أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة علي الدخل. ونص القرار ، الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، علي أن تكون الشريحة الأولي التي تصل إلي 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة ، وأن تفرض ضريبة علي الشريحة الثانية التي تتعدي 6500 جنيه حتي 30 ألف جنيه في السنة بنسبة 10% ، أما الشريحة الثالثة التي تتعدي 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه في السنة فيفرض عليها ضريبة 15%، أما الشريحة الرابعة التي تتعدي 45 ألف جنيه حتي 200 ألف جنيه فتفرض عليها ضريبة 20% ، في حين تفرض ضريبة علي الشريحة الخامسة التي تتعدي 200 ألف جنيه 22.5%. ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشر جنيهات أقل. كما نص القانون علي أن يخصم ما يؤدي بالخارج من ضريبة علي الإيرادات المنصوص عليها في المواد أرقام »17« و »19« و »32« و »46 مكرر« و »46 مكرر 3« من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في الخارج من الضريبة المستحقة علي تلك الإيرادات وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون وفي حدود الضريبة المحسوبة. وتضمن القرار أيضا ايقاف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل، المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015. كما تضمن القانون فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% علي ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعين أو ارباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام. كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز (10%) لصالح إدارة الكسب غير المشروع. ونصت المادة 13 مكرر أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية علي جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع، أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أو المدرج علي قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر امام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. ونصت المادة 14 مكرر، أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها.