انتقد الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري، تحصين قانون الانتخابات الرئاسية، لقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الرئيس المعزول محمد مرسي عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء عارضه الجميع وثارت ضده القوى السياسية والمجتمع بأسره. وأوضح الجمل أن فقه المحكمة الإدارية استقر على أنه لا تحصين من الطعن أمام القضاء سوى ما يتعلق بأعمال السيادة، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ليست من أعمال السيادة وإنما هي قرارات إدارية حتى لو صدرت عن قامات قضائية. وأضاف الجمل: "تحصين قرارات اللجنة العليا من الطعن أمام القضاء يفتح الباب أمام الطعن على القانون وعلى أعمال اللجنة أمام المحكمة الدستورية"، موضحا أن استطلاع رأي الدستورية في القانون لا يمنع من الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية. وتابع: "كما أن دستور 2012 المعدل والمعمل به بموجب استفتاء يناير ألغى الرقابة السابقة وهو ما يعني أما استطلاع رأي الدستورية في القانون مجرد رأي لا يحول دون الطعن على القانون وأعمال اللجنة"، مشيرا إلى أنه في حالة تقدم أي مواطن بالطعن على قرارات اللجنة فإنه من الواجب على الدستورية دراسة الطعن وإصدار حكم فيه. ونبه الجمل إلى أن القانون في صورته الراهنة يتعارض مع نص المادة 97 من الدستور المعدل والمعمل به بموجب استفتاء يناير، والذي أجاز الطعن على جميع القرارات عدا تلك التي تتعلق بأعمال السيادة، منوها إلى أن اللغط الذي أثير حول انتخابات الرئاسة الماضية ووجود شبهة تزوير مازال قائما وشكك البعض في أعمال اللجنة السابقة وأن اللجنة الحالية ستلقى نفس التشكيك. ولفت الجمل إلى أن مشروع القانون قبل إقراره كان يسمح بالطعن المحدود وذلك بموجب نص المادة السابعة من المشروع الذي طرح للحوار المجتمعي والذي أجاز الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية على أن يكون الفصل في الطعون خلال سبعة أيام من تقديم الطعن وأن الحكم الصادر عن الإدارية يعتبر حكما نهائيا غير قابل للطعن، مشددا على أنه كان من أنصار هذا التوجه وأنه كان يفضل الإبقاء على الطعن المقيد بدلا من إلغائه تماما. واختتم الجمل بالإشارة، إلى أن السند الذي سيستند إليه المتقدمون بالطعن على قرارات اللجنة أن أعمال اللجنة لا تندرج في أعمال السيادة كما أن إقرار اللجنة بأحقية المرشحين بالطعن أمام اللجنة نفسها يجعل من اللجنة خصما وحكما في نفس الوقت، موضحا أن فقه الدساتير حرم على الخصوم أن يكونوا جزاء من الفاصلين في الدعوة القضائية.