وزارة الأوقاف تعلن عن وظيفة وكيل دائم (الشروط وطريقة التقديم)    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. اليوم الثلاثاء    الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من عمال الإغاثة خلال 2024 ونصفهم في غزة    رئيسة المفوضية الأوروبية تشكر ترامب على جهوده من أجل إعادة أطفال أوكرانيا المخطوفين    رئيس الوزراء يصل مقر انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو    هل محادثات ماكرون مع ترامب تتطرقت إلى تنازل أوكرانيا عن أراض؟    موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة    بحثاً عن جثمان صغير.. رفع عبّارة نيلية بطهطا ابتلعه النيل أثناء التنزه بسوهاج "صور"    يعرض قريبا، تعرف على قصة وأبطال مسلسل أزمة ثقة    نجلة طلعت زكريا تكشف سر عن أحمد فهمي تجاه والدها الراحل    أوبن إيه آي تدرس إضافة إعلانات ل ChatGPT بحذر    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد بيان وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    «الصفحة اتقفلت».. آمال ماهر تحسم موقفها من عودة «الإكس» (فيديو)    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    ماكرون: لا سلام دون توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط إلى أدنى مستوى تاريخي    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    للربط مع مصر.. إنزال الكابل البحري عالى السعة في مدينة العقبة بالإردن    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    أستاذ تاريخ: مقولة "من النيل إلى الفرات" تزييف تاريخي صدره الصهاينة    ضياء السيد: الأهلي سيواجه أزمة أمام بيراميدز.. والتسجيل سيدين محمد معروف    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للموافقة عليه..
مدبولى: إرسال قانون التعامل مع مخالفات البناء ل"الوزراء"
نشر في الوفد يوم 25 - 05 - 2014

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قانون التعامل مع بعض مخالفات البناء، إلى مجلس
الوزراء، للموافقة عليه، الذي انتهت منه الوزارة الأسبوع الماضي، على أن يقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليكون أول قانون "مؤقت" من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة عام واحد فقط، يتم خلاله استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.
شدد مدبولى على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة، أو الردود أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تُخصص لإيواء السيارات.
قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع الإسكان، إن مشروع القانون يتضمن 5 مواد، حيث تشير المادة الأولى فيه إلى أنه يجوز لكل من أقام أعمالاً بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون، أن يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية، أو الهيئة المختصة المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وفي هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
أضافت أنه يتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص، أو رئيس الهيئة المختص، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري، وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، موضحة أن هذه اللجنة تختص بالموافقة على التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى في ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة، والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد أيضاً قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة.
قالت المهندسة نفيسة هاشم: إن المادة الثانية من مشروع القانون، تشير إلى أنه يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون مقابل غرامة تعادل "ضعفي" قيمة الأعمال المخالفة، على أن تؤول حصيلة مقابل التجاوز عن الإزالة أو التصحيح على النحو التالي:
1) 60% لصالح الخزانة العامة للدولة.
2) 35% لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي بوزارة الإسكان، وتخصص للصرف منها على أغراضه.
3) 5% لصالح الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة، يخصص ويُصرف جزء منها على نفقات معاينات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، وغير ذلك من أوجه الصرف طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
وأوضحت أن المادة الثالثة تنص على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلى أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز، وفى حال صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
وقالت رئيس قطاع الإسكان، إن المادة الرابعة، أكدت أن وزير الإسكان هو المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، مشيرة إلى أن المادة الخامسة نصت على أنه يُعمل بالقانون فور صدوره، ونشره بالجريدة الرسمية، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ولمدة عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.