قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهري دوري؛ لما في ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذُل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة. اقرأ أيضًا.. هل توزيع الصدقات عند زيارة المقابر بدعة؟.. الإفتاء توضح أوضحت الدار، أ ن ذلك شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ بل يجب أداء زكاة الفطر في وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد، والأفضل إخراجُها مالًا؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير والأسَدّ لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع الشريف. وتابعت: وتجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين". ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ كما هو الصحيح عند الشافعية -وهو قول مصحح عند الحنفية-، وفي وجه عند الشافعية: أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه: يجوز قبل رمضان. لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news