وافق مجلس الوزراء على قانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ليواكب الزيادة التى طرأت على نسبة مساهمة الاستزراع السمكي من إجمالي الإنتاج القومي من الأسماك من مختلف المصادر. وأصبح الاستزراع السمكي يمثل 74% من إجمالي إنتاج الأسماك فى مصر، الأمر الذى دعا إلى ضرورة تعديل بعض مواد القانون، خاصةً المواد المتعلقة باستخدام مياه الصرف الزراعي فى المزارع السمكية، المؤثرة سلباً على السمعة الدولية للأسماك المنتجة فى مصر، وتعوق تصديرها للخارج. اشتمل التعديل على إعلان المياه الاقتصادية للصيد، التي تسمح لمصر بالصيد فى مسافة حتى 200 ميل بحري، وفقاً للاتفاقيات الدولية، وعدم اقتصار الصيد وفقاً للقانون القديم على المياه الإقليمية "12 ميل بحري"، إضافةً إلى تعديل بعض العقوبات الخاصة بمخالفات الصيد نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، وأصبحت العقوبات الموجودة فى القانون الحالي غير رادعة وتسبب العديد من المشكلات خاصة مع دول الجوار. ويهدف التعديل إلى تشجيع الاستثمار فى مجالات الإنتاج السمكي وإدخال تقنيات حديثة سواء فى مجال الصيد الحر أو الاستزراع السمكي، كما يهدف إلى حماية البحيرات وحدودها الجغرافية، ويشدد عقوبة التعدي على حرمها، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى الرقابة والإشراف على قطاع الإنتاج السمكي وتقديم العون الفني والإرشاد لهذا القطاع. جاء هذا خلال ترؤس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في حضور المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب. وخلال الاجتماع تمت الموافقة على مجموعة من مشاريع القوانين مثل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، الذي يعتبر جزءًا من حزمة التشريعات الاقتصادية الهامة، المساهمة في التيسير على المستثمرين فى إجراءات القيد فى السجل التجاري، ويساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وتنظيم السوق الداخلي وتحفيز المنشآت التى تعمل فى ظل الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في إطار الاقتصاد المنظم وما يرتبه من آثار إيجابية فى تطوير النشاط الصناعى والتجارى وحماية المستهلك. كما تمت الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، في إطار خطوات الإصلاح التشريعي الذي تقوم به الدولة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذاً للالتزامات المقررة فى الدستور "مادة 17" التى نصت على "أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة". والتعديل يتيح لرئيس مجلس الوزراء استحداث برامج جديدة تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة فى القانون الحالي، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وابتكار وسائل جديدة ومرنة ودقيقة، تمكن الدولة من الوصول للمستحقين الحقيقيين للمساعدات الاجتماعية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية التى كفلها الدستور، كما تمت الموافقة على قانون الرياضة.