قضت المحكمة الاقتصادية - الدائرة الأولى جنح مستأنف – باختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر في جرائم الممارسات الاحتكارية داخل قطاع الاتصالات وأيدت الحكم بتغريم شركة موبينيل مبلغ مائة الف جنيه لعدم تعاونها في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز طبقا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة. وكانت الشركة دفعت أمام المحكمة بعدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر في قطاع الاتصالات وانعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة وأكدت في نص حكمها أن هذا الدفع يجافي صحيح القانون حيث أن اختصاص الجهاز القومي للاتصالات بالجرائم المتعلقة بالمنافسة هو اختصاص عام لا يقيد الاختصاص الخاص لجهاز حماية المنافسة و أيدت المحكمة في منطوق الحكم الغرامة المقدرة بمائة الف جنيه المفروضة على الشركة بموجب حكم محكمة أول درجة. وأما بخصوص الدفع بعدم سريان أحكام قانون حماية المنافسة على مرفق الاتصالات باعتباره مرفق عام تديره الدولة، فقد أكدت المحكمة في معرض حكمها على أن مرفق الاتصالات لا يدار بالطريق المباشر ومن ثم فان الحظر المشار إليه الوارد بالمادة 9 من قانون حماية المنافسة لا يسري على مرفق الاتصالات. من جانبها اكدت الدكتورة منى الجرف – رئيس مجلس إدارة الجهاز – ان الحكم اكد علي اختصاص الجهاز الاصيل في النظر في كافة الممارسات الاحتكارية التي ترتكب في شتى القطاعات الاقتصادية وفقا لأحكام قانون حماية المنافسة. وأضافت ان الحكم هو الأول من نوعه فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة، الخاصة بفرض الغرامة على من يمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المطلوبة من قبل الجهاز لممارسة اختصاصاته. في سياق متصل اكد مصدر بالجهاز ل " المصري اليوم " ان المحكمة لم تصدر حكمها بعد فيما يتعلق بشركة اتصالات حيث تم تحويلها للنيابة في نفس الوقت مع شركة موبينيل لامتناعهم عن تقديم البيانات للجهاز و التعاون معه واوضح المصدر ان الحكم صدر ضد شركة موبينيل و ان القضية الاخري مستمرة موضحا ان شركة فودافون كانت الوحيدة التي تعاونت مع الجهاز و بالتالي لم يتم تحويلها للنيابة