محافظ المنيا يوجه باستغلال الفصول الدراسية لمواجهة الكثافة الطلابية    أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 11 أغسطس في سوق العبور للجملة    تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 أغسطس في بداية التعاملات    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    «الدوما»: قادة أوروبا يستحقون الشفقة وهم يحاولون اللحاق بالقاطرة الروسية الأمريكية    دولة واحدة دافعت عنها.. انتقادات حادة لإسرائيل خلال اجتماع مجلس الأمن    هدية قطر لترامب تثير الجدل من جديد.. شكوك حول موعد تسليم الطائرة الرئاسية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على تغريدة محمد صلاح.. فماذا قال؟    حبس التيك توكر «نوجا تاتو» في اتهامها بنشر الفسق والفجور    السيطرة على حريق هائل بمحل دهانات في المنيا    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان على طريقتها    حظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    6 عادات يومية تؤثر على صحة عمودك الفقري.. احذر منها    بعد قرار جون إدوارد.. عبدالله السعيد يتدخل لحل أزمة نجم الزمالك (تفاصيل)    «بشهر أغسطس».. مباريات قوية تنتظر صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي    «حد فاهم حاجة».. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الاتحاد الليبي    رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة.. أحدث بيان رسمي من مكتب التنسيق    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل المكسيك    أصعب 48 ساعة فى أغسطس.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس: ذروة الموجة شديدة الحرارة    النيابة تنتدب المعمل الجنائى.. و«الحى»: كل الأكشاك غير مرخصة ويفترشون الأرصفة مقابل رسوم إشغال    فلسطين تطالب بتحرك عربى فعّال لمواجهة جرائم الاحتلال    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد الهبوط العالمي الأخير.. قائمة ب10 بنوك    إجمالى إيرادات الفيلم فى 11 ليلة.. تصدر شباك التذاكرب«28» مليون جنيه    تعرف على القائمة الكاملة لفيلم سفاح التجمع    موسمُ الرياض سعوديًّا... وعقلٌ لا يعجبه العجب!    أمين الفتوى: لا مبرر للجوء إلى الحرام.. الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم (فيديو)    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    لدعم صحة أعصابك.. أهم مصادر فيتامين B12 الطبيعية    بروتوكول المناعة الثقافية: وكيف نحصّن هوية أمتنا؟    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    الشقق المغلقة تدفع 9 جنيهات.. تفاصيل خصومات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع 2025    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    استشهاد الصحفي أنس الشريف بقصف إسرائيلي في غزة.. هذا آخر ما كتبه على «فيسبوك»    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تقر مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات فى سوق المال
نشر في أموال الغد يوم 20 - 10 - 2014

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع تعديلات قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات مقترحة فى بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.
وأشار شريف سامى رئيس الهيئة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تتناول الفقرة الأولى من المادة (68) لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بإضافة وجوب ثبوت علم المسئول بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وهو كان مطلباً للعاملين فى مجال الأوراق المالية. والتعديل الثانى يخص المادة (24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بأن تكون رسوم قيد الأوراق المالية بها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من قيمة رأسمال الشركة أو الأوراق المالية المطلوب قيدها فى غير حالات الأسهم وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويا. وذلك بدلاً من النص الحالى الذى أوجب أن تكون رسوم القيد 2 فى الألف فقط بما لا يتيح وجود شرائح متدرجة.
كما أضاف أن مجلس إدارة الهيئة بحث موضوع التزام شركات الأوراق المالية – السمسرة وإدارة المحافظ - بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذى تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات. وعلى ضوء ذلك أوصى المجلس بتعديل اللائحة بما يستوجب تعديل المدة الواجب على الشركة الاحتفاظ بها بالمستندات إلى خمس سنوات بدلاً من سنتين، وعلى أن يتم الإحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.
وأوضح سامى أنه فى ضوء الاهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحيث تواجه هذه المشروعات صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد من المشروعات التي لا تتوافر لديها الأصول العقارية التي تشكل ضمانة قانونية هامة لها بالرغم من وجود بعض المنقولات التى يمكن أن تستخدمها كضمان للحصول على التمويل، تأتى أهمية إصدار قانون للضمانات المنقولة في إطار العمل على تنشيط إستخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة فى تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيداء حقوقهم ويساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
ويتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الاخري التي ترد علي ذات المنقول، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصا، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد. كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته.
كما وافق المجلس على تأسيس شركة جديدة للتأمين – شركة سلامة للتكافل العائلى – برأسمال 80% من دولة الإمارات والباقى مصريين بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة. ورخص مجلس الإدارة لإحدى شركات التوريق أن يحال إليها محفظة توريق جديدة بقيمة 650 مليون جنيه، كما أقر قيام اتحاد المساهمين بشركة مساهمة البحيرة بالتصرف فى أسهمة بالبيع للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.