أكد قسم التشريع بمجلس الدولة أن القانون لم يأتِ بجديد فى مجال الإدارة المحلية، ولم يترجم ما تضمنه الدستور من أحكام متعلقة به. جاء ذلك خلال أولى الملاحظات التى دونها القسم برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، أثناء مراجعته لقانون الإدارة المحلية، المعد من وزارة التنمية المحلية، التى بلغ عددها 8 ملاحظات فى 38 صفحة، بخلاف الملاحظات الخاصة بكل مادة على حدة. أضاف قسم التشريع، أن مشروع القانون لم يتضمن أحكاماً تؤكد على اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، بينما رسخ للمركزية فأعطى لوزارة الإدارة المحلية العديد من الاختصاصات فى مجال الإدارة المحلية، وفى مجال التفتيش والرقابة عليها، لدرجة وصلت إلى النص فى صلب القانون على اختصاصات هذه الوزارة وهيكلتها. وأعطى القانون للمحافظ العديد من السلطات فى مجال الرقابة والإشراف على أعمال الوحدات المحلية الأخرى، على رغم ما يتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية المستقلة. أشار القسم فى ملاحظاته إلى أن قانون الإدارة المحلية لم يدعم استقلال المجالس المحلية متوغلا فى ترسيخه للمركزية، وصولا بها إلى أقصى صورها فى هذا الشأن، فتضمن العديد من المواد التى تسمح بالتدخل فى أعمال هذه المجالس فأعطى للمحافظ والوزير المختص بالإدارة المحلية الحق فى الاعتراض على جميع القرارات التى تصدرها المجالس المحلية. أضاف قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القانون خالف الدستور بما قرره باستقلال المجالس المحلية وضرورة ضمان حيدة واستقلال أعضائها، حيث جعل للمجلس المحلى للمحافظة سلطة التصديق على قرارات المجالس المحلية الأخرى. أوضح قسم التشريع، أن الفصل الثانى من الباب الثانى فى مشروع القانون، الذى ينظم للعملية الانتخابية لعضوية المجالس المحلية جعلت هذه العملية برمتها فى يد السلطة التنفيذية، سواء عن طريق وزير الإدارة المحلية، التى ناطت به المادة 57 من المشروع سلطة تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات بالوزارة، تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، أو عن طريق إشراف مديرية الأمن المختصة على إجراء الانتخابات، ثم إعلان المحافظ للنتيجة، وهو ما يخالف نص المادة 210 من الدستور. كما أوضح القسم أن مشروع القانون أغفل وضع تنظيم الحق للمصريين المقيمين فى الخارج فى الترشح لعضوية المجالس المحلية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بالمخالفة للمادة 88 من الدستور التى ألزمت الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين فى الخارج وحماية حقوقهم. أضافت الملاحظات ان القانون لم يعالج وضع الموازنة المالية والحساب الختامى للمجالس المحلية، كما لم يحدد الرسوم ذات الطابع المحلى التى يجوز للمجالس المحلية فرضها بحسبانها مورداً أساسياً من مواردها المالية، وذلك باستثناء المجلس المحلى للمدينة، ولكنه لم يحدد الخدمات التى تفرض عليها هذه الرسوم تحديدا دقيقا، كما لم يحدد الموارد المالية للحى كوحدة محلية. ومنح مشروع القانون سلطات واسعة للمحافظ تجاه الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى وحدات الإدارة المحلية، عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، فأجاز له مراقبتها وتنسيق أعمالها ونقل عامليها إلى خارج المحافظة وإحالتهم إلى التحقيق مع العاملين التابعين لها وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، إضافة إلى الهيئات العامة التى تمارس نشاطها فى نطاق المحافظة، وأجاز له التحقيق مع العاملين التابعين لها وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم. طالب قسم التشريع بوضع معايير محددة وواضحة بنصوص صريحة قاطعة تحدد السلطات المنوطة بكل من المحافظ والسلطات المختصة بالوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية والهيئات العامة فى نطاقها. أشار تشريع مجلس الدولة إلى أن القانون نسخ العديد من الأحكام القانونية القائمة، فأناط بالمحافظ وفى حدود القواعد التى يضعها مجلس الوزراء وضع قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأراضى القابلة للاستزراع داخل زمام المحافظة والأراضى المتاخمة للزمام لمسافة كيلو مترين، وأن نسخ هذه الأحكام يؤدى إلى ازدواج فى الاختصاصات وارتباك فى العمل، كما يؤدى إلى حدوث إخلال بمبدأ المساواة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى مجال تعيينهم بالوظائف العامة، وألزم قسم التشريع معد هذا القانون بأخذ رأى وزارة المالية، كما أوجب قانون الموازنة العامة. وأن القانون أوجب على الوزارات والهيئات أن تأخذ رأى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية فى مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة.