غرفة عمليات حزب الوعي تتابع سير العملية الانتخابية    "التخطيط" تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية    إيران: نرغب في اتفاق نووي سلمي مع أمريكا دون التهاون في الأمن القومي    حماس: ذكرى اغتيال ياسر عرفات تذكرنا بواجب الوحدة ومواصلة درب الشهداء    بايرن ميونخ متفائل بشأن تجديد عقد أوباميكانو رغم اهتمام ريال مدريد    طولان يستدعي نبيل والدبيس وحسام حسن لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب    سحب 1199 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    ضبط 23 شركة سياحة و3 مكاتب لاتهامها بالنصب على المواطنين    حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء    انتخابات النواب 2025.. رئيس مركز ومدينة البدرشين يساعد مسنًا للإدلاء بصوته    بحضور نجوم الأغنية الشعبية.. تشييع جثمان المطرب إسماعيل الليثي من إمبابة    إدارة التراث الحضاري بالشرقية تنظم رحلة تعليمية إلى متحف تل بسطا    تحرير 110 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    بعد تعديلات الكاف.. تعرف على مواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية    «العمل»: نحن شركاء أساسيين بجهود تحقيق العدالة في التنمية المستدامة    إقبال متزايد في اليوم الثاني لانتخابات النواب بأسوان    الشرع يقدم "دمشق" لإسرائيل تحت ستار مفاوضات أمنية واقتصادية.. وبرلمانيون يحذرون من مساس السيادة الوطنية    محافظ قنا وفريق البنك الدولى يتفقدون أماكن الحرف اليدوية    اليوم.. استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة    مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء    الزمالك يُهدد اتحاد الكرة بسبب أحمد سيد زيزو    البداية بالموسيقار عمر خيرت.. انطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي الجمعة المقبلة    القومي لثقافة الطفل يكشف البوستر الرسمي لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية    الفنان تامر عبد المنعم يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025.. صور    بعد قرأته للقرأن في المتحف الكبير.. رواد السوشيال ل أحمد السمالوسي: لابد من إحالة أوراقه للمفتي    المتحف المصري الكبير يتخطى حاجز ال100 ألف زيارة خلال أسبوع من افتتاحه (صور)    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    «الرعاية الصحية»: 31 مليون فحص بمعامل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الشامل    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    شكوك بشأن نجاح مبادرات وقف الحرب وسط تصاعد القتال في السودان    وزير الري: أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية    وزير الصحة: مصر تمتلك منظومة متكاملة لتسجيل ومراقبة جودة الدواء واللقاحات    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    وفد حكومي مصري يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية    فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبى يعتزم إنشاء وحدة استخباراتية جديدة برئاسة فون دير لاين    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يشاركان في ندوة جامعة حلوان حول مبادرة "صحح مفاهيمك"    ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فونج وونج بالفلبين إلى 18 قتيلا    إصابة 7 أشخاص فى حادث مرورى مروع بطريق أجا – المنصورة    ماذا قدم ماكسيم لوبيز لاعب نادي باريس بعد عرض نفسه على الجزائر    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    انتخابات النواب 2025، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بمدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    رد غامض، حسين الشحات يثير التساؤلات حول مصيره مع الأهلي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القومي للمرأة يكشف المقصود بجريمة التحرش والعقوبات القانونية لهذه الجريمة
نشر في الوفد يوم 21 - 04 - 2023

ألقي مسلسل "حضرة العمدة" الضوء على قضية من أهم القضايا المتعلقة بالمرأة وهى جريمة "التحرش" كأحد أهم القضايا التي يتعرض لها الكثير من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة.
اقرأ أيضًا.. قومي المرأة يشكر البرلمان على قانون المساواة بين الرجل والمرأة بالجنسية
أعد المجلس القومي للمرأة تقريرًا حول ما المقصود بجريمة التحرش؟ وما هي الأفعال التي تعتبر تحرش؟ وهل ملامسة العورات تعتبر تحرش؟ وما هو العقاب القانوني المحدد لهذه الجريمة؟ وكيف نُواجه هذه الجريمة؟
فى البداية أكد التقرير أنه يقصد بالتحرش تلك السلوكيات الفاحشة ذات الطابع الجنسي التي تُخل بالحياء وتنتهك سلامة الأفراد من الناحية الجنسية، والتي تظهر من خلال قيام الجاني بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى طالما كان ذلك بقصد الحصول على منفعة جنسية.
حول الأفعال التي تعتبر تحرش، أشار المجلس فى تقريره ، أن التحرش يظهر بأشكال مختلفة منها الكلمات والحركات والتعبيرات، مثل قيام الجاني بالنطق بكلمات جنسية أو ألفاظ تثير الغريزة الجنسية أو التعليق على جسم الإنسان وشكله ولبسه والنداءات والتصفير وأصوات الفم بالحروف، وكذلك الأفعال والحركات البذيئة والنظرات المتفحصة للجسد أو الملاحقة والتتبع بتلك الأمور، وكذلك الإشارات والتلميحات وتعبيرات الوجه الجنسية والإيحاءات من ذلك النوع كالغمزات والعض على الشفاه وغير ذلك من السلوكيات المشينة التي قد يقوم بها الجاني لإشباع رغباته الدنيئة أو لاستفزاز المشاعر الجنسية للضحية أو إهانتها أو التقليل من شأنها والحط من كرامتها، غير مبالٍ بما تعانيه الضحية بعدها صحيًّا ونفسيًّا وحياتيًّا.
تعتبر تلك الأفعال جريمة أيًّا كان المكان الذي وقعت فيه الجريمة سواء في مكان عام كالشارع أو الحدائق والنوادي أو في مكان مطروق كالمحلات والمطاعم والكاميرات أو في مكان خاص بالجاني أو الضحية أو غيرهم، وذلك أيًّا كانت الوسيلة التي استخدمها الجاني للقيام بسلوكه الإجرامي وسواء قام بها في مواجهة الضحية وجهًا لوجه أو باستخدام الهاتف أو على الإنترنت أو غيرهم، فإذا كان قد قصد الحصول على منفعة جنسية من وراء ذلك فإنه يعد مرتكبًا لجريمة التحرش وإذا لم يقصد ذلك فإنه يعد مرتكبًا لجريمة التعرض.
أوضح التقرير أنه يعاقب القانون الجاني الذي يُحرض الناس على مثل تلك السلوكيات أو على الفسق أو الفجور، أو إذا قام بأي فعل مخل في علانية من الناس أو في مكان خاص مع امرأة كما لو قام أصدر أصوات فاحشة أو جهر بصور أو كلمات إباحية أو مخلة بالآداب أو عرى جزء من جسده أو غير ذلك.
أشار التقرير إلى أنه إذا قام الجاني بسلوكيات أشد من تلك المذكورة كما لو قام الجاني بملامسة جسد الضحية أو تعرية جزء من جسدها بما يخدش حياءها فهذه جريمة أخرى أشد من سابقاتها وهي جريمة هتك العرض التي جعل القانون عقوبتها أشد نظرًا لخطورة سلوكياتها وشدة إجرام فاعلها.
حول العقاب القانوني المحدد لهذه الجريمة، أشار المجلس إلى أنه يُعَاقِب المتحرش بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تُشدد العقوبة لتصبح بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في ظروف معينة، فإذا كان الفعل مجرد تعرض تكون العقوبة هل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف في حالة العواد، وكذلك يُعاقب القانون الجاني الذي يحرض على الفسق بالحبس.
أما إذا ارتكب الجاني جريمة هتك العرض فإنه يُعَاقِب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمسة عشر سنة ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد بحسب ظروف الضحية والجاني.
حول كيفية مواجهة هذه الجريمة، أكد المجلس أنه نظرًا لخطورة جريمة التحرش خصوصًا والجرائم الجنسية عامة ولكونها تمثل اعتداءً صارخًا على المُثل العليا وعلى القيم والمبادئ والأخلاق العامة وتنال من حياء الإنسان وعرضه، فإنه يلزم التصدي لها بكل حزم وببذل قصارى الجهد من أجل الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم.
تابع: وهو ما نحث معه الأفراد والجهات كافة على اتخاذ الإجراءات الوقائية من مثل تلك الآفة على الناحية الدينية والثقافية والتعليمية والأمنية، والإسهام في علاج آثارها على الناحية المجتمعية الصحية والنفسية وغيرهم، وتوفير الحماية والأمن اللازمين للأفراد والنساء خصوصًا في الأماكن التي تظهر فيها مثل تلك السلوكيات.
كما أهاب المجلس بالكافة عدم التهاون مع تلك السلوكيات وسرعة إبلاغ النيابة العامة أو قسم الشرطة عن الجريمة ومرتكبها حتى تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق الضحية التي تحتاج إلى الدفاع عن نفسها والاستغاثة بمن حولها وبرجال الشرطة والضبط ومواجهة الجاني لمنع وقوع مثل تلك الجرائم.
أشار المجلس إلى أنه يراعى العلم أن هناك الكثير من الأرقام والخطوط التي تُقدم المساعدة في تلك الأحوال نذكر منها: (خط نجدة 122)، (وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية 01126977222- 01126977333- 01126977444)، (المجلس القومي للمرأة 15115)، (خط نجدة الطفل 16000)، (خط صحة الأم والطفل 16021)، (الخط الساخن للمترو
16048)، (الخط الساخن للسكة الحديد 15047).
نصت المادة 268 من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
كما نصت المادة 269 من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
كما نصت المادة 269 (مكرر) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًّا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
كما نصت المادة 306 (مكررًا /أ) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".
كما نصت المادة 306 (مكررًا /ب) من قانون العقوبات على أنه "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات".
يتم عرض المسلسل خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد دور البطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.