وضعت وزارة المالية ضوابط جديدة تسهل صرف رصيد الأجازات للمحالين علي المعاش بالإضافة إلي إحكام الرقابة علي أسباب الصرف للحفاظ علي المال العام . وذكرت المالية في الكتاب الدوري رقم 57 لسنة 2014 والذي حصل "أموال الغد" علي نسخة منه، أنه في حالة توجه العامل عند بلوغه سن المعاش القانوني إلي جهة الإدارة للحصول وديا ودن اللجوء إلي القضاء أو لجان التوفيق في فض المنازعات علي المستحق له من المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما يجوز الأربعة أشهر يتعين أن تتوافر في الشهادة المثبتة لرصيد الأجازات أربعة شروط مجتمعة . أوضحت أن الشرط الأول ألا يجاوز رصيد الأجازات الحد الأقصى 789 يوم مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية أو التي لها قواعد خاصة أو التي تم تعيينها قبل سن 24 سنة ، كما أن الشرط الثاني اشتمل علي أن يُنص صراحة علي أن عدم الحصول العامل علي هذه الأجازات راجعا إلي لمصلحة العمل ويكون تقدير ذلك في تاريخ منح الأجازة وليس في تاريخ الإحالة إلي المعاش وعلي أن يثبت ما سبق من واقع الملفات الخدمة وسجلات الأجازات وتقديم المستندات التي تثبت تقدم العامل خلال فترات خدمته بطلب للحصول علي أجازات اعتيادية وتم رفضها من السلطة المختصة في حينه لحاجة العمل . أشار الكتاب الدوري إلي ان تكون الشهادات المثبتة موقعة من السلطة المختصة مثل ( الوزير – المحافظ –رئيس إدارة الهيئة )، وأخيرا فأنه يجب مراعاة كافة الضوابط الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن وخاصة الكتب الدورية أرقام 8 لسنة 2006 و6 لسنة 2009 . ونوهت الوزارة إلي أنه في حالة أخري وهي توجه العامل عند بلوغه سن المعاش القانوني إلي جهة الإدارة للحصول علي الشهادة المثبتة لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحق له فيما يجاوز 4 أشهر لتقديمها إلي القضاء بناء علي طلب القاضي أو لجان التوفيق في فض المنازعات ووصولا إلي حكم قضائي ملزم أو توصية مذيلة بالصيغة التنفيذية فيتعين إعطائه شهادة بالرصيد المستحق له والمثبت بدفاتر الجهة في تاريخ إحالته للمعاش . وقالت المالية أنه في جميع الأحوال إذا ثبت إصدار شهادة برصيد الإجازات فيما يجاوز الأربعة أشهر مخالفة للحقيقة، وتبين عدم صحتها فإن الأحكام القضائية النهائية أو التوصية المذيلة بالصيغة التنفيذية يتم تنفيذها إعمالا لحجيتها وفقا لمنطوقها محمولة علي أسبابها ويتم تحميل المتسبب بالقدر الزائد عن الرصيد الحقيقي من ماله الخاص فضلا عن المسئولية التأديبية والجنائية وذلك للحفاظ علي المال العام . وألزمت وزارة المالية بذلك كل من المسئولين الماليين بالجهاز الاداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم .