مفاجأة في أسعار الذهب اليوم 9-6-2024 بعد الارتفاعات الأخيرة    أسعار الفراخ والبيض اليوم 9 يونيو "خيالية".. الكل مصدوم    السعودية تلغي تصاريح بعض حجاج الداخل بسبب اللقاحات وتوجه رسالة للوافدين    حزب الله ينفذ 11 عملية ضد إسرائيل في أقل من يوم    البحرية البريطانية: حريق شب في سفينة نتيجة قذيفة أطلقت من اليمن    مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة محملة بالعمالة بالبحيرة    اليوم .. طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 36 درجة    اليوم.. مغادرة آخر أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة    تامر عبد المنعم عن صفعة عمرو دياب: كل واحد يلزم حدوده ومليون دولار لن تكفي لرد الكرامة    وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس، أبرزها الزبادي وزيت شجرة الشاي    أخبار غزة.. مسيرات تدد بمجزة النصيرات والاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدات جديدة    عاجل: حدث ليلا.. الغضب يشتعل ضد نتنياهو واحتجاجات عنيفة أمام البيت الأبيض    حزب الله يعلن قصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل الإسرائيلية براجمة من صواريخ فلق 2    عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير إمام عاشور من المشاركة أمام غينيا بيساو    «مين هيقدر يديره؟».. القيعي يكشف سبب رفضه لتعاقد الأهلي مع ميدو    أمم أوروبا 2024.. المنتخب الإنجليزي الأعلى قيمة سوقية ب 1.78 مليار يورو    «البترول»: خططنا لتلبية احتياجات الكهرباء من الغاز أو المازوت    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 ونيو 2024    البنك المركزي يعلن معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو.. الاثنين    جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024.. تنطلق غدا    «التعليم»: اتخذنا إجراءات غير مسبوقة لمنع تداول امتحانات الثانوية    طلاب «إعلام المنوفية» يطلقون حملة «إعلامنا» للتعريف بالكلية ومميزات الدراسة بها    طرح البرومو الدعائي لفيلم عصابة الماكس: في كل خطوة كمين (فيديو)    مناخ «الزراعة»: الموجات الحارة تؤثر على الفواكه والخضروات    فضل الدعاء في هذه الأيام المباركة.. لا يرده الله    للحجاج والمعتمرين.. محظورات لا يجب فعلها أثناء الحج    «زي النهارده».. 9 يونيو 1967 تنحي الرئيس عبدالناصر بعد نكسة 67    وزير الصحة يتفقد مستشفيي رأس الحكمة والضبعة المركزي بمطروح (صور)    ما سبب الشعور بالصداع عند الاستيقاظ من النوم؟.. «السر في التنفس»    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. «هيئة الدواء» تسحب أدوية جديدة من الصيدليات.. انفراد..النيابة العامة تحيل «سفاح التجمع» لمحاكمة عاجلة أمام «الجنايات».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأحد: 48 ساعة قبل عودة الغليان (تفاصيل)    حبس 8 مسجلين خطر بينهم سيدة ضبط بحوزتهم 13 كيلو مخدرات بالقاهرة    بايدن مخاطبًا ماكرون: شراكة الولايات المتحدة وفرنسا «لا تتزعزع»    تحرك عاجل من السعودية بشأن الحج بدون تصريح    10 سنوات إنجازات | طرق وكباري و3 محاور رئيسية لإحداث طفرة تنموية في قنا    أسامة كمال: الحكومة المستقيلة لهم الاحترام.. وشكل الوزارة الجديدة "تكهنات"    ليلى عبد اللطيف تكشف حقيقة توقعها بعيد أضحى حزين في مصر    كوميديا وإثارة وظهور مُفاجئ ل السقا وحمو بيكا..شاهد برومو «عصابة الماكس» (فيديو)    مقتل 45 شخصا على الأقل جراء صراع عشائري في الصومال    ياسر إدريس: لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف    طارق سليمان: كنت مع مشاركة شوبير في نهائي إفريقيا على حساب الشناوي    جامعة العريش تطلق مبادرة شاملة لتأهيل الخريجين لسوق العمل    مع بدء رحلات الحج.. خريطة حدود الإنفاق الدولي عبر بطاقات الائتمان في 10 بنوك    «القومى للمسرح المصري» يحتفي بدورة «سميحة أيوب»    «هيكسروا الدنيا».. سيف زاهر يكشف ثنائي جديد في الزمالك    خبير مائي: سد النهضة على وشك الانتهاء من الناحية الخرسانية وسيولد كهرباء خلال سنتين    طارق قنديل يتحدث عن.. سر نجاح الأهلي ..البطولة الأغلى له.. وأسعد صفقة بالنسبة له    إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بالإسماعيلية    ما أهم الأدعية عند الكعبة للحاج؟ عالم أزهري يجيب    مصرع طفل عقب تعرضه للدغ عقرب فى جرجا بسوهاج    النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري    ليلى عبداللطيف تتسبب في صدمة ل أحمد العوضي حول ياسمين عبدالعزيز (فيديو)    "نيويورك تايمز": قنبلة أمريكية صغيرة تقتل عشرات الفلسطينيين في غزة    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بعيادة الجلدية ووحدة طوسون الصحية    حظك اليوم برج الحوت الأحد 9-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عاجل.. انفراجة جديدة في مفاوضات بن شرقي وحقيقة عرضين الخليج ل "الأخطبوط"    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    عقوبة تصل ل مليون جنيه.. احذر من إتلاف منشآت نقل وتوزيع الكهرباء    انتصار ومحمد محمود يرقصان بحفل قومي حقوق الإنسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى اجتماع مع «محلب» أثناء مثول «الوفد» للطبع
الاتجاه لإلغاء حبس الصحفيين فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الوفد يوم 08 - 07 - 2015

«النقابة» تقدم اقتراحًا باستبدال الحبس بالغرامة فى المادة «33»
«قلاش» و«رشوان» يناقشان مع رئيس الوزراء مقترحات التعديل
مواد المشروع مخالفة للدستور وتمثل إرهابًا للإعلام بشكل واضح
ناقش اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أثناء مثول الوفد للطبع اقتراحات لعلاج العوار فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وعلمت «الوفد» أن المقترحات المقدمة، تسعى إلى عدم الوقوع فى فخ عدم دستورية القانون خاصة فيما يتعلق بالمادة «33» التى تجلب الحبس للصحفيين بالمخالفة للدستور. حضر لقاء «محلب» المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة الإصلاح التشريعى ويحيى قلاش نقيب الصحفيين وضياء رشوان النقيب السابق وعدد من رؤساء تحرير الصحف.
قدم يحيى قلاش نقيب الصحفيين إلى المهندس إبراهيم محلب، اقتراحات باسم النقابة لتعديل قانون الإرهاب الجديد، ومن أبرز هذه الاقتراحات الاعتراض بشكل رسمى على المادة 33 من القانون، واقتراح إلغائها أو تعديلها لتصبح يعاقب بالغرامة المالية التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن.
كانت النقابة قد رفضت بعض مواد القانون باعتبار أنها تفرض قيودًا على الصحافة وحرية النشر، وطالبت بتغيير هذه المواد التى اعتبرتها مخالفة للدستور.
وذكر بيان للنقابة أن المادة 33 من القانون تخالف النص الدستورى وتعيد من جديد عقوبة الحبس، وتصادر حق الصحفى فى الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها فى جهة واحدة.
وتنص المادة 33 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار وبيانات غير حقيقية عن العمليات الإرهابية».
وقررت نقابة الصحفيين تأجيل الاجتماع الذى كان مقررًا عقده ظهر اليوم الخميس بمقر النقابة لرؤساء تحرير الصحف لبحث تصعيد إجراءات رفض القانون، على أن يتم عقد الاجتماع فى الساعة التاسعة مساء اليوم، لعرض المستجدات فى ضوء المقترحات التى جرت مناقشتها أمس فى الاجتماع مع رئيس الوزراء.
وكان المهندس إبراهيم محلب قد انتقد فى وقت سابق موقف نقابة الصحفيين المعترض على مواد قانون الإرهاب، مؤكدًا أنه لا يرى فى القانون أى نوع من القيد على الحريات، وقال: «إن القانون لم يشر مطلقًا إلى الصحافة أو الإعلام».
وأثارت هذه التصريحات استياء نقيب الصحفيين يحيى قلاش الذى قال مستنكرًا موقف محلب: «إن الصحفيين لا يفتعلون معركة، وإن من يفتعل المعركة هو من يخلط بين الإعلام والإرهاب»، وأضاف: إذا استطاع رئيس مجلس الوزراء اقناع الصحفيين بأن المواد المعترض عليها من قبل النقابة لا علاقة لها بالصحفيين فنحن على استعداد للتصديق والاقتناع». وأكد أن المواد المعترض عليها تمثل إرهابًا للإعلام بشكل واضح، وفى غير مكانه ولا تخدم الإعلام والصحافة، وأضاف: «إذا كان رئيس الوزراء يدعو للاصطفاف، فإن نقابة الصحفيين تدعو إلى الاصطفاف خلف الإعلام لمواجهة الإرهاب».
ويذكر أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب به مخالفات دستورية وعوار، ورصدت المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى 6 ملاحظات على المشروع. وتمثلت فى اشتمال القانون على تعريفات وعبارات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة، بالاضافة إلى وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى، كما يشتمل المشروع على مواد مخالفة لنصوص الدستور، بالاضافة إلى تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر، وسحب بعض الاختصاصات من القضاء ومنحها للنيابة العامة بالمخالفة للدستور.
كما شمل المشروع عدم انضباط فى نصوص التجريم الواردة، والمادة 32 من المشروع تعاقب على النية فقط. ويجب تعديل المادة 35 لتجعل الاعفاء من العقاب يمتد أثره للاعتراف الذى يتم أمام المحكمة أيضًا.
كما ان نص المادة 27 من مشروع القانون على عقوبة السجن على ما اسمته «بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جريمة إرهابية» وهى بذلك تخالف نص المادة 71 من الدستور التى ألغت العقوبات المقيدة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر أو العلانية عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض.
والمادة 33 اشتملت على عقوبة الحبس «كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية» وهى بذلك تخالف صريح نص المادة 71 من الدستور.
والمادة 37 والتى حظرت تسجيل وتصوير وقائع الجلسات ونشرها عبر أى من وسائل الإعلام فإنها تخالف عدة مبادئ ونصوص من الدستور ومنها المادة 68 الخاصة بالحق فى تداول المعلومات والمادة 187 الخاصة بعلنية جلسات المحاكمة وتتعارض مع حق المواطنين فى المعرفة. والمادة 51 من مشروع القانون والتى قصرت مدة الطعن بالنقض على الأحكام بجعلها أربعين يوماً فقط بدلاً من ستين فإن هذا التعديل يخل بمبدأى المساواة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى الدستور فى الماديتن 53 و96.
كما ان ما جاء أيضاً بذات المادة والمادة 52 بتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع حين عرض النقض عليها لأول مرة فإنه يخالف ما جاء بنصوص المواد 53 و96 و240 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.