"الشيوخ" يوافق على دراسة بشأن كليات التربية ويحيلها للحكومة    الرقابة النووية والإشعاعية تستأنف حملتها التوعوية من مكتبة مصر    البورصة المصرية تربح 43 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    محافظ الغربية يشهد تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة    السيسي يوجه بتكثيف جهود تعزيز الإنضباط المالي لتطوير أداء الاقتصاد ودعم جهود التنمية    مسئول بالاتحاد الدولي للغاز: نستهدف استقرار الأسعار وتعزيز التحول الطاقي في إفريقيا    محافظ الجيزة يشارك في فعاليات تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة    وزير الإسكان: نستهدف زيادة المساحة المعمورة في مصر إلى 18%    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تطورات الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    وفاة 3 وإصابة 70 في حادث تدافع بملعب كرة قدم بالجزائر    بايرن ميونخ يستغل مكاسب مونديال الأندية في إبرام صفقات جديدة    جوارديولا لا يستبعد التدريب في أمريكا الجنوبية.. ويعلق على مصير جوندوجان    شوبير يدافع عن لاعبي الأهلي: "كانوا محتاجين يغيروا جو.. ومفيش تجاوزات"    «هل انشغلنا أكثر بتقديم الصفقات؟» عبد الحفيظ يحرج مسؤولي الأهلي بسؤال شائك    هدوء في لجان الثانوية العامة خلال امتحان اللغة العربية.. وتشديدات على الانضباط والمراقبة الإلكترونية    السجن المشدد 5 سنوات لعاطل هدد فتاة بصور خادشة وابتزها جنسيا وماليا بشبرا الخيمة    انفجار أنبوبة غاز السبب.. تفاصيل حريق محلات في سوق تجاري بمنطقة فيصل    وزارة الثقافة تحتفي بالجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب ووزير الثقافة يعلن عن تفاصيل تمثاله    زينة تُفاجئ جمهورها بدور مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"    تحرك ميداني بعد شكوى على فيسبوك.. وكيل صحة قنا يزور مريضا في منزله ويعتذر عن تقصير طبي    تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي بسبب خلافات مالية بمدينة نصر    منها «7 تماثيل لأبو الهول».. «سياحة الإسكندرية» تستعرض اكتشافات أثرية ب6 مواقع (صور)    تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع    حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وتقلبات بمكة والمدينة    اتحاد الكرة يعلن.. اخطار كاف بالأندية الأربعة المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    3 طلاب يتسلقون طائرة هيكلية في الشرقية.. و«الداخلية» تكشف الملابسات (تفاصيل)    ماتيرازي: محمد صلاح أسطورة.. ويستحق الكرة الذهبية    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    أوبزرفر: خيارات إيران للرد على الضربات الأمريكية محدودة ومحفوفة بالمخاطر    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تتجاوز 1.5 مليار جنيه    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن    قبل فتح أبواب اللجان.. طلاب الثانوية يراجعون اللغة العربية فى الدقائق الأخيرة    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات مسئولية المدير الجنائية فى قانون سوق المال
نشر في الوفد يوم 20 - 10 - 2014

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة فى اجتماعه مساء أمس، برئاسة شريف سامى، مشروع تعديلات قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات مقترحة فى بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، كما وافق على تأسيس شركة جديدة للتأمين – شركة سلامة للتكافل العائلى – برأسمال 80% من دولة الإمارات والباقى مصريون بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة.
رخص مجلس الإدارة لإحدى شركات التوريق أن يحال إليها محفظة توريق جديدة بقيمة 650 مليون جنيه، كما أقر قيام اتحاد المساهمين بشركة مساهمة البحيرة بالتصرف فى أسهمه بالبيع للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى.
أشار شريف سامى، رئيس الهيئة، إلى أن التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تتناول الفقرة الأولى من المادة (68) لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بإضافة وجوب ثبوت علم المسئول بها أو كانت الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وهو كان مطلباً للعاملين فى مجال الأوراق المالية. والتعديل الثانى يخص المادة (24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بأن تكون رسوم قيد الأوراق المالية بها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من قيمة رأسمال الشركة، أو الأوراق المالية المطلوب قيدها فى غير حالات الأسهم وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويا. وذلك بدلاً من النص الحالى الذى أوجب أن تكون رسوم القيد 2 فى الألف فقط بما لا يتيح وجود شرائح متدرجة.
كما أضاف أن مجلس إدارة الهيئة بحث موضوع التزام شركات الأوراق المالية – السمسرة وإدارة المحافظ - بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التى تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة الذى تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات، وعلى ضوء ذلك أوصى المجلس بتعديل اللائحة بما يستوجب تعديل المادة الواجب على الشركة الاحتفاظ بها بالمستندات إلى خمس سنوات بدلاً من سنتين، وعلى أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.
أوضح شريف سامى أنه فى ضوء الاهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تواجه هذه المشروعات صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد من المشروعات التى لا تتوافر لديها الأصول العقارية التى تشكل ضمانة قانونية مهمة لها بالرغم من وجود بعض المنقولات التى يمكن أن تستخدمها كضمان للحصول على التمويل، تأتى أهمية إصدار قانون للضمانات المنقولة فى إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل، خصوصاً للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة فى تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد في زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة فى نفوس مانحى الائتمان بما يضمن لهم استيداء حقوقهم ويسهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
يتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء سجل لقيد الحقوق المضمونة كافة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الأخرى التى ترد على المنقول ذاته، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصا، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد، كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانونى فى حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة فى حالة إخلال المدين بالتزاماته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.