مادة "1": تتكون لجنة ال50 من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطين وفقًا لما ورد فى القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013. مادة "2" فى حال انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديهم من الاستمرار فى عضوية اللجنة يحل محله, العضو الاحتياطى كماهو محدد فى القرار المذكور ..فاذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013. مادة "3" يعتبر غياب العضو الأساسى عن اللجنة لمدة 15 يومًا دون عذر مقبول, مستقيلًا ويحل العضو الاحتياطى محله بقوة القانون. مادة "4" تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها أو يكون لها أمانة فنية.. وتشكل بقرار من الأمين العام بمجلس الشورى, لمعاونة اللجنة فى أعمالها.. وتنفيذ قرارتها. مادة "5" يجوز للجنة الخبراء المشاركة فى أعمال اللجنة وحضور مناقشتها على الوجه الذى يحدده رئيس اللجنة ولهم إبداء أرائهم فى أعمال اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولات اللجنة. مادة "6" تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائها "النصف +واحد"..ويجب أن يظل هذا النصاب قائمًا عند اتخاذ اللجنة لقرارتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التى يجوز البت فيها بأغلبية الحاضرين ..وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق, وفى حالة الخلاف يحال الأمر إلى لجنة خاصة. واذا لم تنجح اللجنة الخاصة فى الوصول إلى توافق يحال الأمر إلى جلسة عامة ويتم الحسم بأغلبية 75% من الأصوات. مادة "7"عضوية اللجنة عمل وطنى تطوعى ..لايرتب أي امتيازات أو مميزات لصاحبها, على لأنه يجوز اذا كان لزامًا التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين ولايترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية فى محل عمله. "إدارة اللجنة" مادة "8"يترأس أكبر الأعضاء سنًا فى الجلسة الأولى ..وتختار الجنة رئيسًا لها وعددًا من النواب ومقررًا عامًا. مادة "9" رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونًا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها ..وفى حالة غيابه يحل مكانه أكبر النواب سنًا. مادة "10" يخصص للجنة مكتب إعلامى يرأسه أحد الأعضاء وهو الذى يحق له الحديث باسم الجمعية ..أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عن الجمعية. مادة "11" يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عام ورؤساء اللجان الفرعية ويختص بوضع جدول أعمال كل جلسة..ومتابعة العمل داخل اللجنة..واللجان الفرعية. مادة "12" تشكل اللجنة لجانًا نوعية وهى "لجنة نظام الحكم, ولجنة الحقوق والحريات ولجنة المقومات الاساسية ..ولجنة الحوار المجتمعى ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامة إنشاء لجان أخرى ..ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة إحدى اللجان بالإضافة إلى عمله ولايجوز للعضو أن يترأس أكثر من لجنة ..ويجوز أن تتعدد عضوية العضو فى أكثر من لجنة. وتختار كل لجنة نوعية المقرر لها والمقرر المساعد لترتيب نشاطها. مادة "13" تكون نصوص لجنة الخبراء "العشرة" ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد, وهى غير مقيدة إلا لما تراه محققًا للهدف المرجو منه. مادة "14" تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من عدد من الأعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها أن تستعين بمقررى اللجان لتوضيح ما يكون غامضًا أو مبهمًا فى الصياغات الواردة منها. واذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان العامة يعرض الأمر فى جلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها. مادة"15" وللجنة أن تستعين بأهل الخبرة فى مجالات عملها وأن تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاص لمعاونتها. مادة "16" تختص لجنة الحوار المجتمعى بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بعمل اللجنة ولها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وذلك بطلب من اللجنة المختصة. مادة "17" جلسات اللجنة مسجلة صوت وصورة ولرئيس اللجنة وهيئة المكتب أن يقرر إذاعة بعض الجلسات على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها بشرط ألا يوثر ذلك على عمل اللجنة. مادة "18" يمتنع أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو باسمها فى أجهزة الإعلام أو فى أى محفل آخر. مادة "19" تمارس اللجنة النوعية اختصاتها بالتوافق ..واذا حدث خلاف فى الرأى يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات فى اللجنة عند التصويت. مادة "20"تشكل لجنة مشتركة من لجنة ال10 ولجنة ال50 لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة ..ولاتصبح نصوصًا نهائية إلا بعد الرجوع للجنة ال50 للببت فى ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة ال10, ويكون قرار لجنة ال50 نافذًا ويكون نصها هو النهائى الذى يعرض على الاستفتاء الشعبى. مادة "21" مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لاتحتسب فيها الإجازات الرسمية. مادة "22" تصدر هذة اللائحة فى أول جلسة للجنة ال50 ويتم العمل بها من تاريخ اصدارها. مادة "23" يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أن يعرض على الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص اللائحة ويجب الموافقة من أغلبية الحضور.