رفضت المحكمة التأديبية بدمياط طعنا على قرار خصم عشرين يوما من الراتب لموظف اهمل فى اجراء الفحص الظاهرى على عبوات اللبن الواردة الى المدرسة والمخصصة لتغذية التلاميذ مما ترتب عليه تسليم بعض العبوات التالفه دون عزلها واستبدالها على الفور من مندوب الشركة الموردة ،فضلا عن تمكين مراقب التغذية من سحب عينات من تلك العبوات التالفه بالمخالفة للتعليمات . صدر الحكم برئاسة المستشار شريف صلاح عفيفي، وعضوية المستشار الدكتور وليد محمود ندا والمستشار ماجد شعبان والمستشار إبراهيم قراميط بحضور ممثل النيابة المستشار السيد أبو بكر الصديق وأمانة سر محمد صلاح، حيث رفضت الطعن المقدم من السيد العربى الغضبان وجاء في حيثيات الحكم. ومن حيث انه عن المخالفه المنسوبه للطاعن والتى صدر بسببها قرار جهه الادارة المطعون فيه فان الثابت من التعليمات الوزارية المنظمة لعمل الادارة العامة للتغذية بوزارة التربية والتعليم والمقدمة من جهه الادارة بالطعن الماثل ،انها تقضى بانه يتعين على اعضاء لجان التغذية استلام اللبن والتاكد من سلامته الظاهرية وصلاحيته للاستهلاك واستبعاد عبوات اللبن المنتفخه على ان تستبدل من المورد ، وانه فى حاله وجود عيوب فى العبوات المصنعه يتم عزلها واستبدالها فورا من المورد ولاتخضع تلك العبوات للتحليل، وعلى ان يتم التوزيع بعد التاكد من تاريخ الانتاج والصلاحيه ،وبالتالى فان مؤدى تلك التعليمات ان تقوم لجان التغذية باستلام اللبن المورد اليها من الشركة المورده ثم تقوم بفصحه ظاهريا قبل توزيعه على الطلاب من حيث تاريخ الانتاج والعبوات المنتفخه وانه فى حاله وجود عبوات منتفخه يتم استبدالها من الشركة المورده فى المره اللاحقه ولاتخضع تلك العبوات للتحليل لان انتفاخها هو دليل على عدم صلاحيتها للاستهلاك ومن ثم فلايجوز للجان التغذية ان تقوم بالفحص اثناء التوزيع على التلاميذ بل يتعين عليها ان تفعل ذلك قبل التوزيع على التلاميذ واثناء الاستلام من الشركة المورده فالفحص يكون سابق على عملية التوزيع على التلاميذ ،كما ان الثابت من تحقيق النيابه الاداريه حول تلك المخالفه رقم 460لسنة 2014المؤرخ 9/9/2014 وماشهد به /محمد السعيد محمد عطيه – موجه عام التغذية بمديرية التربية والتعليم بدمياط من انه كان يتعين على اعضاء لجنة التغذية بمدرسة الشهيد ماضى الابتدائية ومن بينهم الطاعن الالتزام بالتعليمات الوزارية والتى تقضى بضرورة فحص العبوات الواردة اليها فحص ظاهرى اثناء تسلمها من الشركة المورده وتجنيب العبوات التالفه والمنتفخه واستبدالها فورا من الشركة وعدم خضوع هذه العبوات للتحليل واضاف ان اعضاء لجنة التغذية ومن بينهم الطاعن قد خالفوا تلك التعليمات واهملوا فى فحص العبوات الواردة من الشركة ظاهريا واستلامهم العبوات التالفه والمنتفخه دون استبدالها فورا من مندوب الشركة المورده حسبما تقضى التعليمات كما مكنوا مراقب الاغذية من سحب عينات من تلك العبوات بالمخالفة للتعليمات ،وماقرره اعضاء لجنه التغذية بالمدرسة المذكورة انفسهم فى التحقيقات ومن بينهم الطاعن من انهم لايقوموا بالفحص الظاهرى لعبوات اللبن التى تورد اليهم من الشركة الموردة اثناء الاستلام من الشركه وانما يقوموا بذلك الفحص اثناء التسليم للتلاميذ ومن ثم فان الطاعن يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدى عمله بدقة وامانة حيث كان من المتعين عليه الالتزام بتعليمات الادارة العامه للتغذيه بفحص العبوات ظاهريا اثناء استلامها من الشركة المورده و قبل تسليمها للتلاميذ وتجنيب التالف والمنتفخ منها واستبداله من الشركة المورده ، اما وانه لم يقم باجراء الفحص الظاهرى للعبوات اثناء التسليم من الشركة المورده بل قام بذلك اثناء التسليم للتلاميذ حسبما اقر بنفسه فى التحقيقات ،وبالتالى تكون تلك المخالفه ثابته ثبوتا يقينيا فى حق الطاعن،واذ تطمئن المحكمه لادله الثبوت تجاه الطاعن وانها ادله كافيه على ارتكابه المخالفه المنسوبه اليه ،وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر على سببه المبرر قانونا ،ويكون النعى عليه بمخالفه القانون فى غير محله ويغدو الطعن الماثل غير قائم على سنده الصحيح من الواقع او القانون جديرا بالرفض وهو ماتقضى به المحكمه .