وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر الجاري علي عدد من التعليمات والضوابط التي ينبغي الالتزام بها من قبل البنوك عند التقدم لقطاع الرقابة والاشراف بالمركزي لطلب فتح فروع صغيرة لها. ونصت الضوابط علي تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه من رأس المال للبنك لكل فرع صغير داخل القاهرة الكبري ومليوني جنيه لخارج القاهرة ، فيما عدا محافظات الوجه القبلي التي يخصص لها مليون جنيه فقط ، علي أن تتقدم البنوك بطلبات فتح الفروع الصغيرة خلال شهري فبراير وسبتمبر من كل عام ويكون رسم تسجيل الفرع الصغير (7 الاف جنيه) طبقا لحكم المادة رقم 33 من القانون رقم 88 لسنة 2003. واشتملت الضوابط علي أن يقتصر نشاط الفروع الصغيرة علي عمليات السحب والايداع واستبدال العملة نقداً للافراد ، وكذا العمليات المنفذة من خلال الصراف الالي وجميع عمليات الافراد من فتح حسابات منح قروض قبول ودائع ووتلقي طلبات البيع بالتقسيط للسلع بالاتفاق مع الموزعين بحسب اماكن تواجدهم. كما قرر المركزي أن يتم تطبيق مواعيد العمل بالفروع الصغيرة بحسب اماكن تواجدها وفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب كتاب قطاع الرقابة والاشراف المؤرخ 15 سبتمبر 2009 ، علي أن يتم الاعلان للعملاء بشكل واضح أن الفروع الصغيرة هي لتقديم خدمات التجزئة المصرفية للافراد فقط. وأكد المركزي أن الضوابط الجديدة تأتي تماشياً مع سياسة البنك المركزي وتسهيلاً للبنوك وتلبية لرغباتها نحو إنشاء فروع صغيرة وتشجيعاً لها نحو التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية محققة بذلك اتساع دائرة نشاطها والوصول إلى أكبر عدد من العملاء مع تنوع شرائح المجتمع في الاماكن التي ستتواجد بها تلك الفروع.