انتهت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على أحقية رئيس الجمهورية فى إصدار قرار بإنشاء الموانئ. جاءت الموافقة عقب تلقى قسم التشريع خطاب وزير النقل رقم 6178، لمراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء بورتو مارينا العلمين السياحى لتحديد الأداة القانونية التى يتم على أساسها إنشاء الميناء. قال قسم الفتوى والتشريع: "من حق رئيس مجلس الوزراء أن يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك طبقا للدستور المعدل فى يناير 2014، حيث إن كل ما تقرره القوانين واللوائح والأحكام قبل صدور الدستور يكون نافذا ولا يحوز تعديله ولا إلغائه إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور. استندت الفتوى والتشريع، إلى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ التخصصية تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية والواقعة على السواحل المصرية، ويصدر بتحديد هذه الموانئ وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانئ قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوضحت الفتوى والتشريع ، أن وزارة النقل تتولى الإشراف الفنى على تنفيذ الموانئ خلال فترة الإنشاء وكذلك تشرف على الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى وتقوم الوزارة بإجراء الدراسات الفنية من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والمنظومة الخاصة بأمن الموانىء والسفن .