استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة دفاع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية "محاكمة القرن" المتهم فيها مع رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد. طلب دفاع العادلى بإجراء معاينة لكافة الميادين الواردة بامر الإحالة بخصوص وفاة المتظاهرين لبيان قربها بمشآت أمنية كمديريات الأمن أو سفارات أجنبية بها حراسات خاصة وتمركزات ثابتة أو منشآت حيوية مثال البنوك أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الإذاعة والتليفزيون أو الحزب الوطنى لنفى الفعل المنسوب للمتهم باستحالة حدوث الواقعة. وأكد الدفاع أن العديد من المواطنين ادعى الإصابة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزارء عصام شرف بتخصيص أموال لمصابى 25 يناير، مشيرًا إلى أن بعض الوفيات كانت نتيجة جرائم جنائية وليست فى أحداث 25 يناير. وقال إنه سيقدم العديد من حالات الوفاه لقت مصرعها فى اعتداء جنائى وليس فى الميادين، لإثبات انتفاء الصلة بين الوفيات والواقعة المسندة للمتهمين. وطلب الدفاع بتكليف النيابة العامة بضم صور من القضايا الآتية أرقامها 56458 جنايات مدينة نصر كلى شمال القاهرة التخابر، عناصر إجرامية خارجية بالاتفاق مع بعض الأعراب على التسلل داخل مصر فى أحداث يناير، وقضية 383 لسنة 2013 جنح مستأنف إسماعيلية فى اقتحام السجون وكيف تم اقتحام السجون والتعدى على مداخل السجون، 1010 لسنة 2012 قصر النيل والمقيدة برقم 10 كلى جنوبالقاهرة الخاصة بالتمويل الأجنبى على المجرمين الذين قاموا بقلب نظام الحكم، 6178 لسنة 2013 جنايات المقطم والخاصة بقتل المتظاهرين والتشابه الكبير بين ما حدث فى 25 يناير بنفس الأسلوب والوسائل والمولوتوف والرصاص. وأصر الدفاع على استدعاء كافة مديرى الأمن بمختلف المحافظات المصرية أثناء أحداث يناير عام 2011 لإثبات عدم صدور أوامر للشرطة بالتعامل بالعنف مع المتظاهرين، وكذلك صدور أوامر بمنع خروج السلاح والذخائر مع القوات والغرض من خروج القوات لتأمين المتظاهرين، وكذلك إثبات عدم تفريغ الأقسام والمنشآت الشرطية مما تسبب فى الأضرار المسندة إلى المتهمين. وطلب تكليف الأمن القومى لإجراء التحريات حول سرقة السيارات الدبلوماسية من السفارة الأمريكية، مؤكداً صعوبة سرقة هذه السيارات التى قامت بدهس المتظاهرين، وإحداث أكبر عدد من الضحايا. وهذا يعد جريمة من جانب الإدارة الأمريكية، وطلب الدفاع استبعاد المتوفين والمصابين الوارد أسماءهم فى القضايا الصادر فيها أحكام البراءة للضباط ومديرى الأمن. كما طلب الدفاع بلجنة خبراء لها صلة بدفاتر الأمن المركزى وتكون من وزارة الداخلية لدراسة التوجيهات الصادرة لقوات الأمن المركزى يوم 25 يناير 2011 حول كيفية التعامل مع المتظاهرين. وأكد الدفاع أن التعليمات الصادرة كانت تنص على التعامل مع التظاهرات بالغاز وحذرت نهائيًا استخدام الخرطوش كما حذرت التسليح الشخصي، وأنه وفى حالة التجمعات يتم تفريقهم بالنصح والارشاد، وهناك تعليمات بعدم إصطحاب ذخيرة خرطوش او سلاح نارى ويتم استخدام طلقات دافعة وذلك بناء على تعليمات رئيس الامن المركزى. وانه تم اخطار مدير عمليات الامن المركزى ومنع خروج بنادق الخرطوش والاستعانه ببندقية واحده وطلقات دافعة، وفى حالة وجود تجمعات أمام وزارة الداخلية يتم التعامل بالنصح وفى حالة محاولة إقتحام المنشأة يتم التعامل معها فى حالة الدفاع على النفس وكذلك باقى المنشات الحيوية . وانتقل الدفاع فى مرافعته الدفوع القانونية .حيث دفع بانتفاء مسئولية وزير الداخلية الأسبق عن جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر شرط جوهرى وهو عدم توجيه التحريض إلى شخص أو أشخاص معينة، كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى لضباط الشرطة والقادة المرؤوسين المتواجدين على مسرح الجريمة عن النفس والمال العام وهى الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء، كما دفع بعدم توافر المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك فى جريمة القتل العمد مع سبق صدور تعليمات جازمة بمنع خروج السلاح والذخيرة لمساعديه ومن مساعديه لمرؤوسيهم، كما دفع بانتفاء القصد الجنائى لجريمة الإشتراك بطريق التحريض والمساعدة. كما دفع المحامى بانتفاء ركن الخطأ فى جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة والجهة التى يعمل بها، نافيا اتخاذه قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، لأن التعليمات كانت تتمثل فى تأمين المنشآت العامة وأن المراكز والأقسام والمديريات والسجون لها نظام ثابت فى التأمين ولم يصدر لها أمراً بإخلائها أو تفريغها أو منع الدفاع عنها، وخلو الأوراق والمستندات من ثمة تعليمات منسوبة إلى المتهم الخامس أو حتى شواهد كدليل قاطع تطمأن إليها المحكمة لارتكابه ركن الخطأ. وقال الدفاع أنه يدفع بإهدار الدليل المستمد من إطلاع النيابة العامة على دفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزي، وتفريعها لمضمونها بالتحقيقات، وذلك لمخالفة ما أفرغته النيابة العامة بالتحقيقات عما هو ثابت بتلك الدفاتر المحرزة. ودفع عصام بطاوى دفاع العادلى ببطلان التحقيقات التى أجريت من جانب ما يسمى بنيابة الثورة بناء على قرار باطل من نائب عام معين على خلاف القانون لكونها ليست تحقيقات تكميلية، وإنما الهدف منها إدانة المتهمين والوصول إلى اصطناع شهادات إدانة مما يحيد بها عن الصدق الذى هو من مهام النيابة العامة.