بحضور الوزير شريف فتحي.. تفاصيل إطلاق حملة «إحنا مصر» لتنشيط السياحة    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يفتتح فعاليات مبادرة "كن مستعدًا"    «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر أغسطس 2025    علامة استفهام لماذا تتلكأ الدول الكبرى فى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية    آرسنال يعود بانتصار صعب من عقر دار مانشستر يونايتد    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    سيدة تستغل "السوشيال ميديا" بالرقص والمخدرات.. والداخلية توقفها    فى ذكرى رحيله.. «درويش» وطن فى شاعر    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    جراحة ناجحة لمريض بتثبيت كسور بالوجه والفك السفلي في العريش    7 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D    غوارديولا يتحدث عن صفقاته الجديدة    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات: الذكاء الاصطناعي ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصرى    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    «الصحة» تغلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء    معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    دورة إنقاذ ومعرض تراثي.. أبرز أنشطة الشباب والرياضة في الوادي الجديد    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    يسري الفخراني بعد غرق تيمور تيمور: قُرى بمليارات كيف لا تفكر بوسائل إنقاذ أسرع    اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    أمر ملكي بإعفاء رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    ربان مصري يدخل موسوعة جينيس بأطول غطسة تحت المياه لمريض بالشلل الرباعي    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 645 قتيلا    صراع من أجل البقاء.. مأساة الفاشر بين الحصار والمجاعة والموت عطشًا    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    تعرف علي شروط الالتحاق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره في شرق باكستان    إصلاح الإعلام    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    خطأ أمريكي هدد سلامة ترامب وبوتين خلال لقائهما.. ماذا حدث؟    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: امتناع الدولة عن تنفيذ الحد الأدني للدخول كارثة وطنية
نشر في أموال الغد يوم 12 - 06 - 2013

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكما تاريخيا أكدت فيه أن استمرار الامتناع عن تنفيذ الحكم الذي أصدرته في 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للدخول للعاملين هو استهانة بالشعب مصدر السلطات، ويؤدي إلى فقدان الثقة المشروعة في الدولة وأن الحد الأدنى للعاملين لم يطبق لا في عهد المجلس العسكري ولا الدستور الجديد ولا الرئيس الجديد وأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية كارثة وطنية تمس صميم دعائم الحكم في البلاد وأن على النظام أن يختار بين الدولة القانونية التي تنفذ أحكام القضاء وبين غابة الفوضى التي تسودها القوة فيحدث الطوفان.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الإسكندرية السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكمها الصادر في 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للعاملين وما يترتب على ذلك من آثار وخصوصا تسوية الحالة المالية للمدعيتين "مقيمتي الدعوة" وإعادة تدرج دخلهما تبعا لذلك وألزمت الجامعة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وأشارت إلى أنه بات يقينا في ضمير المحكمة أنه من أخطر الأمور على حياة أي مجتمع إلا تنفذ فيه أحكام القضاء، ذلك أن تنفيذ الأحكام هو أساس سيادة القانون وأمن الناس على حياتهم وحرياتهم وأملاكهم وهو جوهر هيبة الدولة.
وقالت المحكمة "إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم بالحد الأدنى يجب أن يتم عن طريق الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية وتلقي الإقرارات من العاملين ومراجعتها وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتدقيق المراجعة".
وأضافت، أنه قد تلاحظ لديها وهي جزء من نسيج هذا الوطن أن الدولة حتى الآن لم تفعل تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للدخول للعاملين من الناحية العملية سوى النصوص الواردة بالمرسوم بالقانون الصادر من المجلس العسكري وبقرار رئيس مجلس الوزراء انذاك،وأن محض النصوص القانونية دون أن تلقى تطبيقا حقيقيا في الحياة الوظيفية للمخاطبين بها يجعل تلك النصوص محض حقوق نظرية وهو ما يتعارض مع المنطق القانوني السديد وتأباه قواعد العدالة فضلا عن أنه يؤدي إلى فقدان الثقة المشروعة في تصرفات الدولة فلا هي طبقت المرسوم بالقانون الصادر من المجلس العسكري ولا هي طبقت قرار رئيس الوزراء الصادر تنفيذا له في ذلك الوقت.
وأكدت أنه من مجافاة العدالة وعدم تحقيق مطالب الثورة أنه بعد صدور دستور جديد للبلاد في 25 ديسمبر 2012 وبعد انتخاب أول رئيس مدني وبعد أن عهدت المادة 230 من الدستور الجديد سلطة التشريع كاملة لمجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب الجدبد ألا تصدر الدولة اية قوانين تخص الحدين الأدنى والأقصى للدخول على الرغم من اعتباره من التشريعات الملحة لحياة المواطنين والتي كانت أحد أهداف الثورة في تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
واختتمت المحكمة حكمها بأنه إذا ظنت الدولة في ثوبها الجديد أن مجرد النصوص القانونية في ذاتها دون أن تلقى تطبيقا هو غاية الالتزام المنوط به لاستكمال الشكل الحضاري أمام العالم بعد ثورة ملهمة بيضاء أذهلت الدنيا ودون أن يكون لتلك النصوص أثرها الفعلي على روافد الحياة الواقعية للعاملين، فإنها تكون قد أخطأت في فهم القانون وتخلت عن التزامها تجاهه وهو أمر تأباه العدالة التي توجب احترام قواعد القانون ليكون القانون هو السيد الأعلى في البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.