أصدرت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية اليوم حكما أكدت فيه أن استمرار الامتناع عن تنفيذ الحكم الذى أصدرته فى 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للدخول للعاملين "استهانة بالشعب مصدر السلطات". وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الإسكندرية السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكمها الصادر فى 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للعاملين وما يترتب على ذلك من أثار أخصها تسوية الحالة المالية للمدعيتين وإعادة تدرج دخلهما تبعا لذلك. وألزمت الجامعة بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها. وقالت المحكمة إن عدم تنفيذ الحكم يؤدى الى فقدان الثقة المشروعة فى الدولة وإن الحد الادنى للعاملين لم يطبق لا فى عهد المجلس العسكرى ولا فى عهد الدستور الجديد ولا فى عهد الرئيس الجديد. وأضافت أن "الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية كارثة وطنية تمس فى الصميم دعائم الحكم فى البلاد وان على النظام ان يختار بين الدولة القانونية التى تنفذ احكام القضاء وبين غابة الفوضى التى تسودها القوة فيحدث الطوفان". وأكدت المحكمة أنه "من مجافاة العدالة وعدم تحقيق مطالب الثورة انه بعد صدور دستور جديد للبلاد فى 25 ديسمبر 2012 وبعد انتخاب أول رئيس مدنى وبعد ان عهدت المادة 230 من الدستور الجديد سلطة التشريع كاملة لمجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب الجدبد ألا تصدر الدولة أي قوانين تخص الحدين الادنى والاقصى للدخول على الرغم من اعتباره من التشريعات الملحة لحياة المواطنين التى كانت احد اهداف الثورة فى تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".