافظ الدقهلية يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار في شوارع المنصورة وطلخا    غيوم وأمطار وثلوج على قمم الجبال.. إقبال سياحي على مدينة سانت كاترين رغم تداعيات حالة الطقس    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    وزراء خارجية مجموعة السبع يلتقون في فرنسا لمناقشة الأزمات العالمية    رولز رويس البريطانية تنضم إلى قائمة الشركات المتراجعة عن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    السجن 18 عاما غيابيا للباحث طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على 284 مادة.. أهمها الحصانة الإجرائية
نشر في بوابة الأهرام يوم 06 - 03 - 2016

انتهى مجلس النواب من مناقشة وإقرار 384 مادة من لائحته الجديدة خلال جلسته مساء اليوم، على أن ينتهي من مشروع اللائحة بالكامل، غدًا، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي.
وقرر المجلس إعادة المواد 374 و375 و376 إلى لجنة إعداد مشروع اللائحة، لإعادة صياغتها، المتعلقة بفصل ملكية النواب في أسهم أو حصص الشركات عن إدارتها بعد اكتسابها العضوية، بعد مطالبات عدد من الأعضاء.
وطالب النائب محمد أنور السادات، بوضع عقوبة على التصويت المتكرر، إلا أن د.علي عبد العال، رئيس المجلس، رد قائلا: "أؤكد لك أنه منضبط أكثر من الدول الأوروبية التى زرتها، والتي ما زال لديها مشاكل فى التصويت"، مضيفا "ما تمشيش وراء جريدتين مغرضتين معروفتين بالاسم، فالمجلس يضم نوابا شرفاء لا يصوتون لغيرهم".
وحذر عبد العال، الأعضاء الغائبين عن الجلسات من نشر أسمائهم للرأي العام، لتغيبهم عن مناقشات مواد مشروع اللائحة، وصوت على نشر أسماء النواب الغائبين عن الجلسات إلى الصحافة، بعد أن اضطر إلى رفع الجلسة المسائية لعدم اكتمال نصاب التصويت.
ورفض عبد العال مقترحات بعض النواب برفع عدد الجلسات المسموح للعضو أن يتغيبها شهريا إلى خمسة أيام بدلا من ثلاثة جلسات، قائلا "المجلس النيابي لا يعرف الأيام، والغياب والحضور يقاس بالجلسات، والمجلس يعمل في ظروف غير عادية، لكونه غير قائم على مدار السنوات الأربع الماضية"، مضيفا أنه يرغب في "محو أية شبهة من أن النواب يبحثون عن مزايا خاصة".
واحتد عبد العال، للنائب أحمد فرغلى، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمقر مجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد اللائحة الداخلية، معترضًا على حديثه بدون إذنه، قائلا: "سأضطر إلى فتح التصويت على إخراجك من الجلسة، لأنك دائمًا ما تثير المشكلات داخل المجلس، دى مش أول مرة، اجلس واستمع لتستفيد".
ووافق مجلس النواب، فى جلستة المسائية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة د.على عبد العال، على المادة (369) من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، دون تعديل وذلك بعد رفض مقترحات النائبة أنيسة حسون، عضو مجلس النواب، بأن يتم وضع المواد الخاصة بتنظيم وضع النواب من المصريين فى الخارج فى مواد انتقالية نظرًا لأن هذا التمكين لمرة واحدة وفقًا للدستور، وهى التى علق عليها د.على عبد العال، رئيس البرلمان، بقوله "لهذا الأمر ذلك الاختصاص لهيئة مكتب مجلس النواب".
وتنص المادة 369 "مستحدثة" أنه: فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر مقترحاتهم وكيفية التواصل معهم، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
وافق مجلس النواب - خلال جلسته المسائية، اليوم الأحد - على مواد اللائحة المنظمة للنظر فى طلب رفع الحصانة "من 360 حتى 363"، والتى تنظم الحصانة الإجرائية وتتضمن خطوات نظر طلب رفع الحصانة، إضافة إلى تنظيم اتخاذ الإجرءات التأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وما فى حكمه، وجاء نص المواد التى أقرها المجلس كالتالى:
مادة 360: يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توفر الشروط المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه، ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة خلال المادة المقررة فى الدستور، وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة، بما تم فى الطلب، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
مادة 361: "ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله، إذا وجه ضده أى اتهام، ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
مادة 362: "لايجوز - إلا بعد موافقة المجلس - اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وما فى حكمهم، بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها، ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى، أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو، أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها.
ويحيل الرئيس، الطلب ومرفقاته، خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.
مادة 363: "لا تنظر اللجنة، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توفرها، للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى، أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس، وإلا عُدّ الطلب مقبولا.
ويؤذن دائمًا باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية، أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة، متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودًا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو، متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسؤولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس.
مادة 365: يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة 366: مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير اجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
مادة 367: يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
مادة 368: يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.