«التضامن»: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية    المسلماني يشكل لجنة لرصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025    احتفال دولي يجمع أكثر من 400 ممثل كنسي من القارات الخمس بتايلاند    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    الأمم المتحدة تحذر من خطر «المخلفات المميتة للحرب» في غزة    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي" بمكتبة الإسكندرية    «جهار» تحصد الجائزة الذهبية من «الإسكوا» تقديرًا لإنجازاتها في جودة الرعاية الصحية    المطربة ياسمين علي تكشف حقيقة علاقتها ب«محمد العمروسي»    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    رامي جمال يكشف سبب تأخر إصدار ألبومه الجديد    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    عاجل من التأمين الصحى بشأن علاج التهاب المفاصل    النفط ينخفض وسط توقعات بوجود فائض بالمعروض خلال العام المقبل    هيئة البث الإسرائيلية: 600 شاحنة مساعدات تدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح    القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    4 منتخبات تتنافس على الملحق الأفريقي لكأس العالم    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول تحت قيادة توروب    بعثة المصري تغادر إلى طرابلس الغرب صباح اليوم استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    بتهمة إرسال صوراً خادشة للحياء.. السجن 5 سنوات لعامل بقنا    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: الأمطار على وصول    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    "الوزراء": تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية وفر 228 ألف فرصة عمل    ارتفاع صاروخي لأسعار الذهب 5560 لعيار 21 والأوقية تسجل 4146 دولار    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    وزير الثقافة: خطط طموحة لقوافل ثقافية متكاملة لأطفال غزة.. ونعمل لتعزيز التعاون مع فلسطين    باكستان تحصل على موافقة مبدئية من صندوق النقد على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    عاجل- التضامن تعلن بدء صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر    محمد جبران: مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل قوة.. ومهلة أخيرة للمخالفين لتصحيح الأوضاع    لمدة 15 دقيقة.. أستاذ مناعة وبكتيريا توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين (فيديو)    "سعادة قاتلة".. استشاري نفسي يكشف مخاطر مشاهدة التلفزيون والتليفون للأطفال    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    أبرزها بروكسي مع المنصورة.. مباريات الجولة التاسعة بدوري المحترفين    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    قرار هام بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراران جمهوريان بتعديل قانونى الضريبة على الدخل والكسب غير المشروع
نشر في أموال الغد يوم 25 - 08 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة علي الدخل.
ونص القرار ، الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، علي أن تكون الشريحة الأولي التي تصل إلي 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة ، وأن تفرض ضريبة علي الشريحة الثانية التي تتعدي 6500 جنيه حتي 30 ألف جنيه في السنة بنسبة 10% ، أما الشريحة الثالثة التي تتعدي 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه في السنة فيفرض عليها ضريبة 15%، أما الشريحة الرابعة التي تتعدي 45 ألف جنيه حتي 200 ألف جنيه فتفرض عليها ضريبة 20% ، في حين تفرض ضريبة علي الشريحة الخامسة التي تتعدي 200 ألف جنيه 22.5%. ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشر جنيهات أقل.
كما نص القانون علي أن يخصم ما يؤدي بالخارج من ضريبة علي الإيرادات المنصوص عليها في المواد أرقام »17« و »19« و »32« و »46 مكرر« و »46 مكرر 3« من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في الخارج من الضريبة المستحقة علي تلك الإيرادات وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون وفي حدود الضريبة المحسوبة.
وتضمن القرار أيضا ايقاف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل، المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015.
كما تضمن القانون فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% علي ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعين أو ارباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز (10%) لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
ونصت المادة 13 مكرر أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية علي جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع، أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أو المدرج علي قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر امام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ونصت المادة 14 مكرر، أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.