وزير الشؤون النيابية: الهدف من تعديل قانون الكهرباء التصالح وليس تغليظ العقوبة    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يلتقي ممثلي "الأمم المتحدة" لدعم وتمكين المرأة ذات الإعاقة    أبرزها زيادة النقد الأجنبي.. تكليفات رئاسة جديدة للحكومة اليوم الأحد    22 مليار جنيه قيمة السرقات، نائب وزير الكهرباء تكشف حجم الفاقد من التيار    «التخطيط» تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية – الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي    تفاصيل لقاء السيسي ورئيس حكومة كردستان – العراق (صور)    جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب مباراة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية (صور)    وصول سارة خليفة والمتهمين في قضية المخدرات الكبرى إلى جنايات القاهرة    وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان متحف الشمع لوضع خطة عاجلة لتطويره    مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يفاجئ مستشفى فايد (صور)    وزير الخارجية يلتقي نائبة وزير خارجية جنوب إفريقيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    تاريخ من الذهب.. كاف يستعرض إنجازات منتخب مصر فى أمم أفريقيا    وزير خارجية زيمبابوى: مصر وروسيا من أبرز الداعمين لمبدأ الوحدة الأفريقية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ‫ويداهم بناية    الجيزة: لا نزع ملكية أو إزالات بطريق الإخلاص.. ونناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات    حيماد عبدلي: منتخب الجزائر يسعى للذهاب بعيدًا ببطولة أمم أفريقيا    سلامة الغذاء: تصدير 192 ألف طن مواد غذائية.. والسعودية واليمن وإسبانيا وروسيا أبرز المستوردين    محافظة أسوان تعلن إصدار تصاريح الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى بقرى حياة كريمة    «المصدر» تنشر نتيجة الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    الصحة: إغلاق 11 مركزًا خاصًا للنساء والتوليد ب5 محافظات لمخالفتها شروط الترخيص    مسرح "ليالى الفن" يستعد لإحياء احتفالات أسوان برأس السنة    أبرز المسلسلات المؤجلة بعد رمضان 2026.. غادة عبد الرازق ونور النبوي في الصدارة    ليلة استثنائية في مهرجان القاهرة للفيلم القصير: تكريم عبير عواد واحتفاء بمسيرة عباس صابر    حملة تموينية مكبرة بالقاهرة تضبط مخالفات في تعبئة السكر وتجميع دقيق مدعم    "معلومات الوزراء" يستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية للعامين 2025 و2026    «الرعاية الصحية» تطلق حملة للمتابعة المنزلية مجانا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن    رئيس جامعة الازهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي    من مصر منارةً للقرآن إلى العالم... «دولة التلاوة» مشروع وعي يحيي الهوية ويواجه التطرف    د.حماد عبدالله يكتب: "اَلَسَلاَم عَلَي سَيِدِ اَلَخْلقُ "!!    تكريم لمسيرة نضالية ملهمة.. دورة عربية لتأهيل الشباب في حقوق الإنسان تحمل اسم محمد فايق    "إلقاء فئران محنطة على جارسيا".. تقرير: حالة تأهب أمنية قبل دربي كتالونيا    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    السيسي: مصر لم تهدد إثيوبيا في أي وقت ومطلبنا عدم المساس بحقوقنا في نهر النيل    انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء    مصر تتقدم 47 مركزا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية للبنك الدولى    على أنغام الربابة والمزمار… نائب محافظ الأقصر يشهد تعامد الشمس على معابد الكرنك والإعلان عن بدء فصل الشتاء    فريدة سيف النصر تنعي سمية الألفي بكلمات مؤثرة وتسرد ذكرياتهما معاً    محافظ أسيوط يعلن عن استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا    المقاولون العرب يعلن تعيين علي خليل مستشارًا فنيًا لقطاع الناشئين    الري تتابع إيراد النيل.. تشغيل السد العالي وإدارة مرنة للمياه استعدادًا للسيول    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    إصابة 14 عاملا فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية    حقيقة تأثر رؤية شهر رمضان باكتمال أو نقص الشهور السابقة.. القومي يوضح    استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري لتسليمها إلى الجهات الفلسطينية    نقابة صيادلة القاهرة تكشف حقيقة عدم توافر أدوية البرد والأمراض المزمنة    النادى الذى فقد نجمه!!    مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-12- 2025 والقنوات الناقلة لها | افتتاح أمم إفريقيا    شهر رجب.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    مصرع شاب وإصابة آخر صدمتهما سيارة فى كرداسة    توجيهات من التعليم للمديريات بسبب قلة عدد المسجلين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة    خطة أمريكية بقيمة 112 مليار دولار لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    الإسكان الاجتماعي لصاحبة فيديو عرض أولادها للبيع: سنوفر الحلول الملائمة.. والحاضنة لها حق التمكين من شقة الإيجار القديم    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أربعة أجزاء وإخفائها داخل صندوق قمامة بالإسكندرية    علاء نبيل: حذرت أبو ريدة من الصدام بين طولان وحسام حسن قبل كأس العرب    ندوة بمعرض جدة للكتاب تكشف «أسرار السرد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى:
امتناع وزير الصحة عن تنفيذ حكم قضائى يشكل جريمتين
نشر في الوفد يوم 06 - 01 - 2015

على رغم مرور ثلاثة اسابيع من إصدار محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية، الدائرة الاولى بالبحيرة، حكما لعلاج الطفل وليد محمد غيث، صاحب المرض الوراثى النادر "ميكويوليكسر ايدوزس" النوع الثاني،
بالعلاج مدى الحياة، الا أن وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي تحديا الطفل الفقير وامتنعا عن تنفيذ الحكم, فأقام والد الطفل دعوى جديدة ضد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحى لامتناعهما عن تنفيذ الحكم طالبا الاستمرار فى تنفيذ الحكم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما.
وهو مرض يسبب تضخم الكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى ويؤدى الى فقدان السمع وضعف للنظر وعتامة بالقرنية وتيبس بالمفاصل وعدم القدرة على الحركة وقصور بعضلة القلب.
قررت المحكمة امس الاول فى جلستها المنعقدة فى العاشرة صباحا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، منح وزير الصحة ورئيس التأمين الصحى أجلا مدته ثلاث ساعات فقط, حتى الساعة الواحدة ظهرا, لبيان اسباب امتناعهما عن تنفيذ الحكم, وقدم الحاضر عن الوزير خلالها بأن الوزير ليس له صفة فى علاج الطفل بحجة ان التأمين الصحى له شخصيته الاعتبارية المستقلة, ولم يحضر التأمين الصحى رغم اعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً.
وبعد انقضاء الساعات الثلاث قررت اصدار الحكم الساعة السادسة مساء امس الاول فى جلسة مسائية, وقضت برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر 2014 وما يترتب على ذلك من آثار اخصها استمرار الزامه ووزير الصحة باعتبار ان الهيئة تحت اشرافه قانونا وهو القوام على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر او بديله بواقع (0.5 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الطفل) اسبوعيا ولمدى الحياة او حتى تمام شفائه, بحسبان ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا لهما, وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمتهما مصروفات الطلب العاجل.
قالت المحكمة ان مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر من هذه المحكمة كان يتوجب على رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة باعتباره القوام على مرفق الصحة فى البلاد وتعمل تلك الهيئة تحت اشرافه قانونا ان يبادرا فورا الى اصدار قرار تنفيذى بمضمون الحكم يضمن علاجا للطفل الفقير لانقاذ حياته من المرض النادر الذى ألم به وأخذ يتمكن من جسده الضعيف بلا هوادة, ولم يجد الطفل الرحمة ممن اناط بهما القانون تقديم العلاج اليه وراح كلاهما يتخليان عن واجبهما الدستورى الذى يوجب عليها تنفيذ الاحكام القضائية السامقة منزلة العالية مكانة, وتركا الطفل الضعيف الفقير الابن الوحيد للمدعى يصارع المرض والموت من كل جانب, وهو كائن حى بات يشكو ظلما وعدوانا كدر صفاء الطفولة فى جسده النحيل وبدل جمالها الى قبح لا يسر الناظرين اليه, ولم يصنه او يرحمه احد, بل ظل العدوان على حقه الدستورى فى البقاء والحياة ايام عددا وفى جميع الوانه وصنوفه ودروبه, حتى غدا الطفل كائنا يحتضر يطلب انقاذا وهو فى رمقه الاخير, وتوسم الطفل على رغم آلامه ومرضه فى القضاء خيرا يعصمه من خطر الهلاك وهو يواجه الموت, وان القضاء الادارى يعد ملاذا للمواطنين يرد المظالم التى حاقت بهم ويعيدها الى سيرتها الاولى بيضاء من غير سوء, وطبقا للدستور الجديد المعدل لعام 2014 يكون على النائب العام بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضدهما, وللمحكوم له حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.
اضافت المحكمة ان امتناع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة القوام على مرفق الصحة وتحت اشرافه التأمين الصحى بموجب المادة الاولى من القرار الجمهورى الخاص بتلك الهيئة يمثل جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين اولهما: جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم وثانيهما: جريمة تعريض حياة الطفل للخطر نتيجة عدم تنفيذ الحكم والامتناع عن تقديم العلاج فى حالته النادرة.
أشارت المحكمة إلى أن هذا الأمر يعد كاشفا عن عيب الانحراف بالسلطة منهما وهو ما يمثل عبثا بمصلحة العدالة وتلاعبا بالحقوق الدستورية فى علاج المواطنين غير القادرين على نحو ما كشفت عنه هذه الدعوى, وما كان لهذا العبث الوظيفى والجرم الجنائى والإثم التأديبى ان يحدث لو ان كلاً من وزير الصحة ورئيس التأمين الصحى قاما بواجبات وظيفتيهما كما اناطهما بهما الدستور والقانون وبادرا بتنفيذ الحكم الحائز على قوة الامر المقضى به الا انهما امتنعا عن تنفيذ الحكم ولم يحرك كلاهما ساكنا, فى الوقت الذى ينتهج فيه رئيس الجمهورية تحقيق اركان الديمقراطية التى يسعى اليها الشعب ويأمل تحقيقها وعلى قمتها اجلال السلطة القضائية التى حرص الدستور على تنفيذ احكامها التى تصدر وتنفذ باسم الشعب مما يكون معه قرارهما مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين وموصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للحكم الصادر من هذه المحكمة من حجية مطلقة على الكافة.
وأكدت المحكمة حكمها الرائع بانه بات مسلما بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 انه من مصلحة الوطن ان يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة مميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هى كلمة الحق وفصل الخطاب, وينبغى ان يعى الجميع - ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها - بان ما حسمه القضاء هو الحق, لذا وضعت الشرائع كافة قاعدة تعلو على القواعد القانونية كافة وتسمو عليها هى قاعدة "حجية الامر المضى" وتعنى ان مانطق به الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة وهو اصل من الاصول تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية, وان امتناع كبار المسئولين عن تنفيذ الاحكام القضائية - على نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة - يعد عدوانا صارخا على الدستور الذى انشأ القضاء ورتب اختصاصه وامتهانا لحقوق الانسان التى لا يصونها الا قضاء مستقل, اذ تضرب الدولة بامتناعها عن تنفيذ الاحكام اسوأ المثل للمتقاضين فيشيع بين صفوف الناس منهج اللاشرعية وتسرى العدوى فى المؤسسات والمصالح وتتحول نصوص الدستور الى حطام ورماد, وبهذه المثابة فانه من المصلحة العليا للبلاد ان تخضع الحكومة وممثلوها وهيئاتها والاجهزة المختلفة لاحكام القضاء حتى تظل سيادة القانون احدى القيم الكبرى التى تحكم مسيرة المجتمع نحو التقدم والتطور والا سادت شريعة الغاب.
اختتمت المحكمة حكمها المستنير انه من اخطر العيوب التى تصيب العمل الادارى بين الوزارات والهيئات غياب التنسيق الايجابى او توافق التنسيق السلبى وكلاهما يؤدى الى فشل الادارة فى اداء الواجبات المنوطة بها ومن ثم فانه ولئن كان رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى هو المنوط به تنفيذ الحكم تطبيقا للمادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 الخاص بهيئة التأمين الصحى الا انه وبموجب المادة الاولى من ذات القرار الجمهورى فان تلك الهيئة تعمل تحت اشراف وزير الصحة وهو القوام على مرفق الصحة وكان يتعين عليه التنسيق مع تلك الهيئة لتنفيذ حكم المحكمة حفاظا على حياة الطفل من الهلاك لا التنسيق على عدم تنفيذ الحكم خاصة ان المدعى اختصمه فى الدعوى طالبا منه تنفيذ الحكم بيد ان كليهما قد تنصل من المسئولية وتركا الطفل بغير علاج يواجه خطر الهلاك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.