«الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مبادرة الخير بدسوق تنظم حفلًا ترفيهيًا للطلاب الصم وضعاف السمع بمناسبة يوم التحدي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    ليفركوزن يثأر من دورتموند بهدف مازة ويتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا    يوفنتوس يتخطى أودينيزى بثنائية ويتأهل إلى ربع نهائى كأس إيطاليا    بورنموث ضد إيفرتون.. جريليش يمنح التوفيز فوزًا ثمينًا في البريميرليج    القضاء الأمريكي يوجه تهمة القتل للمشتبه فيه بهجوم البيت الأبيض    وزير الإنتاج الحربي يلتقي نائبيّ رئيسيّ "تاليس" الفرنسية و"بونجسان" الكورية الجنوبية    برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني    نشرة الرياضة ½ الليل| وفاة سبّاح صغير.. انفعال الحضري.. تعادل مصر والكويت.. أفشة الأفضل.. وفوز السيتي    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    إخلاء سبيل النائبة السابقة منى جاب الله بكفالة 30 ألف جنيه بعد دهس شاب بطريق صلاح سالم    إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم    مصرع وإصابة 13 شخصًا في حريق مخزن ملابس بالمنصورة    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    مصرع وإصابة 8 أشخاص باختناق فى حريق مخزن ملابس بسوق الخواجات في المنصورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    وزير الثقافة: دورة منفتحة على الشباب والتكنولوجيا في معرض الكتاب 57    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    زينة: علمت بنجاح ورد وشيكولاتة من السوشيال ميديا.. وأُصبت بشرخ خلال التصوير    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    رئيس بولندا يعارض فكرة توسك بدفع وارسو تعويضات لضحايا الحرب بدلا من ألمانيا    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    فيروز تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب غريب    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    «القومى للمرأة» ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث التعاون    أجواء حماسية والمنافسة تشتعل يين المرشحين في انتخابات النواب بقنا    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يواصل مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 03 - 2016

واصل مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية ، حيث وافق المجلس على عدد من مواد لائحته الداخلية على النحو التالي :
المادة (359 ) :
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس ، ويجب أن يتوافر في شكل الطلب الشروط الآتية :
أولا : إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية :
1 - أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري بحسب الأحوال.
2 - أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها ، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3 - أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو ، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير ، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيا : إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها.
مادة (360 ) مستحدثة :
يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب ، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة ، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس ، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة خلال المدة المقررة في الدستور ، وفي جميع الأحوال يخطر كل من العضو وطالب رفع الحصانة وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات ، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
مادة (361 ) : ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة ، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو ، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
مادة (362 ) : لا يجوز - إلا بعد موافقة المجلس - اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، وما فى حكمهما بغير الطريق التأديبى ، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها ، ويقدم طلب الاذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس ، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها ، ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.
مادة ( 363 ) : لا تنظر اللجنة ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية ، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو ، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء ، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
وفى كل الأحوال ، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عد الطلب مقبولا ، ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس ، كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بانهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
الفصل الثالث - حضور الأعضاء وغيابهم.
مادة ( 364 ) :
يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة ، بحسب الأحوال ، كتابة بذلك ، ولا يجوز للعضو أن يتغيب عن الجلسات واللجان أكثر من ثلاثة أيام متتالية ، إلا إذا حصل على اجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك ، ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة ، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالاجازة للعضو ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.
مادة ( 365 ) :
يجب على العضو ، الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه ، أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة (366 ) :
مع عدم الاخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير اجازة أو إذن ، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها ، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
مادة (367 ) :
يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة ، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
مادة (368 ) :
يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريا ، وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك ، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.
مادة ( 369 ) : " مستحدثة " :
فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج ، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم ، ويخطر المجلس بها فور وضعها ، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريا ، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.