باكستان تعلن استهداف الهند ل3 قواعد جوية بصواريخ    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم بعد انخفاضه في البنوك    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر أبريل    د. حسين خالد يكتب: جودة التعليم العالى (2)    ذهب وشقة فاخرة وسيارة مصفحة، كيف تتحول حياة البابا ليو بعد تنصيبه؟    جوجل توافق على دفع أكبر غرامة في تاريخ أمريكا بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذن    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    أسخن 48 ساعة في مايو.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: هجمة صيفية مبكرة    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء يطالبون بتدويل قضية"سد النهضة" مثل قضية طابا
المحكمة الدولية "السلاح المنسى" فى معركة إثيوبيا
نشر في الوفد يوم 04 - 06 - 2013

دخلت معركة المياه بين مصر وإثيوبيا مرحلة «الضرب تحت الحزام» حيث قامت الحكومة الإثيوبية بتحويل مجري النيل الأزرق تمهيداً لإقامة سد النهضة، بينما وقفت الحكومة المصرية مكتوفة الأيدي
تتلقي الطعنات واحدة تلو الأخري ولا تحرك ساكناً، تترنح من قوة الصدمة التي تلقتها غداة حضور الرئيس محمد مرسي مؤتمر القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتناست واحدة من أهم أسلحتها التي كان يجب أن تستخدمها، وهي الاتفاقيات الدولية التي تحفظ لمصر حقوقها التاريخية الثابتة في مياه النيل، وتمنحها الحق في اللجوء للتحكيم الدولي أسوة بما حدث في طابا، لتعود إلينا مياه النيل كما عادت طابا من قبل.
في عام 1977 وبعد أيام قليلة من توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل صرح الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأن الماء هو القضية الوحيدة التي يمكن لمصر أن تدخل حرباً من أجلها، كما أكد بطرس غالي في عام 1989 حينما كان نائباً لوزير خارجية مصر أن سلامة الأمن القومي المصري مرتبطة بمسألة المياه.
ورغم هذه التصريحات إلا أن مصر ما قبل الثورة وما بعدها تناست هذه القضية وانشغل الدكتور محمد مرسي بتثبيت دعائم حكمه داخلياً بتعيين الكوادر الإخوانية في كل مكان بمصر، وتناسي أهم قضايا الأمن القومي حتي وقعت الواقعة، ووجهت له إثيوبيا ضربة موجعة بتحويل مجري النيل الأزرق تمهيداً لإنشاء سد النهضة.
الغريب في الأمر أن الحكومة المصرية وقفت مكتوفة الأيدي أمام هذه الضربة تترنح من هول الصدمة، رغم أنها تمتلك سلاحاً يمكنها من الحصول علي حقوقها كاملة في مياه النيل، وهذه الحقوق لا تتمثل في حصتها المقدرة ب 55 مليار متر مكعب فقط، وإنما تزيد علي ذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، التي تضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة علي المجاري المائية، فإذا كانت دول حوض النيل ومنها إثيوبيا تعترض علي اتفاقيات تقسيم مياه النيل بحجة أنه تم توقيعها إبان الاحتلال الأجنبي لدول حوض النيل، فإن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة - التي لم تدخل حيز التنفيذ حتي الآن - يمكن اللجوء إليها أسوة بما حدث في عام 1997، حينما لجأت محكمة العدل الدولية إلي هذه الاتفاقية الإطارية عند نظر قضية نهر الدانوب.
10 اتفاقيات وبروتوكولات
ووفقاً لدراسة الدكتور محمد شوقي عبدالعال، أستاذ العلوم السياسية ومدير منتدي القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حول «الانتفاع المنصف بمياه الأنهار الدولية نهر النيل»، الذي أكد فيه أنه رغم عدم وجود اتفاقية عامة تضم كل الدول العشر المشاركة في نهر النيل، إلا أن هناك حوالي عشر اتفاقيات وبروتوكولات دولي تنظم استغلال مياه النيل أولها البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا عام 1891 الذي نص علي أن إيطاليا - صاحبة السيادة علي الحبشة آنذاك - تتعهد بألا تقيم علي نهر عطبرة أية إنشاءات للري من شأنها أن تؤثر سلباً علي كمية المياه التي تصب في نهر النيل.
وكذلك معاهدة 1902 التي يتعهد فيها الإمبراطور ينليك الثاني ملك ملوك الحبشة، بألا ينشئ أو يسمح بإنشاء أي أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط يكون من شأنها تعطيل سريان مياهه إلي نهر النيل، ثم اتفاق 1906 بين الكونغو وبريطانيا بعدم إنشاء أي منشآت قرب أو علي نهر سميليكي أو نهر إيسانجو من شأنها تخفيض كمية المياه التي تصب في بحيرة ألبرت، ثم اتفاقية 1925 بين بريطانيا وإيطاليا، واتفاقية 1929 الموقعة بين مصر وبريطانيا العظمي، نيابة عن السودان وكينيا وتنجانيقا «تنزانيا» وأوغندا، التي تقضي بعدم إقامة أي مشروع علي نهر النيل أو روافده أو البحيرات التي تغذيه إلا بموافقة مصر، ثم اتفاقية 1934 بين بريطانيا نيابة عن تنزانيا وبلجيكا نيابة عن رواندا وبوروندي، واتفاقية 1953 بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا، واتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل عام 1959 بين مصر والسودان، وجميعها حرمت إنشاء أي مشروعات من شأنها تهديد حصة مصر من مياه النيل، والمحافظة علي حقوقها فيه.
وإذا كانت حجة إثيوبيا أن كل هذه الاتفاقيات تم توقيعها إبان الاحتلال فقد شهد عام 1991 اتفاقية في شكل خطابات متبادلة بين وزيري خارجية مصر وأوغندا بشأن مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء علي بحيرة فيكتوريا، وتضمن الاتفاق عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، ثم شهد عام 1993 توقيع اتفاق بين مصر وإثيوبيا لتنمية موارد مياه النيل وتعهد فيه الطرفان بعدم القيام بأي نشاط يؤدي إلي إلحاق ضرر بمصالح الطرف الآخر، كما تعهدا بالتشاور والتعاون في المشروعات ذات الفائدة المتبادلة، وتم التوقيع علي هذه الاتفاقية بين دولتين كاملتين ذات سيادة دون أي وصاية أجنبية، بالإضافة إلي كل هذه الاتفاقيات فهناك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في غير أغراض الملاحة لعام 1997.
ورغم أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتي الآن إلا أنها تضم مجموعة من القواعد المهمة التي تحدد علاقات الدول المتشاطئة للنهر، أولها الانتفاع والمشاركة المنصفة والعادلة، وقد حددت الاتفاقية عدداً من العوامل لضمان هذا الانتفاع المنصف العادل منها:
1 - العوامل الجغرافية والهيدرولوجية والمناخية.
2 - الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجري المائي.
3 - السكان الذين يعتمدون علي المجري المائي.
4 - آثار استخدام المجري المائي في إحدي الدول علي غيرها من الدول الأخري.
5 - الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجري المائي.
6 - حفظ الموارد المائية وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها.
7 - مدي توافر بدائل ذات قيمة لاستخدام معين.
وهذه القواعد تصب في مصلحة مصر باعتبارها دولة المصب التي يجب أن يكون لها حصة ثابتة من المياه، يجب ألا تتأثر بأي مشروعات تقيمها دول المنابع، كما أنها لا تمتلك مصادر مائية أخري، ناهيك عن عدد السكان والاستخدامات المتنامية للمياه، وبدلاً من أن تلجأ مصر طوال السنوات الماضية لهذه الاتفاقيات لزيادة حصتها من مياه النيل، اكتفت بالحصة المحددة التي دخلت بمصر إلي مرحلة الفقر المائي نتيجة لزيادة عدد السكان مع ثبات الحصة عند 55 مليار متر مكعب.
عصر العطش
ورغم زيادة مشروعات التنمية إلا أن ثبات حصة مصر المائية عائق في سبيلها، ثم كانت الطامة الكبرى بإنشاء سد النهضة الذي يقلل حصة مصر بمقدار 18 مليار متر مكعب وفقاً لبعض التقديرات لتدخل مصر مرحلة العطش والمجاعة.
ويؤكد الدكتور سعيد جويلي، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أن المعاهدات الدولية وسيلة لحماية حقوق ومصالح الدول، وإذا لم تلتزم بها الدول الأخرى يكون من حق الدولة المضارة اللجوء للمحاكم الدولية، واستصدار حكم قضائي واجب النفاذ.
وأضاف: هناك عدة معاهدات دولية تنظم حوض النيل وتحدد حصة كل دولة من المياه، وهى اتفاقيات ملزمة لجميع الدول حتى لو كان الاحتلال هو من وقع عليها فآثارها تنسحب على الدول المستقلة الآن.
وبموجب هذه الاتفاقيات لا يجوز لأي دولة القيام بمشروعات تنتقص من حقوق مصر التاريخية وحصتها في مياه النيل.
وأكد أن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لعام 97 تتضمن عدداً من المبادئ الملزمة لكل الدول أولها مبدأ الاستخدام المنصف والعادل لمياه النهر، وتضع الاتفاقية المعايير الخاصة بتقسيم المياه بناء على عدد السكان، والحقوق المكتسبة والحقوق الاتفاقية المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية بين الدول ومدى احتياج الدولة للمياه.
كما تنص هذه الاتفاقية على الاستخدام غير الضار أي أنه لا يجوز لأي دولة تطل على النهر أن تمارس سيادتها المطلقة عليه، انما عليها أن تراعي حقوق الدول الأخرى ومصالحها، فعلى الدولة التي ترغب في اقامة أي مشروع على نهر النيل، أن تتشاور مع الدول الأخرى، وإذا كان يترتب عليه ضرر جوهري لأي دولة كأن يؤثر على كمية المياه بدرجة كبيرة، أو يعرض دولة ما لخطر الجفاف أو يؤثر على توليد الطاقة الكهربية بها فهذا يمنحها الحق في اللجوء للقضاء الدولي، فالطرق الدبلوماسية السليمة مثل المفاوضات والوساطة والتحقيق والتوفيق كلها وسائل تستهلك وقتاً طويلاً ونتائجها غير مضمونة، إنما اللجوء للقضاء الدولي المتمثل في المحكمة الدولية والتحكيم الدولي هو الأفضل لأننا سنحصل على حكم واجب النفاذ بمنع إقامة أي منشآت تضر بمصالح مصر المائية، وحتى يتم البت في القضية من حق مصر طلب عمل إجراءات تحفظية لوقف العمل في السد لحين الفصل في القضية.
الدفاع عن النفس.. كيف؟
ورغم أن الدكتور «جويلي» يرى في الحل العسكري خروجاً على الشرعية الدولي يستوجب تعرض مصر لعقوبات دولية، يرى الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن أي مساس بحصة المائية يعتبر عدواناً عليها، وبما أن المياه تعتبر من الأمور الحيوية ذات الأهمية الكبرى التي تمس المصالح القومية فإن هذا العدوان يعتبر بمثابة اعلان حرب على مصر، ومن حقها رد هذا العدوان، وهى بهذا تستخدم أحد حقوقها الشرعية التي خولها لها القانون الدولي وهو حق الدفاع عن النفس، حيث ينص القانون الدولي على أنه من حق أي دولة أن تدافع عن نفسها إذا تعرضت لاعتداء ينذر بالخطر على شعبها، وهذا أمر متوفر في قيام إثيوبيا بتغيير مجرى النيل الأزرق والذي يعد المصدر الرئيسي لمياه النيل بالنسبة لمصر، ومن ثم فمن حق مصر الدفاع عن نفسها ولو باستخدام القوة العسكرية لأنها بذلك تقوم برد الاعتداء الذي وقع عليها، وهو ما قام به الرئيس السادات من قبل، ولوح به الرئيس جمال عبدالناصر مراراً وكان هذا كفيلاً بردع أي دولة تحاول المساس بحصة مصر المائية.. وأضاف: قبل القيام بهذا العمل لابد من استخدام كافة الوسائل السلمية كالمفاوضات ولكن لمدة محددة لا تزيد على أسبوع حتى لا يتم إنشاء السد ونحن نتفرج كما يجب أن يتم توجيه إنذار لإثيوبيا لإيقاف كافة الأعمال، وإذا لم تمتثل إثيوبيا للإنذار يكون من حق مصر استخدام حقها الشرعي في الدفاع عن نفسها بقصف المنشآت التي بدأ العمل بها.
اتفاقيات ملزمة
ويلتقط الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع بني سويف سابقاً، أطراف الحديث، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الدولية الحالية ملزمة لكل الدول الموقعة عليها، وهذه الاتفاقيات تمنح مصر حصة من مياه النيل، وتؤكد أن لها حقوقاً تاريخية فيه، إلا أن إثيوبيا لم تحترم هذه الاتفاقيات، فكل الاتفاقيات تنص على ضرورة التشاور قبل البدء في إنشاء أي مشروعات على النيل، وهذا مخالف لقواعد القانون الدولي، كذلك فاتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية في غير أغراض الملاحة لعام 1997 تعتبر اتفاقية «شارعة» لأنها تضع تشريعاً للمجتمع الدولي، حيث جمعت كل المبادئ القانونية والأعراف الدولية في بنودها، ورغم أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، إلا أنه يمكن لمصر اللجوء اليها مثلما حدث عام 1982 حينما لجأت قطر لاستخدام اتفاقية البحار والتي لم تكن دخلت حيز التنفيذ وقتها في خلافها مع البحرين على بعض جزر الخليج العربي، ومن هنا يمكن لمصر اللجوء لهذه الاتفاقية التي تضمن لمصر حقوقها التاريخية في مياه النيل.
ويطالب الدكتور رفعت باستخدام أسلوب التفاوض أولاً، ولكن هذا الأسلوب لن يجدي إذا لم تسانده قوة، وبالتالي لابد لمصر أن تستخدم كافة وسائل الضغط لضمان عدول إثيوبيا عن بناء السد، كمنع الدول التي تساند إثيوبيا من المرور في قناة السويس، وعدم التعاون الاقتصادي معها خاصة الصين وأمريكا، والتلويح بالخيار العسكري اذا لم تستجب إثيوبيا، بالإضافة إلى اللجوء لمجلس الأمن باعتبار أن ما حدث يؤدي الى إشعال حرب.
وأكد أن هذا يستوجب وجود ارادة حقيقية من القيادة السياسية لحل المشكلة ولكن هذا غير متوفر، وأضاف: لابد أن تتعامل القيادة السياسية مع الأمر بجدية كما حدث في أزمة طابا حينما شكلت الحكومة لجنة قومية لإدارة الأزمة ومن ثم نجحت مصر في استعادة طابا، وهذا ما يجب أن يحدث الآن فأزمة مياه النيل أكبر وأخطر ولابد أن يعمل الجميع على حلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.