أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد الخاصة بإعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار وذلك في ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من وجوب إعداد القوائم المالية لشركة الصندوق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بإعدادها. وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، في بيان أن تلك القواعد صدرت بعد أخذ رأي جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، للتأكد من توافقها مع معايير المحاسبة المصرية، وأنها جاءت في أعقاب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2014 بشأن ضوابط توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة في تاريخ العمل باللائحة، التي تضمنت أنه تلتزم شركات المساهمة المصدرة لصناديق الاستثمار القائمة بأن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة، لكي يصبح الصندوق مع الشركة كياناً واحداً في شكل شركة مساهمة لصندوق الاستثمار، ونوه بأنه تم إرفاق النماذج الاسترشادية للقوائم المالية بالقرار. وقال رئيس الرقابة المالية في تصريحات خاصة ل «الوفد»: إن هذه القواعد تشمل جميع الصناديق العاملة في السوق ومن ضمنها صناديق المؤشرات التي تم إطلاقها مؤخراً. وأضاف «سامي» أنه بالإضافة لجميع الإفصاحات المطلوبة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، تلتزم شركة الصندوق بأن تفصح في قوائمها المالية السنوية والدورية سواء في صلب القوائم المالية أو في الإيضاحات المتممة لها عن الهدف من الصندوق وسياسته الاستثمارية ونوعية المستثمر الذي يخاطبه، ونظام إصدار الوثائق وأسلوب الاكتتاب فيها، وأحكام استردادها في الحالات التي يجوز فيها الاسترداد، وحالات الوقف المؤقت لعملية الاسترداد، إضافة إلي إجراءات طرح إصدارات تالية من وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة وكذلك صافي قيمة أصول الصندوق في تاريخ القوائم المالية من واقع التقييم الدوري الذي تقوم به شركة خدمات الإدارة التي يحسب علي أساسها قيمة الوثيقة. وكذلك التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد أعادت تنظيم نشاط صناديق الاستثمار والتزمت بأن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، الأمر الذي يترتب عليه اكتسابه الشخصية الاعتبارية، وتضمنت نصوصاً واضحة لتوفيق الأوضاع للصناديق القائمة، بحيث يكون هناك قواعد موحدة تلتزم بها جميع الصناديق، سواء القائمة حالياً أو تلك التي يتم تأسيسها مستقبلاً.