منع جلوس السيدات بجوار السائق في سيارات الأجرة والسرفيس بالبحيرة    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    الرئيس والنائب ب"التذكية"، النتائج النهائي لانتخابات نادي الاتحاد السكندري    قطار يدهس ميكروباص بالمنوفية    نيفين مندور.. مأساة درامية وادعاءات كاذبة    السيطرة على حريق أكشاك بمحيط محطة قطارات رمسيس.. صور    أعمال درامية خارج السباق الرمضاني 2026    سمية الألفي.. وداع هادئ لفنانة كبيرة    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    الاتحاد الإفريقي يرفض الاعتراف ب إقليم «أرض الصومال»    مصطفى بكري: "إسرائيل عاوزة تحاصر مصر من مضيق باب المندب"    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    فين الرجولة والشهامة؟ محمد موسى ينفعل على الهواء بسبب واقعة فتاة الميراث بالشرقية    4 ملايين جنيه تطيح بصلة الرحم| ضرب وسحل بسبب خلاف على ميراث بالشرقية    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    الزوجة والعشيق وراء الجريمة.. كشف لغز العثور على جثة بشوارع أكتوبر    بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا.. ضبط سارق بطارية سيارة بالإسكندرية    فلافيو يكشف عن توقعاته لطرفي المباراة النهائية بأمم إفريقيا    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    في هذا الموعد.. قوافل طبية مجانية في الجيزة لخدمة القرى والمناطق النائية    لم يحدث الطوفان واشترى بأموال التبرعات سيارة مرسيدس.. مدعى النبوة الغانى يستغل أتباعه    البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 1% |خبراء: يعيد السياسة النقدية لمسار التيسير ودعم النمو.. وتوقعات بتخفيضات جديدة العام المقبل    في احتفالية جامعة القاهرة.. التحالف الوطني يُطلق مسابقة «إنسان لأفضل متطوع»    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع حادث دهس قطار منوف لميكروباص    طارق سليمان: شخصية محمد الشناوى الحقيقية ظهرت أمام جنوب أفريقيا    منتخب مالي يكسر سلسلة انتصارات المغرب التاريخية    يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    خبيرة تكشف أبرز الأبراج المحظوظة عاطفيًا في 2026    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    بدون حرمان، نظام غذائي مثالي لفقدان دائم للوزن    الشدة تكشف الرجال    أخبار مصر اليوم: رسالة عاجلة من الأزهر بعد اقتحام 2500 مستوطن للأقصى.. قرار وزاري بتحديد أعمال يجوز فيها تشغيل العامل 10ساعات يوميا..التعليم تكشف حقيقة الاعتداء على طالب بمدرسة للتربية السمعية    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :ازمة الاهمال الطبي في مصر
نشر في الزمان المصري يوم 30 - 07 - 2017

لمهنة الطب قدسية لا حد لها، فهي مهنة علمية، إنسانية وأخلاقية، تتطلب فيمن يمارسها التمكن العلمي والفني، وأن يكون رحيماً بالناس قادراً على بذل أقصى ما عنده لرفع المعاناة عنهم. ومن مقتضيات ممارسة هذه المهنة أن يتمتع الطبيب بقدر كبير من الحرية والاطمئنان بما يمكنه من مباشرة عمله بثبات وثقة،
فيمهد له ذلك سبيل اكتساب الخبرة وزيادة المهارة. وحياة الإنسان سواء كان سليماً أو مريضاً، وسلامة بدنه تعد من أهم الحقوق التي حرصت التشريعات المختلفة على حمايتها، بتحديد عقوبات زاجرة لكل من اعتدى عليها بقصد أو بخطأ. وعليه فإن علاقة الطبيب بالمريض هي علاقة إنسانية وقانونية، توجب على الطبيب بذل العناية اللازمة لحفظ حياة المريض وسلامة جسمه، وقوام هذه العناية هي تلك الجهود الصادقة المخلصة، المحفوفة باليقظة والانتباه، التي يجب أن تكون متفقة مع الأصول والقواعد العلمية الثابتة.
أولا: مقتضيات إباحة العمل الطبي
تضمنت قوانين العقوبات على اختلاف مشاربها نصوصاً تقتضي معاقبة كل شخص ارتكب فعلاً عن عمد أو خطأ وأدى إلى وفاة شخص أو إلحاق أذى بدني به أيا كانت درجة جسامته. ولا يجادل أحد في أن الطبيب يمارس أثناء قيامه بعمله بعض الأعمال التي لو وضعت تحت مقياس قانون العقوبات لاعتبرت جرائم، ومع ذلك لا يسأل الطبيب جنائياً.
ولقد تعددت الآراء التي قيل بها في أساس إباحة العمل الطبي والجراحي، والاتجاه الراجح فقهاً وقضاء يسند إباحة الأعمال الطبية إلى الرخصة المخولة للأطباء قانوناً مزاولة مهنة الطب، وأن الأعمال الطبية تستهدف المحافظة على الجسم ومصلحته في أن يسير سيراً عادياً طبيعياً، فضلاً عن أن هذه الأعمال يجريها الطبيب على جسد مريضه بموافقته ورضائه. ولقد عبر المشرع الإماراتي عن ذلك كله بقوله في نص المادة 53/2 عقوبات اتحادي: "لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون، وفي نطاق هذا الحق".
كما أن غالبية التشريعات تحرص على النص عليه صراحة منعا لأى لبس قد يقع في الأذهان . ومن تلك التشريعات قانون العقوبات المصري الذى نص في المادة 60 عقوبات ( 206 ) على ما يأتي : " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة
ويعتبر استعمالاً للحق:
- الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها متى تمت برضاء المريض أو النائب عنه قانوناً صراحة أو ضمناً، أو كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، وعليه فإنه يشترط لإباحة العمل الطبي توافر ما يلي:
1- الترخيص بمزاولة مهنة الطب: إن حصول الطبيب على الترخيص الذي يخوله مزاولة مهنة الطب وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب يبيح له مباشرة الأعمال الطبية، ذلك أنه متى اعترف المشرع بمهنة الطب ونظم كيفية مباشرتها، فهو يسمح حتماً بكل الأعمال الضرورية لمباشرتها.
ويجب على الطبيب الحصول على الترخيص قبل مزاولة الأعمال الطبية، وهذا الترخيص قد يكون عاماً شاملاً لجميع أعمال المهنة، وقد يكون خاصاً بمباشرة أعمال معينة، وفي هذه الحالة لا تتوافر الاباحة إلا إذا كان العمل داخلاً في حدود الترخيص المقرر كما هو الحال بالنسبة لطبيب الأسنان.
2- رضاء المريض: يتطلب المشرع لإباحة الجراحة الطبية وأعمال التطبيب أن تتم برضاء المريض أو النائب عنه قانوناً صراحة أو ضمناً، فلا يجوز أن يرغم الشخص على تحمل المساس بتكامله الجسدي ولو كان ذلك من أجل مصلحته. ويجب الحصول على رضاء المريض قبل البدء في مباشرة العمل الطبي، وبتوافره تنتج الاباحة آثارها بالنسبة لما يحدث من مساس بجسم المريض. ويتعين توافر هذا الرضاء في كافة مراحل العمل الطبي أي من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التدخل العلاجي الذي قد يتم بتعاطي الأدوية أو التدخل الجراحي. ويستطيع الطبيب أن يتجاوز عن الحصول على رضاء المريض ويظل فعله مباحاً إذا كان المريض مصاباً بمرض معد يخشى انتقال عدواه إلى غيره فيتم تطعيمه دون رضائه. وكذلك الحال إذا كان المريض مهدداً بخطر جسيم يقتضي التدخل العلاجي السريع، وكان المريض غير قادر على التعبير عن إرادته ولم يوجد من يرضى نيابة عنه.
ويشترط لصحة رضاء المريض أن يكون حراً ومتبصراً، وأن يصدر عن مريض متمتع بأهلية إصداره بأن يكون بالغاً رشيداً متمتعاً بكامل قواه العقلية وفي حالة صحية تسمح له بإبداء ذلك الرضاء. ولما كان الرضاء موقفاً إرادياً كامناً في النفس، فإن المريض يعبر عنه صراحة بالكلام أو الإشارة أو الكتابة أو ضمناً.
3- قصد العلاج: يجب لاباحة العمل الطبي أن تتجه إرادة الطبيب إلى العلاج لا إلى غاية أخرى، أي أن يكون غرضه مما يقوم به من أعمال مهنته الوصول إلى علاج المريض بتخليصه من الآلام التي يكابدها أو التخفيف من حدتها. فإذا قصد الطبيب من عمله تحقيق غرض آخر غير العلاج فإنه يسأل جنائياً عن نتائج فعله، كمن يجري عملية جراحية يعلم عدم جدواها سلفاً، لكنه يقدم على إجرائها إما بدافع الحقد على المريض أو بغية استكمال بحث له. ويتضح مما تقدم أن إباحة الأعمال التي يأتيها الطبيب تحقيقاً للغرض الذي من أجله شرعت هذه المهنة يقتضي توافر الشروط السالفة الذكر بحيث لو انعدم أحدها أصبح عمل الطبيب غير مشروع فيسأل عنه جنائياً.
وفي الإمارات العربية المتحدة وبسبب حداثة عهدها واستفادتها من الخبرات السابقة فقد صدر القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975م في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، وأرسى قواعد تحدد واجبات الطبيب ومسؤوليته ( الباب الثالث، المواد من 12 إلى 26). ثم جاء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م في شأن قانون العقوبات وكرّس مبادئ المسؤولية الطبية على النحو الذي سنراه في محلّه من هذا البحث. إن الخطأ الطبي هو جوهر المسؤولية الطبية غير العمدية وأساسها الذي لا تقوم إلا به، وهو الذي يرتب النتيجة التي يجرمها القانون، وعليه فسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلب أول نتناول فيه أركان المسؤولية الطبية غير العمدية، ومطلب ثان نتعرض فيه لإثباتها.
تختلف كثيرا نظام المحاسبة المتبع على الإهمال الصحي في الولايات المتحدة عن ذلك المتبع في دول الإسكندنافية. فقط ثمة مشترك وحيد بين النظامين وهو الاعتراف بأهمية التفرقة بين أنواع الخطأ المختلفة في حوادث الإهمال، فليس كل خطأ يرجع إلى الطبيب وليس كل خطأ هو إهمال، حيث هناك اعتراف بأن هناك أخطاء نظامية (system errors) وهو الخطأ البشري الذي يحدث بشكل عرضي، وهناك حوادث تنبع من الأثار العكسية (adverse effects) والتي تقع أثناء الرعاية الصحية وهناك الحدث الذي ينبع عن الإهمال وهو الفشل في تحقيق المعيار الأدنى المطلوب في الرعاية الصحية.
تشير الدراسات الدولية التي تمت على مشكلة الإهمال الطبي وخاصة في الولايات المتحدة، إلى أن هناك ألاف من الأخطاء الطبية التي تحدث كل عام، ولكن قليل منها نابع عن إهمال حقيقي من الطبيب. حاليا الولايات المتحدة تحاسب الأخطاء الطبية تحت قانون المسؤولية التقصيرية والمعروفة بالtort system والذي يعتمد على معاقبة مقدمي الخدمة الصحية المثبت أن خطأهم نتيجة لإهمال. ويتمثل هذا العقاب في تعويض مادي ضخم يقدم للمريض المتضرر. هذا بالأساس يعني أن معظم المرضى الذين تعرضوا لأضرار نتيجة للأثار الضارة من العلاج والتي تشكل غالبية الأخطاء الطبية، لا يمكنهم الاستعانة بالنظام القضائي.
استراتيجيات وآليات مقترحة للتعامل مع القضية:
إنشاء هيئة قومية مستقلة تسمي "الهيئة المصرية للجودة الشاملة" لتنظيم ومراقبة وتطبيق جودة الخدمات الصحية في وحدات تقديم الرعاية الصحية ويصدر قرار باختصاصاتها ونظام العمل بها من رئيس الجمهورية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وترتكز على وضع التشريعات المنشأة للأسس والمعايير والمواصفات والاشتراطات اللازمة لتحقيق الجودة، وبما تتطلبه من اشهار وترخيص واعتماد، وترشيد للأداء والتكاليف، وتحقيق السلوكيات المحفزة لأداء الخدمة المرضية للمنتفع بالخدمة، والمولدة للأدلة الإرشادية للمهنيين والفنيين والمرضي. وتقوم بالتحكيم في المنازعات التي تنشأ من أطراف الخدمة.
تكون تلك الهيئات الرقابية مصحوبة بوحدات مستقلة تعمل على تلقي شكاوى ومقترحات الجمهور وأن تأخذ هذه الشكاوى بجدية وأن تعمل على التعامل معها بحيادية وأن توفر استجابة سريعة مع الإعلان عن النتائج أول بأول لضمات ثقة المرضى في جدوى هذه الوحدة المستقلة وجدوى تقديم الشكوى والمقترحات حتى يتوافق المرضى ومقدمي الخدمة الصحية ولضمان إدارة نظام صحي كفء عادل وإنساني ينظر إلى المريض باعتباره صاحب حق ملزم بالعلاج والرعاية الطيبة وإعداد أدلة وبروتوكولات للخدمة الطبية محددة لمقدمي الخدمة الصحية ومتلقي الخدمة بحيث تخلق مقاييس يمكن من خلالها التعرف على مستويات الجودة وتحديد المتسبب في الخطأ وأيضا نوع العقوبة.
تقوم وزارة الصحة بالمشاركة مع نقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية بتحديد مستويات للخطأ الطبي في كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة ومستوي الضرر الناتج عنها والعقوبة المناسبة. ويجب أن تتدرج العقوبات تبعا لنوع الخطأ ومدى الضرر الذي لحق بالمريض بحيث تزيد من درجة الاهتمام والجودة وتقلل نسب الأخطاء وتضع عقوبات رادعة للمهمل والمخطئ وعقوبة للمنشأة الطبية التي يحدث بها الخطأ.
بحيث نضمن أن يكون نظام المحاسبة/العقاب محكوم بقواعد معلنة وبأطر تنفيذية لا علاقة لها بميول مدير المنشأة الصحية المزاجية والشخصية، بل يجب ضمان تمتعها بدرجة استقلال كبيرة لمنعها من أن تكون تحت تأثير سلبي من أي طرف داخل الوحدة الصحية وخارجها تؤثر على صلاحيات عملها، وأن يكون نظام المحاسبة ليس مبنيا على أساس العقاب للطبيب فحسب، بل بنية تحديد وتحليل الأخطاء الطبية محاولة للارتقاء بالنظام الصحي في مصر. ولكي يتم ذلك تقترح الورقة تطبيق التقييم والرقابة على ثلاث مستويات، يقيس الأول المستوى المهني الطبي والتمريضي، والثاني النظام الإداري والمالي، أما الثالث فيقيس المستوى الإنساني وحسن معاملة المرضى بهدف عدم اقتصار الخطأ على الطبيب وحده، ولكن أيضا على ظروف المنشأة الصحية التي ترجع إلى إدارتها.
تقوم الوزارة والنقابة بمراجعة دورية للأخطاء الطبية تبعا لتطور أساليب العلاج وتحديد مستويات الخطأ في كل نوع من أنواع تقديم الخدمة. توجد ضرورة لتطبيق معايير الجودة على كل مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الحكومي والخاص والأهلي لكي نرتقي بمستوى تقديم الخدمة الصحية كما حدث في الدول الإسكندنافية. أن توجد دورية لمنح التراخيص الطبية للأطباء والتمريض والمنشآت الصحية تجدد كل ثلاث سنوات وبحيث نضمن تطوير مستويات الأداء وعمل أساليب متطورة للتقييم وقياس الأداء واختبارات يتم على أساسها تجديد التراخيص أو طلب توفير عناصر محددة أو تدريبات يجب الحصول عليها لتجديد الترخيص.

**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.