باكستان تعلن استهداف الهند ل3 قواعد جوية بصواريخ    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم بعد انخفاضه في البنوك    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر أبريل    د. حسين خالد يكتب: جودة التعليم العالى (2)    ذهب وشقة فاخرة وسيارة مصفحة، كيف تتحول حياة البابا ليو بعد تنصيبه؟    جوجل توافق على دفع أكبر غرامة في تاريخ أمريكا بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذن    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    أسخن 48 ساعة في مايو.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: هجمة صيفية مبكرة    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل..التعديلات الرسمية لقوانين الانتخابات
نشر في الوفد يوم 16 - 04 - 2015

قالت وزارة العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب، أنه في اطار حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لاجراء انتخابات مجلس النواب، وافقت الحكومة أمس في اجتماعها الاسبوعي على المذكرة المقدمة من اللجنة المكلفة بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة.
وأكدت الوزارة فى بيان رسمى لها، أن الحكومة حرصت على اجراء حوار مجتمعي موسع مع الاحزاب والقوى السياسية المختلفة في شأن تلك التعديلات، فاستمعت لجميع المقترحات المقدمة، وعرضت وجهة نظر اللجنة الفنية المعنية بتلقي تلك المقترحات من خلال اعضائها في تلك الجلسات.
وأضافت الوزارة أن اللجنة قامت بدراسة جميع المقترحات ووافقت على بعضها مما تتفق مع احكام المحكمة الدستورية العليا او اقيمت في شأنها دعاوى دستورية ، مثل حذف تمييز المرأة في اسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على اساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، وعجزت عن تلبية البعض الاخر حرصا منها على تلافي شبهات عدم الدستورية تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القئمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد والسماح للمتهربين من اداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، وفضلت الابقاء على نظام القوائم الاربعة لان الاحزاب المختلفة والمستقلين قدموا اوراقهم بالفعل على اساس هذا النظام، ولم تشأ اللجنة حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الاسباب، خصوصا بعد اقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لاي حكم من أحكام الدستور. وقد كان الغرض الاساسي من هذا الحوار المجتمعي هو الاستفادة من المقترحات المقدمة ، ومحاولة بناء توافق مجتمعي حول تلكك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل.
واستعرضت المذكرة ما قامت به اللجنة منذ بداية عملها ، حيث تضمن التعديلات الاتي:
• أولاً: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية:
1- تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًا باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية.

2- تم تعديل تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، في شأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعي

• ثانيًا: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مجلس النواب:
1- تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (564) مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين.

2- تم تحديد عدد المقاعد الفردية ب (444) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة ب (120) مقعدًا.

3- تم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة.

4- تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتى كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي ، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

• ثالثًا: التعديلات الواردة على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب:
1- تم تقسيم الجمهورية إلى عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة.

2- تم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانًا في أي دائرة الى 25% من الوزن النسبي على مستوى الجمهورية.

3- الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبًا ، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي والقائمة، وبالتالي يكون:

- أقصى وزن نسبي للمقعد (وفقًا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص) هي 202 ألف مواطن تقريبا.
- اقل وزن نسبي للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 الف مواطن تقريبا.
- لم يتم تجاوز هذا الحد في اية دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية.

4- تم مراعاة التجاور الجغرافي بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناء من قاعدة الوزن النسبي للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومي الأول في الدفاع عن حدود البلاد

وتعقد للجنة الفنية المكلفة من الحكومة اليوم اجتماعا تستكمل فيه الصيغة النهائية للمذكرات الايضاحية والتفسيرية للتعديلات التشريعية حيث يصاحب التعديلات مذكرات تفسيرية وافية، تتضمن توضيحا للاسباب التي حدت باقترحها كما تتميز المذكرة الايضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر توضيحا لاسباب ضم الدوائر وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التي وضعت اطرها المحكمة الدستورية العليا في احكامها الصادرة مؤخرا. وسيتم موافاة مجلس الدولة بمجميع المستندات والاوراق اللازمة التي تعين على اتمام عملية المراجعة والصياغة النهائية تهميدا لاصدار التعديلات من السيد رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.