نص قانون العمل في مادتة ال98 على انه يعتبر طفلا كل من بلغ الرابعة عشرة أو تجاوز سن اتمام التعليم الاساسى ولم يبلغ ثمانية عشر عاما كاملة و يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت انة يعمل لدية و تعتمد من مكتب القوى العاملة و المادة 99 اكدت على: يحظر تشغيل الاطفال من الاناث و الذكور قبل بلوغهم سن اتمام سن التعليم الاساسى أو اربع عشرة سنة ايهما اكبر ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة و المادة 100 تقول: يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف و الشروط و الاحوال التى يتم فيها التشغيل و كذلك الاعمال و المهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها و فقا لمراحل السن المختلة. والمادة 101 تنص على تشغيل الطفل اكثر من ست ساعات يوميا و يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة أو اكثر لتناول الطعام و الراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة و تحدد هذة الفترة بحيث لا يشتغل الطفل من اربع ساعات متصلة و يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل اضافية أو أو تشغيله في ايام الراحة الاسبوعية والعطلات الرسمية. و في جميع الاحوال يحظر تشغيل الطفل بين الساعة السابعة مساء و السابعة صباحا.