حرب إيران وأمريكا تضغط على الأسواق.. الذهب يتراجع أسبوعيًا رغم استقرار الأسعار    اليوم، منتخب الناشئين يواجه الجزائر استعدادا لأمم أفريقيا    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان باستخدام التصويت الإلكتروني    تراجع أسهم أمريكا مع ضعف آمال اتفاق أمريكي إيراني    حظك اليوم برج الميزان.. فرص للتوازن وتحسن في العلاقات واستقرار مالي مرتقب    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    علماء يحذرون: ChatGPT يفقد "أعصابه"    انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية ووصول الحماية المدنية لموقع الحادث    أوروبا تبحث تفعيل «بند المساعدة المتبادلة» لمواجهة ضغوط ترامب    روسيا.. ابتكار سيراميك فائق المتانة لمقاومة الظروف القاسية    أهمية شرب الماء لصحة الجسم ودوره في الوقاية من الجفاف وتحسين الأداء    تقنية طبية مبتكرة تسرّع تشخيص السرطان بدقة عالية    أهمية البروتين بعد سن الخمسين ومصادره الغذائية المتنوعة للحفاظ على صحة العضلات    رعدية وبرق على هذه المحافظات، الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم الجمعة    بعد خسائر تتجاوز 40 دولار.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بالبورصة    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    طلاب تمريض دمياط الأهلية يتألقون علميًا في مؤتمر بورسعيد الدولي التاسع    وكيل "شباب الجيزة" يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء ونجوى يوسف تسرد بطولات الجيش على أرض الفيروز (صور)    المؤبد لنجار في قضية شروع بالقتل وسرقة بالإكراه    الهيئة العامة للطرق تبدأ تطوير وصيانة كوبري 6 أكتوبر على مرحلتين    فريق بمستشفى كفر الدوار ينجح في إنقاذ 3 حالات جلطة حادة بالشرايين التاجية    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    «ترامب» يُحذر إيران: زرع الألغام في مضيق هرمز «خطأ كبير»    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    ليلة من ألف ليلة وليلة.. زفاف المستشار أنس علي الغريب وداليا عزت    فيفا يعرض تذاكر نهائي كأس العالم بأسعار خيالية تصل لملايين الدولارات    محافظ شمال سيناء: لدينا أكبر محطة لتحلية المياه بالعريش    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    راهن على مادورو..اعتقال جندى أمريكى من القوات الخاصة بعد ربح 400 ألف دولار    روبيو: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان فرصة لتحقيق سلام دائم    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    الإعلان عن موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور ضياء العوضي    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    مهدي سليمان يحتفل ب100 كلين شيت بعد فوز الزمالك على بيراميدز    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش إنعكاس التقاليد على صورة المرأة في السينما    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    برشلونة يحكم قبضته على جدول ترتيب الدوري الإسباني    نجم مانشستر سيتي: هدفي الوصول لأفضل جاهزية قبل المونديال    جيش الاحتلال: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد إطلاقهم صاروخ أرض جو    مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بعد تخطي بيراميدز    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى اجتماع مع «محلب» أثناء مثول «الوفد» للطبع
الاتجاه لإلغاء حبس الصحفيين فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الوفد يوم 08 - 07 - 2015

«النقابة» تقدم اقتراحًا باستبدال الحبس بالغرامة فى المادة «33»
«قلاش» و«رشوان» يناقشان مع رئيس الوزراء مقترحات التعديل
مواد المشروع مخالفة للدستور وتمثل إرهابًا للإعلام بشكل واضح
ناقش اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أثناء مثول الوفد للطبع اقتراحات لعلاج العوار فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وعلمت «الوفد» أن المقترحات المقدمة، تسعى إلى عدم الوقوع فى فخ عدم دستورية القانون خاصة فيما يتعلق بالمادة «33» التى تجلب الحبس للصحفيين بالمخالفة للدستور. حضر لقاء «محلب» المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة الإصلاح التشريعى ويحيى قلاش نقيب الصحفيين وضياء رشوان النقيب السابق وعدد من رؤساء تحرير الصحف.
قدم يحيى قلاش نقيب الصحفيين إلى المهندس إبراهيم محلب، اقتراحات باسم النقابة لتعديل قانون الإرهاب الجديد، ومن أبرز هذه الاقتراحات الاعتراض بشكل رسمى على المادة 33 من القانون، واقتراح إلغائها أو تعديلها لتصبح يعاقب بالغرامة المالية التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن.
كانت النقابة قد رفضت بعض مواد القانون باعتبار أنها تفرض قيودًا على الصحافة وحرية النشر، وطالبت بتغيير هذه المواد التى اعتبرتها مخالفة للدستور.
وذكر بيان للنقابة أن المادة 33 من القانون تخالف النص الدستورى وتعيد من جديد عقوبة الحبس، وتصادر حق الصحفى فى الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها فى جهة واحدة.
وتنص المادة 33 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار وبيانات غير حقيقية عن العمليات الإرهابية».
وقررت نقابة الصحفيين تأجيل الاجتماع الذى كان مقررًا عقده ظهر اليوم الخميس بمقر النقابة لرؤساء تحرير الصحف لبحث تصعيد إجراءات رفض القانون، على أن يتم عقد الاجتماع فى الساعة التاسعة مساء اليوم، لعرض المستجدات فى ضوء المقترحات التى جرت مناقشتها أمس فى الاجتماع مع رئيس الوزراء.
وكان المهندس إبراهيم محلب قد انتقد فى وقت سابق موقف نقابة الصحفيين المعترض على مواد قانون الإرهاب، مؤكدًا أنه لا يرى فى القانون أى نوع من القيد على الحريات، وقال: «إن القانون لم يشر مطلقًا إلى الصحافة أو الإعلام».
وأثارت هذه التصريحات استياء نقيب الصحفيين يحيى قلاش الذى قال مستنكرًا موقف محلب: «إن الصحفيين لا يفتعلون معركة، وإن من يفتعل المعركة هو من يخلط بين الإعلام والإرهاب»، وأضاف: إذا استطاع رئيس مجلس الوزراء اقناع الصحفيين بأن المواد المعترض عليها من قبل النقابة لا علاقة لها بالصحفيين فنحن على استعداد للتصديق والاقتناع». وأكد أن المواد المعترض عليها تمثل إرهابًا للإعلام بشكل واضح، وفى غير مكانه ولا تخدم الإعلام والصحافة، وأضاف: «إذا كان رئيس الوزراء يدعو للاصطفاف، فإن نقابة الصحفيين تدعو إلى الاصطفاف خلف الإعلام لمواجهة الإرهاب».
ويذكر أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب به مخالفات دستورية وعوار، ورصدت المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى 6 ملاحظات على المشروع. وتمثلت فى اشتمال القانون على تعريفات وعبارات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة، بالاضافة إلى وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى، كما يشتمل المشروع على مواد مخالفة لنصوص الدستور، بالاضافة إلى تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر، وسحب بعض الاختصاصات من القضاء ومنحها للنيابة العامة بالمخالفة للدستور.
كما شمل المشروع عدم انضباط فى نصوص التجريم الواردة، والمادة 32 من المشروع تعاقب على النية فقط. ويجب تعديل المادة 35 لتجعل الاعفاء من العقاب يمتد أثره للاعتراف الذى يتم أمام المحكمة أيضًا.
كما ان نص المادة 27 من مشروع القانون على عقوبة السجن على ما اسمته «بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جريمة إرهابية» وهى بذلك تخالف نص المادة 71 من الدستور التى ألغت العقوبات المقيدة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر أو العلانية عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض.
والمادة 33 اشتملت على عقوبة الحبس «كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية» وهى بذلك تخالف صريح نص المادة 71 من الدستور.
والمادة 37 والتى حظرت تسجيل وتصوير وقائع الجلسات ونشرها عبر أى من وسائل الإعلام فإنها تخالف عدة مبادئ ونصوص من الدستور ومنها المادة 68 الخاصة بالحق فى تداول المعلومات والمادة 187 الخاصة بعلنية جلسات المحاكمة وتتعارض مع حق المواطنين فى المعرفة. والمادة 51 من مشروع القانون والتى قصرت مدة الطعن بالنقض على الأحكام بجعلها أربعين يوماً فقط بدلاً من ستين فإن هذا التعديل يخل بمبدأى المساواة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى الدستور فى الماديتن 53 و96.
كما ان ما جاء أيضاً بذات المادة والمادة 52 بتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع حين عرض النقض عليها لأول مرة فإنه يخالف ما جاء بنصوص المواد 53 و96 و240 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.