وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة. حيث إن العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور قد صارت عديمة الجدوى، إذ إن كلا من رسم النظر ورسم الإشغال محل تلك العقوبات، قد قدر بمبالغ لا تزيد على ستمائة مليم في اليوم وخمسة جنيهات في السنة، وذلك على التفصيل والتفريد الواردين باللائحة التنفيذية. ومن ثم فإن دواعي الردع قد انتفت عن تلك العقوبات التكميلية نظرا لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات، وعليه فتحقيقا لاعتبارات الردع، تعين زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية. حيث نص المشروع المقترح على استبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار اليه بالنص التالي: "ويحكم على المخالف بأداء عشرين ضعفا رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال". كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات، ورسوم الموانئ والمنائر، والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983. وينص التعديل، على أنه يجوز لوزير النقل بقرار منه بعد أخذ رأى وزير المالية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالنسبة لميناءى بورسعيد والسويس، زيادة الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون على ألا تجاوز خمسة أضعافها. كما ينص التعديل على أنه على وزير النقل تحديد فئات الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لكل من مصلحة الموانئ والمنائر أو أى من الهيئات العامة للموانئ. كما يُحدد الوزير مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من الهيئات العامة للموانئ للمتعاملين معها. ويأتى هذا التعديل فى إطار التعامل مع بعض الخدمات التى استحدثت مع التطوير التكنولوجى كاستخدام الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول والبريد الإلكترونى واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت. حيث إن هذه الخدمات لم يكن مقررا لها مقابل فى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث.