لا يحق لأي جهة ممارسة نشاط الاستشارات المالية بدون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة الشركات ملزمة بتعيين محللين لديهم الخبرة الكافية في مجالات تقييم و تحليل الأوراق أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ دقائق المعايير الأساسية للأداء المهني للشركات العاملة في مجال تقديم الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية . أكدت تلك المعايير على ضرورة إلتزام الجهات و الشركات التي تزاول نشاط المستشار المالي و المقيدة بسجل المستشارين الماليين بالهيئة أو الراغبة في القيد بتطبيق المعايير الأساسية للأداء المهني . وتعد من أهم المعايير الأساسية للأداء المهني للشركات العاملة في مجال تقديم الاستشارات المالية في مجال الاوراق المالية أنه لا يحق لأي جهة أو شركة ممارسة نشاط الاستشارات المالية في الاوراق المالية بدون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة ، كما ألزمت الهيئة الشركات بإعداد دليل عام بالاجراءات التي تتبعها لدى تقديمها للاستشارات المالية و التحليلات و البحوث ، وكذا دليل أخلاقيات المهنة و ضوابط العمل داخل الشركة . ووفقا للقرار الصادر اليوم فإن الشركات ملزمة في تعاملها مع عملائها بمبادئ الامانة والحرص على مصالحهم ، و بالمساواة بين من تتاشبه طبيعة أوضاعهم مع الشركة ، و بتجنب تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض ، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، كما يحظر عليها لاقيام بأي عمل يمكن أن يلحق الضرر بأي منهم ، كما أنه تلتزم أيضًا بوضع نظام للرقابة الداخلية لديها لمنع المحللين من القيام بإجراءات تقييمات أو تحليلات تكون نتائجها مضللة أو مغلوطة . الاستقلالية وتجنب عدم تعارض المصالح أما عن المعايير الخاصة بالاستقلالية و تجنب تعارض المصالح ، فإن الهيئة ألزمت الشركات وفقا للقرار نفسه بأن تلتزم بالتأكد من توافر شروط الاستقلالية بما في ذلك عدم وجود علاقة مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الطرف طالب التقييم أو الشركة محل التقييم ، وبأي من الأطراف المرتبطة بهما في حال إذا كان التعاقد على أساس أنها مستشار مالي مستقل ، كما أنها ملزمة بعمل الافصاح الفوري للهيئة عن أي شبهة تعارض للمصالح بين الشركة من جهة و بين الشركة محل التقييم أو أي من الاطراف المرتبطة بها . ووفقًاللقرار فإن الشركة و المحللين بها وأية أطراف أخرى مرتبطة ملزمون جميعًا بعدم تقديم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بالشركة محل التقييم أو الأطراف المرتبطة بها خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ التعاقد كمستشار مالي مستقل ، وفي حالة عروض الشراء يشمل هذا الالتزام عدم تقديم استشارات مالية لأي من راغب الشراء و الشركة محل العرض لمدة ستة أشهر من انتهاء مدة العرض في حالة العروض التي لن يتم تنفيذها وثلاثة أشهر من انتهاء مدة لاعرض في حالة العروض التي تم تنفيذها . كما تلتزم الشركة بعدم وجود أية مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الاطراف المرتبطة بالعمليات التي طلبت خدمات الشركة من أجل إتمامه في حال كون تلك الشركة مستشار مالي مستقل ، وفي غير ذلك يتم الافصاح لافوري للهيئة عن طبيعة الارتباط . و شددت الهيئة في قرارها على أنه لا يجوز للشركة أو لأي من المديرين أو المحللين بها أو أيا من الأطراف المرتبطة بهم التعامل على الأوراق المالية محل التقييم بناء على معلومات أو بيانات غير مكتملة أثناء فترة التقييم وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك على هذه الأوراق أو بأمر أخر له تأثير جوهري على أسعار تداول هذه الأوراق أو على المراكز المالية الجهات المصدرة لها . ونوه القرار أن الشركة تعتبر مستشار مالي مرتبط بالجهة طالبة الاستشارات المالية منذ تكليفها بإعداد التقييم لصالح تلك الجهة ، كما تعتبر مطلعة على العمليات موضوع التقييم ومرتبطة بكافة أطراف تلك العمليات . وعليها عند ممارسة أنشطتها أن تعمل على تجنب نشوء أي تعارض في المصالح معايير خاصة بالمحللين و بالنسبة للمعايير الخاصة بالمحللين ، فإن الهيئة ألزمت الشركات بتعيين محللين تتوافر لديهم الخبرة و الدراية الكافية في مجالات تقييم و تحليل الأوراق المالية بغرض تحديد القيمة العادلة ، كما أن الشركات ملزمة بعدم ربط رواتب ومكافآت و أتعاب المحللين بنتائج التقارير و الدراسات التي يصدرونها ، وتلتزم أيضًا بالمحافظة على سرية التقارير و استخدامها للغرض المحدد لها فقط ، مع إلزام المحللين العاملين لديها بالسرية وبعدم عرض نتائج دراساتهم على أي من الأطراف المرتبطة التي تعمل في مجال الاستثمار . و ألزمت الهيئة الشركات بتوفير برنامج للتطوير المهني المستمر للمحليين العاملين لديها، يراعى احتياجاتهم ومتطلبات وظائفهم وفقا لآخر التطورات في مجال أداء عملهم . معايير خاصة بالاستشارات المالية وعمليات التقييم كما تناول قرار الهيئة اليوم معايير خاصة بالاستشارات المالية وعمليات التقييم ، ألزم الشركات بأن تتأكد من توافر المصادر و المعلومات و البيانات الصحيحة و الكافية لإصدار تقارير الاستشارات المالية و التحقق من كفاية عدد المحللين المؤهلين لإعداد تلك التقارير ، وفي الحالات التي يستند فيها التقييم إلى بيانات ومعلومات تاريخية محدودة في بعض جوانبه ، فإنه يلزم على الشركة الاشارة بوضوح وفى مكان بارز بالتقرير الصادر عنها إلى محدودية التقدير و التحليل في هذا الجانب . وعلى الشركة في جميع الأحوال القيام بالاستفسارات و المناقشات لتوفير الطمأنينة إلى عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأن البيانات أو المعلومات المستخدمة غير صحيحة وفي حالة الحصول على بيانات أو معلومات من العميل محل التقييم أو ممثليه فيلزم الإفصاح عن دصها بالتقرير مع الحصول على خطاب من العميل محل التقييم يؤيد سلامة تلك البيانات و المعلومات و شدد التقرير على ضرورة التزام الشركة باتباع منهج منظم للبحث و التحليل و التقييم وفقا للأساليب و الأدوات المتعارف عليها دوليًا في هذا المجال ، و مع عدم الاخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنه 1992 ولائحته التنيذية ، تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات و المستندات المستخدمة في إعداد التقييمات لمدة لا تقل عن خمسة أعواد من تاريخ تقديم تقاريرها للجهات الطالبة . و ألزم تالتقرير الشركات بتوثيق المناهج المستخدمة في التحليل و التقييم والدراسة وحفظها لمدة لا تقل عن خمسة أعوام من تاريخ تقديم التقارير للجهات الطالبة . و وفقا لقرار الهيئة اليوم فإنه على الشركة مراعاة توحيد مصادر البيانات و المعلومات بالدراسات المتشابهة ، تلتزم حال تغيير تلك المصادر أن تفصح عن سبب ذذلك في أحدث تقرير شابه لاتغيير ، كما تلتزم الشركة بعدم التنقل بين مادر البيانات و أساليب التقييم بغرض تحقيق نتيجة معينة في الدراسة موضوع التقرير . و تلتزم الشركة وفقا لقرارات الهيئة اليوم بالإقرار بمدى كفاية واعتمادية البيانات والمعلومات التي تم استخدامها في التقييم وتم إعداد التقرير بناء عليها ، و عما إذا كانت قد بذلت عناية الرجل الحريص للتأكد من عدم وجود بيانات أو معلومات أخرى بخلاف تلك التي استند إليها التقرير .كما تلتزم الشركة بالافصاح عن أية شبهات أو شكوك لديها فى المعلومات المستخدمة في إعداد تقريرها ، مع الاشارة إلى ذلك بوضوح وفى مكان بارز بالتقرير . و على الشركة وضع نظام محكم لمراجعة أساليب التقييم و النماذج المتبعة لدى الشركة بصفة عامة و التغيرات الهامة التي تطرأ على تلك الأساليب و النماذج ، و أن يتم ذلك باستقلالية تاكة عما تؤديه الشركة من استشارات مالية لعملائها . معايير خاصة بالتقارير المقدمة من الشركة كما أصدرت الهيئة معايير خاصة بالتقارير المقدمة من الشركةألزمت فيها الشركات بأن تضع الاجراءات التي من شأنها منع صدور تحليل أو تقرير خاص بتقييم للجهة طالبة التقرير يتضمن أية معلومات مضللة أو مغلوطة تتعلق بالقيمة العادلة للشركة محل التقييم أو لأية بيانات مالية أخرى مرتبطة بها . تلتزم الشركة بالافصاح عن المعلومات التالية في مكان بارز بالتقرير عن سبب إعداد التقرير وتحديد مدى مسئولية المحللين ومدى الاعتماد على المعلومات المستخدمة فيه ، و مصادر البيانات و المعلومات المستخدمة في إعداد التقرير بما في ذلك التقديرات و التنؤات المستقبلية ، و الافتراصات التي بنيت عليها كافة التقديرات و التحليلات و التنبؤات التي توصلت إليها الشركة في التقارير ، و التأكيد عما إذا كانت الافتراضات التي بنيت عليها التقديرات و التحليلات و التنبؤات تمثل أساسا معقولا للتقدير و التحيل والتنبؤ ، و رأي الشركة عما إذا كانت التقديرات و التحليلات و التنؤات المستقبلية التي قد تم التوصل إليها تعد ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة في الدراسة . معايير خاصة بالافصاح وسرية المعلومات و أصدرت الهيئة أيضًا عدد من المعايير الخاصة بالافصاح وسرية المعلومات أكدت فيه على أنه مع عدم الاخلال بقواعد الافصاح الواجبة قانونا تلتزم الشركة وكافة الداخليين لديها بعدم إفشاء أية معلومات سرية مرتبطة بالتقارير التي يقومون بإعدادا ، وعلى الشركة و المحللين بذل عناية الرجل الحريص في المحافظة على المعلوامت السرية ، بما في ذلك التنبؤات و التقديرات السعرية ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تسريب أية معلومات بكون من شأنها إحداث تأثير على تداول أو أسعار الأوراق المالية للأطراف المعنية بالتقرير . و وفقا لتلك المعايير فإن الشركات ملزمة بالافصاح للهيئة عن طبيعة تعارض المصالح القائم أو المحتمل فيما بين الشركة و أي من الأطراف العاملة بسوق الأوراق المالية قبل القيام بالتقييم و إعداد التقرير ، و نسبة الاتعاب المحصلة من الجهة طالبة التقييم و أطرافها المرتبطة إلى إجمالي قيمة الدخل المحقق للشركة بصورة سنوية ، و أيه علاقة تربط الشركة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالسوق المصري ، على أن يتم الافصاح في تكل الأمور قبل بداية النشاط وفور أية تغيير في المعلومات المفصج عنها . و تتلزم الشركة من قبل البدء في ممارسة النشاط بالاقرار بنزاهة التقارير الصادرة عن الشركة أو أي من العاملين لديها ، و إخطار الهيئة فورا بأية تغييرات تطرأ على المعلومات الواردة في طلب القيد و الاقرارات المرفقة به . على أن يبدأ تطبيق هذه القرارات من اليوم التالي لتاريخ نشره على الموقع الالكتروني للهيئة .