الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة.. ما السبب؟    العشق الممنوع وراء واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة بالفيوم    100 ألف مشارك في حفل عمرو دياب بدبي (صور)    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    كواليس حضور زيزو لتدريبات الزمالك    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    سعر الموز والبطيخ والخوخ بالأسواق اليوم الاثنين 5 مايو 2025    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    مصرع شخص وإصابة 7 في مشاجرة طاحنة بقرية نزلة حسين بالمنيا    اعتقال مسئول حكومي بعد انفجار الميناء "المميت" في إيران    المعارضة الإسرائيلية: جماعات تشجع اليهود المتدينين على التهرب من الخدمة العسكرية    ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    شوقي غريب يقود المريخ للفوز الثاني على التوالي بالدوري الموريتاني    صراع ثنائي بين ليفاندوفسكي ومبابي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    محافظ الجيزة ووزير الشباب يشهدان حفل ختام مهرجان إبداع بجامعة القاهرة    العثور على جثمان شاب بترعة النعناعية في المنوفية    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 عيار 14 بدون مصنعية ب 3,090 جنيها    حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 5 مايو 2025 فى مصر    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة ملفي الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الدينى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى اجتماع مع «محلب» أثناء مثول «الوفد» للطبع
الاتجاه لإلغاء حبس الصحفيين فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الوفد يوم 08 - 07 - 2015

«النقابة» تقدم اقتراحًا باستبدال الحبس بالغرامة فى المادة «33»
«قلاش» و«رشوان» يناقشان مع رئيس الوزراء مقترحات التعديل
مواد المشروع مخالفة للدستور وتمثل إرهابًا للإعلام بشكل واضح
ناقش اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أثناء مثول الوفد للطبع اقتراحات لعلاج العوار فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وعلمت «الوفد» أن المقترحات المقدمة، تسعى إلى عدم الوقوع فى فخ عدم دستورية القانون خاصة فيما يتعلق بالمادة «33» التى تجلب الحبس للصحفيين بالمخالفة للدستور. حضر لقاء «محلب» المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة الإصلاح التشريعى ويحيى قلاش نقيب الصحفيين وضياء رشوان النقيب السابق وعدد من رؤساء تحرير الصحف.
قدم يحيى قلاش نقيب الصحفيين إلى المهندس إبراهيم محلب، اقتراحات باسم النقابة لتعديل قانون الإرهاب الجديد، ومن أبرز هذه الاقتراحات الاعتراض بشكل رسمى على المادة 33 من القانون، واقتراح إلغائها أو تعديلها لتصبح يعاقب بالغرامة المالية التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن.
كانت النقابة قد رفضت بعض مواد القانون باعتبار أنها تفرض قيودًا على الصحافة وحرية النشر، وطالبت بتغيير هذه المواد التى اعتبرتها مخالفة للدستور.
وذكر بيان للنقابة أن المادة 33 من القانون تخالف النص الدستورى وتعيد من جديد عقوبة الحبس، وتصادر حق الصحفى فى الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها فى جهة واحدة.
وتنص المادة 33 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار وبيانات غير حقيقية عن العمليات الإرهابية».
وقررت نقابة الصحفيين تأجيل الاجتماع الذى كان مقررًا عقده ظهر اليوم الخميس بمقر النقابة لرؤساء تحرير الصحف لبحث تصعيد إجراءات رفض القانون، على أن يتم عقد الاجتماع فى الساعة التاسعة مساء اليوم، لعرض المستجدات فى ضوء المقترحات التى جرت مناقشتها أمس فى الاجتماع مع رئيس الوزراء.
وكان المهندس إبراهيم محلب قد انتقد فى وقت سابق موقف نقابة الصحفيين المعترض على مواد قانون الإرهاب، مؤكدًا أنه لا يرى فى القانون أى نوع من القيد على الحريات، وقال: «إن القانون لم يشر مطلقًا إلى الصحافة أو الإعلام».
وأثارت هذه التصريحات استياء نقيب الصحفيين يحيى قلاش الذى قال مستنكرًا موقف محلب: «إن الصحفيين لا يفتعلون معركة، وإن من يفتعل المعركة هو من يخلط بين الإعلام والإرهاب»، وأضاف: إذا استطاع رئيس مجلس الوزراء اقناع الصحفيين بأن المواد المعترض عليها من قبل النقابة لا علاقة لها بالصحفيين فنحن على استعداد للتصديق والاقتناع». وأكد أن المواد المعترض عليها تمثل إرهابًا للإعلام بشكل واضح، وفى غير مكانه ولا تخدم الإعلام والصحافة، وأضاف: «إذا كان رئيس الوزراء يدعو للاصطفاف، فإن نقابة الصحفيين تدعو إلى الاصطفاف خلف الإعلام لمواجهة الإرهاب».
ويذكر أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب به مخالفات دستورية وعوار، ورصدت المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى 6 ملاحظات على المشروع. وتمثلت فى اشتمال القانون على تعريفات وعبارات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة، بالاضافة إلى وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى، كما يشتمل المشروع على مواد مخالفة لنصوص الدستور، بالاضافة إلى تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر، وسحب بعض الاختصاصات من القضاء ومنحها للنيابة العامة بالمخالفة للدستور.
كما شمل المشروع عدم انضباط فى نصوص التجريم الواردة، والمادة 32 من المشروع تعاقب على النية فقط. ويجب تعديل المادة 35 لتجعل الاعفاء من العقاب يمتد أثره للاعتراف الذى يتم أمام المحكمة أيضًا.
كما ان نص المادة 27 من مشروع القانون على عقوبة السجن على ما اسمته «بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جريمة إرهابية» وهى بذلك تخالف نص المادة 71 من الدستور التى ألغت العقوبات المقيدة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر أو العلانية عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض.
والمادة 33 اشتملت على عقوبة الحبس «كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية» وهى بذلك تخالف صريح نص المادة 71 من الدستور.
والمادة 37 والتى حظرت تسجيل وتصوير وقائع الجلسات ونشرها عبر أى من وسائل الإعلام فإنها تخالف عدة مبادئ ونصوص من الدستور ومنها المادة 68 الخاصة بالحق فى تداول المعلومات والمادة 187 الخاصة بعلنية جلسات المحاكمة وتتعارض مع حق المواطنين فى المعرفة. والمادة 51 من مشروع القانون والتى قصرت مدة الطعن بالنقض على الأحكام بجعلها أربعين يوماً فقط بدلاً من ستين فإن هذا التعديل يخل بمبدأى المساواة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى الدستور فى الماديتن 53 و96.
كما ان ما جاء أيضاً بذات المادة والمادة 52 بتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع حين عرض النقض عليها لأول مرة فإنه يخالف ما جاء بنصوص المواد 53 و96 و240 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.