أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح الأحد، عن انتهائها من تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، وإرساله لرئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه. وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أرسل مشروع «قانون التعامل مع مخالفات البناء»، الذى انتهت منه الوزارة الأسبوع الماضي، إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، على أن يرسله المجلس إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليكون أول قانون «مؤقت» من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التي زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة عام واحد فقط، يتم خلاله استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم. وشدد «مدبولي»، خلال البيان، على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطرا علي الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجا علي خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود، أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، أو المتعلقة بالبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء علي الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تُخصص لإيواء السيارات. وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان، والتي مثلت القاسم المشترك بين الوزراء الثلاثة، إن مشروع القانون يتضمن 5 مواد، وتشير المادة الأولى إلى أنه «يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون، أن يتقدم بطلب إلي الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وفي هذه الحالة لاتوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون». وأضافت أنه «يتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية»، موضحة أن «اللجنة تختص بالموافقة علي التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات، إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبني في ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة، والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون». وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد أيضا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة . وتابعت أن المادة الثانية تشير إلى أنه «يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القانون، مقابل غرامة تعادل ضعفي قيمة الأعمال المخالفة، على أن تؤول حصيلة مقابل التجاوز عن الإزالة أو التصحيح بنسبة 60% لصالح الخزانة العامة للدولة، و35% لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي بوزارة الإسكان وتخصص للصرف منها علي أغراضه، و5% لصالح الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة، يخصص ويُصرف جزء منها علي نفقات معاينات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القرار، طبقا للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الهيئة المختص . وأوضحت أن المادة الثالثة تنص على «سريان الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلي أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز، وفى حال صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر علي المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، لإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة» . وأشارت إلى أن المادة الرابعة أكدت أن «وزير الإسكان هو المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به»، فيما نصت المادة الخامسة على أنه «يُعمل بالقانون فور صدوره، ونشره بالجريدة الرسمية، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ولمدة عام». يأتي ذلك بعد عامين من إجراء تعديلات على نفس لائحة القانون، بقرار أصدره المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ويحمل رقم 200 لسنة 2010، والذى تضمن تعديل 10 مواد بالقانون، حيث أعلنت الوزارة خلال عهد الدكتور طارق وفيق، الوزير السابق، عن انتهائها من إجراء التعديلات اللازمة على القانون، عقب انتهاء اجتماع لجنة مراجعة القانون برئاسة الوزير شخصيا، بتاريخ 28 ديسمبر 2012، وكان الهدف من التعديل «تفعيل أحكام القانون وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين على البناء بترخيص، مع تخفيف العبء على المواطن والمستثمر فى مجال النشاط العقارى، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية، كما تضمنت التعديلات إدخال بعض التعديلات على باب الحفاظ على الثروة العقارية». وفي عهد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان السابق، صدر تكليف للدكتور عمرو عزت سلامة، لرئاسة اللجنة المسؤولة عن إجراء التعديلات اللازمة على القانون من جديد، ووجه محلب بضرورة وضع جدول زمنى للانتهاء من دراسة تلك التعديلات، التي أعلن وفيق الانتهاء منها، وإعداد مشروع القانون اللازم فى موعد غايته 4 أشهر، تمهيدا لإصداره من المجلس التشريعى القادم . وفي 6 نوفمبر 2013، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، أنه تم إرسال قانون «التصالح مع مخالفات البناء» لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لإقراره، وكان من المتوقع أن يتم إقرار القانون الجديد خلال ديسمبر الماضي.