تراجع أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات بالبورصة    أحدث تصوير جوي لمشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    "وول ستريت جورنال": أوكرانيا عدّلت بندا في خطة واشنطن المزعومة للتسوية    تسوية مالية كبرى لزوكربيرج وقادة في "ميتا" بقضية انتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك    تجارة عين شمس تستضيف زاهي حواس في ندوة عن "المتحف المصري الكبير حكاية لا تنتهي"    غياب القادة عن قمة جي 20 يثير تساؤلات حول قدرتها على الوصول إلى اتفاقات رئيسية    وزير الحرب الأمريكى: لا خطوط حمراء بملف فنزويلا    عاجل.. غلق هذه الطرق بسبب الضباب    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    رجل الأعمال محمد منصور يروي مأساة طفولته: قضيت 3 سنوات طريح الفراش والأطباء قرروا بتر ساقي    محمد منصور يكشف كواليس استقالته بعد حادث قطار العياط: فترة وزارة النقل كانت الأصعب في حياتي    فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابًا من طولكرم شمال الضفة الغربية    هشام حنفي: أتمنى تتويج المنتخب الثاني بلقب كأس العرب.. وأحمد الشناوي كان يستحق فرصة في مباراتي الفراعنة    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    أخبار فاتتك وأنت نايم | إغلاق الطريق الصحراوي بسبب الشبورة.. قائمة منتخب مصر في كأس العرب    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أبرز مواجهات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مختلف الدوريات العالمية    البابا تواضروس: مصر واحة الإيمان التي حافظت على وديعة الكنيسة عبر العصور    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    رئيس مياه البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    انهيار جزئي لعقار بحدائق القبة    المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    السعودية تعتبر خرق نتنياهو لسيادة الأراضي السورية تجاوزا متعمدا    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    بعد علاقة دامت 10 سنوات، إعلان موعد زواج النجمين شين مين آه وكيم وو    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى اجتماع مع «محلب» أثناء مثول «الوفد» للطبع
الاتجاه لإلغاء حبس الصحفيين فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الوفد يوم 08 - 07 - 2015

«النقابة» تقدم اقتراحًا باستبدال الحبس بالغرامة فى المادة «33»
«قلاش» و«رشوان» يناقشان مع رئيس الوزراء مقترحات التعديل
مواد المشروع مخالفة للدستور وتمثل إرهابًا للإعلام بشكل واضح
ناقش اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أثناء مثول الوفد للطبع اقتراحات لعلاج العوار فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وعلمت «الوفد» أن المقترحات المقدمة، تسعى إلى عدم الوقوع فى فخ عدم دستورية القانون خاصة فيما يتعلق بالمادة «33» التى تجلب الحبس للصحفيين بالمخالفة للدستور. حضر لقاء «محلب» المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة الإصلاح التشريعى ويحيى قلاش نقيب الصحفيين وضياء رشوان النقيب السابق وعدد من رؤساء تحرير الصحف.
قدم يحيى قلاش نقيب الصحفيين إلى المهندس إبراهيم محلب، اقتراحات باسم النقابة لتعديل قانون الإرهاب الجديد، ومن أبرز هذه الاقتراحات الاعتراض بشكل رسمى على المادة 33 من القانون، واقتراح إلغائها أو تعديلها لتصبح يعاقب بالغرامة المالية التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن.
كانت النقابة قد رفضت بعض مواد القانون باعتبار أنها تفرض قيودًا على الصحافة وحرية النشر، وطالبت بتغيير هذه المواد التى اعتبرتها مخالفة للدستور.
وذكر بيان للنقابة أن المادة 33 من القانون تخالف النص الدستورى وتعيد من جديد عقوبة الحبس، وتصادر حق الصحفى فى الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها فى جهة واحدة.
وتنص المادة 33 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار وبيانات غير حقيقية عن العمليات الإرهابية».
وقررت نقابة الصحفيين تأجيل الاجتماع الذى كان مقررًا عقده ظهر اليوم الخميس بمقر النقابة لرؤساء تحرير الصحف لبحث تصعيد إجراءات رفض القانون، على أن يتم عقد الاجتماع فى الساعة التاسعة مساء اليوم، لعرض المستجدات فى ضوء المقترحات التى جرت مناقشتها أمس فى الاجتماع مع رئيس الوزراء.
وكان المهندس إبراهيم محلب قد انتقد فى وقت سابق موقف نقابة الصحفيين المعترض على مواد قانون الإرهاب، مؤكدًا أنه لا يرى فى القانون أى نوع من القيد على الحريات، وقال: «إن القانون لم يشر مطلقًا إلى الصحافة أو الإعلام».
وأثارت هذه التصريحات استياء نقيب الصحفيين يحيى قلاش الذى قال مستنكرًا موقف محلب: «إن الصحفيين لا يفتعلون معركة، وإن من يفتعل المعركة هو من يخلط بين الإعلام والإرهاب»، وأضاف: إذا استطاع رئيس مجلس الوزراء اقناع الصحفيين بأن المواد المعترض عليها من قبل النقابة لا علاقة لها بالصحفيين فنحن على استعداد للتصديق والاقتناع». وأكد أن المواد المعترض عليها تمثل إرهابًا للإعلام بشكل واضح، وفى غير مكانه ولا تخدم الإعلام والصحافة، وأضاف: «إذا كان رئيس الوزراء يدعو للاصطفاف، فإن نقابة الصحفيين تدعو إلى الاصطفاف خلف الإعلام لمواجهة الإرهاب».
ويذكر أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب به مخالفات دستورية وعوار، ورصدت المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى 6 ملاحظات على المشروع. وتمثلت فى اشتمال القانون على تعريفات وعبارات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة، بالاضافة إلى وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى، كما يشتمل المشروع على مواد مخالفة لنصوص الدستور، بالاضافة إلى تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر، وسحب بعض الاختصاصات من القضاء ومنحها للنيابة العامة بالمخالفة للدستور.
كما شمل المشروع عدم انضباط فى نصوص التجريم الواردة، والمادة 32 من المشروع تعاقب على النية فقط. ويجب تعديل المادة 35 لتجعل الاعفاء من العقاب يمتد أثره للاعتراف الذى يتم أمام المحكمة أيضًا.
كما ان نص المادة 27 من مشروع القانون على عقوبة السجن على ما اسمته «بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جريمة إرهابية» وهى بذلك تخالف نص المادة 71 من الدستور التى ألغت العقوبات المقيدة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر أو العلانية عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض.
والمادة 33 اشتملت على عقوبة الحبس «كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية» وهى بذلك تخالف صريح نص المادة 71 من الدستور.
والمادة 37 والتى حظرت تسجيل وتصوير وقائع الجلسات ونشرها عبر أى من وسائل الإعلام فإنها تخالف عدة مبادئ ونصوص من الدستور ومنها المادة 68 الخاصة بالحق فى تداول المعلومات والمادة 187 الخاصة بعلنية جلسات المحاكمة وتتعارض مع حق المواطنين فى المعرفة. والمادة 51 من مشروع القانون والتى قصرت مدة الطعن بالنقض على الأحكام بجعلها أربعين يوماً فقط بدلاً من ستين فإن هذا التعديل يخل بمبدأى المساواة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى الدستور فى الماديتن 53 و96.
كما ان ما جاء أيضاً بذات المادة والمادة 52 بتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع حين عرض النقض عليها لأول مرة فإنه يخالف ما جاء بنصوص المواد 53 و96 و240 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.