ناقشت اللجنة العامة لتأمينات البحري "وحدات" الأخطاء والأخطار القانونية التي يجب أن تنتبه لها شركات التأمين عند وقوع حادث عورية عامة، والحوادث التاريخية التي شهدتها شركات التأمين خلال الفترة الماضية، وذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة بالاتحاد المصرى للتأمين. وأكد طارق عزو المحامى بالنقض ومستشار القانون البحري، على ضرورة انتداب شركة التأمين ممثل لها أثناء قيام مسوى العوارية العامة بعمله على ظهر السفينة لحماية حقوق شركة التأمين تجنباً لإعدام بضاعة سليمة على أنها تالفة أو أن يقلل من حجم خسارة البضائع بما يخالف الحقيقة، أو أن يجامل مالك السفينة على حساب شركات التأمين في تقدير مسئولية كل طرف في سداد التعويضات، بغرض الحفاظ على علاقة جيدة مع مالك السفينة لاستمرار العلاقة بين الطرفين فى المستقبل . و وأوضح أن العوارية العامة هي كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها ربان السفينة لتجنب خطر داهم يصيب السفينة أو الأموال المنقولة عليها ومنها البضائع و ذلك بقصد الحفاظ على سلامة السفينة وما عليها من أموال منقولة على أن يترتب على تلك التضحية نتيجة مفيدة و الا يكون التصرف بناء على خطأ الربان. ومن جانبه قال الدكتور شريف محسن، نائب رئيس اللجنة، إن الاتحاد الدولى للتأمين البحرى وضع تعريفا حديثا للعوارية العامة "التضحيات والمصروفات الغير اعتيادية التي يقررها ربان السفينة بصورة بغرض السلامة العامة و حماية الممتلكات على السفينة ويتم اقتسام تلك المصروفات وفقا للمصالح المشتركة (مالك السفينة – البضائع – النولون). واكد سماح بعض أحكام القضاء فى قضايا العوارية العامة جواز اعتبار بعض الحوادث عورية عامة حتى لو كان مالك السفينة والبضاعة شخص واحد أى لا يوجد مشاركة في تحمل التعويض بين أكثر من جهة، موضحاً أن بعض الأحكام القضائية شددت على عدم السماح بأي مصروف للعورية العامة إلا إذا كان تم بذله من قبل الربان بصورة معقولة أو إذا كان ذلك التصرف ليس بغرض حماية السفينة والممتلكات التى عليها فإنه لا يعد أيضا حادث عوارية عامة .