هل تجوز الصلاة فى القبور، وما حكم الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة، وهل يعد ذلك من قبيل اتخاذ القبر مسجدا؟ يوضح فضيلة الدكتور «على جمعة» الاجابة بأن هناك خلطا بين أمور متفرقة أحدث لبسا فى التعامل مع هذه المسألة، فالصلاة فى القبور ليست هى الصلاة بالمسجد الذى به ضريح، وليست هى اتخاذ القبر مسجداً، ولذلك سيفرق بين الثلاثة: أولا: الصلاة فى القبور: فذهب الحنفية الى حكم الصلاة فى المقابر بأنها تكره، وبه قال الأوزعى والثورى، لأنها مظان النجاسة، وتشبه باليهود، الا إذا كان فى المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس. وقال المالكية: تجوز الصلاة بمقبرة عامرة كانت أو دارسة منبوشة أم لا، لمسلم كانت او لمشرك، فى حين فصل الشافعية الكلام فقالوا: لا تصح الصلاة بالمقبرة التى تم نبشها بلا خلاف للمذهب وذلك لاختلاط الأرض بصديد الموتى، وأما إن تحقق عدم نبشها صحت الصلاة بلا خلاف. بينما الحنابلة أشاروا الى انه لاتصح الصلاة فى المقبرة قديمة كانت أو حديثة. وروى عنهم أيضا أن كل ما دخل فى اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، ونصوا على إنه لا يمنع من الصلاة ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور، لانه ليس بمقبرة. ثانيا الصلاة فى المسجد الذي به ضريح : الصلاة بالمسجد الذى به ضريح أحد الأنبياء – عليهم السلام – أو الصالحين، صحيحة، ومشروعة، وقد تصل إلى درجة الاستحباب ويدل على ذلك عدة أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة العملى. ثالثا: اتخاذ القبر مسجدا ليس هو المسجد الذى به ضريح: فاتخاذ القبر مسجداً الذى ورد فيه النهى عن النبى (ص) ليس ما تم ذكره من بناء المسجد بجوار ضريح متصل به أو منفصل عنه، فعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله (ص): «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، وفى رواية لمسلم زاد «قبور أنبيائهم وصالحيهم».