أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن دستور مصر الجديد ينتصر لوحدة الشعب المصرى، موضحة أنه يتضمن لأول مرة مواد واضحة ومفصلةّ تؤكد على حقوق المواطنين المصريين من المسيحيين. وقالت – فى تصريح لها اليوم – "إن الدستور يضم عدة مواد وليست مادة واحدة تخص المواطنين المسيحيين مباشرة"، مشيرة إلى أن تلك المواد تتمثل فى أن الديباجة تشير إلى ترحيب الشعب المصرى بالسيدة العذراء ووليدها وحمايتها خلال رحلتها المقدسة فى ربوع مصر وهو ما يعبر عن احترامه وتقديره للديانة المسيحية، وأن دخول الإسلام مصر عمل على حماية المسيحيين المصريين من الرومان الذين كانوا يحتلون مصر فى تلك الفترة وقدم المصريون فى سبيل ذلك آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح. وأضافت أن الديباجة استخدمت المقولة الشهيرة للبابا شنودة بابا الأقباط الراحل "إن مصر ليست وطنًا نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا"، كما أشارت الديباجة إلى مباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لما يقوم به جيش الشعب لحماية الإرادة الوطنية، وأيضا عبرت على لسان الشعب المصرى أننا نكتب دستورا يصون حرياتنا يحمى الوطن من كل ما يهدده وحدتنا الوطنية. وأشارت الى أن المادة (3) من الدستور أكدت أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هى المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، موضحة أن هذه المادة تشير إلى حرية أصحاب الديانات السماوية المختلفة فى إتباع مبادئ دياناتهم واختيار قياداتهم الدينية وكل ما يتعلق بمعتقداتهم الدينية، أى التأكيد على إستقلالية الكنيسة والمسيحيين المصريين فيما يتعلق بشئونهم الدينية. ولفتت الى أن المادة (50 ) نصت على أن تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والاسلامية ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وصيانتها ، كما كلفت العادة الدولة أن تولى إهتماما خاصا بالحفاظ على المكونات التعددية والثقافية فى مصر . وذكرت أن المادة (53) تشير الى أن المواطنين متساويين لدى القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة واعتبار التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، مما يعنى أن من يتعرض للتمييز له الحق فى مقاضاة المسئول عن هذا الفعل مما يحد من الاضطهاد للمسيحيين أو المرأة أو غيرهم . وقالت إن المادة (64) نصت على أن حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون دون قيد وتضييق ، كما نصت المادة (74 ) على أن حق تكوين الأحزاب لا يجب أن يقوم على أساس دينى أو بناء على تفرقة بسبب الجنس والأصل أو على أساس طائفى وجغرافى . وأضافت ان المادة (180) اشترطت أن يخصص ربع مقاعد المجالس المحلية للشباب دون سنة 35 ربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة وهذا يعنى الالتزام بتمثيل المسيحيين فى المجالس المحلية . وأوضحت ان المادة (235) نصت على إلزام مجلس النواب فى أول انعقاد له بعد إقرار الدستور بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية، مؤكدة أن ذلك يأتى تعبيرا عن رغبة الجميع فى معالجة الضرر التى تعرضت له الكنائس فى مصر التى تضرر فى حرب الدولة على الإرهاب والأفكار الطائفية فضلا عن تنظيم بناء دور أخرى جديدة. وأكدت أن المادة (244) نصت على أن تعمل الدولة على تحقيق تمثيل مناسب للشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج فى أول مجلس للنواب على النحو الذى سيحدده القانون ، منوهة الىً أن ذلك يعد تمييزا إيجابيا يساعد هذه الفئات للوصول إلى المقاعد النيابية .