تبحث الحكومة المصرية، صباح الغد الأربعاء، حزمة من التشريعات لمواجهة الإرهاب، على رأسها تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب، للرد على الأحداث الإرهابية، التى وقعت فى الشارع المصرى، في ذكرى ثورة 30يونيو، وعلى رأسها واقعة استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات، أمس الإثنين، أمام منزله بمصر الجديدة. يأتى بحث الحكومة لهذه الإجراءات، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، لمواجهة الإرهاب، منوها بأن مصر تواجه عدوا خسيسا، داعيا إلى تكاتف جميع أبناء الوطن لمواجهة هذا الشر، وأن يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، وأن الدولة لن تصبر على ذلك وسيتم تعديل القوانين. من جانبه قال المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الاصلاح التشريعى، أنه سيعرض مشروع قانون مكافحة الارهاب، على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه غدا الاربعاء برئاسة المهندس ابراهيم محلب. واوضح الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، ان المشروع ليس جديدا وانما كان موجودا بمجلس الدولة، منذ ما يتعدى الثلاث او الأربع سنوات الماضية، وقام المستشار مجدى العجاتى رئيس لجنة الامن القومى المنبثقة عن الاصلاح التشريعى، بعرضه مجددا على اللجنة، كما طالبت وزارة العدل بعرض مشروع القانون عليها، لإبداء ملاحظاتها بشأنه وادخال التعديلات اللازمة. واضاف، ان عقب وصول مشروع القانون من وزارة العدل، الاسبوع الماضى، انتهت لجنة الاصلاح التشريعى من مراجعته وادخال تعديلات عليه، ليتم عرضه غدا على مجلس الوزراء. واوضح، ان التعديلات تضمنت اختصار الإجراءات بشأن جرائم الارهاب، وذلك من خلال سرعة الاجراءات داخل المحاكم المخصصة لجرائم الارهاب، ومنح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائى بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، وكذلك منح سلطات اخرى للمحققين فى جرائم الارهاب خلال اجراء تحقيقات فى تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة. واضاف أن من بين التعديلات أيضا، تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاضطلاع على الأموال بالبنوك، التى لها علاقة بجرائم الارهاب. فى السياق ذاته قالت مصادر ل"بوابة الوفد"، أن المشروع تضمن أيضا تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض لتعقد فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى الأحكام الصادرة فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون وتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعًا أو رفضه، أو لتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة علي وجه السرعة"، وأيضا استثاء أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا رأت محكمة النقض فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون نقض الحكم أن تتصدى بالفصل فى موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم ويجب أن يتم الفصل فى هذا الطعن خلال ثلاثة شهورعلى الأكثر من تاريخ إيداع الطعن قلم كتاب المحكمة". كما تضمن المشروع تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض تخصص لنظر الطعون الخاصة بالقضايا الواردة فى هذا القانون وتفصل فيها على وجه السرعة، والحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريًا فى حق المتهم إذا حضر وكيله وأبدى دفاعه.