قضت المحكمة الاقتصادية بتأييد تغريم شركة موبينيل 100 الف جنيه نظرا لعدم تعاونها في تقديم البيانات المطلوبة من جهاز حماية المنافسة . واشتمل القرار رفض المحكمة ما دفعت به الشركة بعدم اختصاص جهاز حماية المنافسة ، بالنظر في قطاع الاتصالات وأن انعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . وأكدت المحكمة أن مرفق الاتصالات لا يدار بالطريق المباشر ومن ثم فان الحظر المشار إليه الوارد بالمادة 9 من قانون حماية المنافسة لا يسري على مرفق الاتصالات. وأشادت د. منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ،بالحكم معتبرة إياه بالخطوة الهامة في مسار تعزيز المنافسة وصون حقوق المستهلكين . وتابعت " كان هناك لبس لدى شركات الإتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات مما تسبب في امتناع الشركات عن تقديم كافة البيانات والإستفسارات التي طلبها الجهاز " . وأضافت الجرف في تصريحات خاصة ، أن الحكم يعد الأول من نوعه فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة، الخاصة بفرض الغرامة على من يمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المطلوبة ، مشيرة إلى أن القرار صدر فقط بشأن شركة موبينيل وأن شركة اتصالات ما زالت قيد التحقيقات .