محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    رئيس الوزراء من قلب السخنة: الدواء أولوية والتصدير هدف استراتيجي قادم    محافظ الشرقية يعقد لقاءً بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين    مدبولي يحسم الجدل حول مواعيد غلق المحلات بعد 27 أبريل    خبير اقتصادي: واشنطن تعيد تشكيل سوق الطاقة عالميًا عبر "لعبة هرمز"    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية    حبس عنصر جنائي بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    سوزي سنايدر: واشنطن لديها تاريخ طويل في الانسحاب من الاتفاقيات النووية    إنفوجراف| تعرف على القيمة التسويقية للزمالك وبيراميدز قبل لقاء اليوم    برشلونة يعلن غياب لامين يامال حتى نهاية الموسم ويكشف موقفه من كأس العالم    لليوم ال23.. التموين تواصل صرف مقررات أبريل ومنحة الدعم الإضافي    بدء توريد محصول القمح بالغربية للشون    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    «فيفا» ليس لديه أي نية لإشراك إيطاليا بدلاً من إيران في كأس العالم    نائب محافظ الفيوم يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية لتعزيز التعاون فى مجال «التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى»    ضبط أكثر من طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالمنيا    يعد التعديل.. محافظة الجيزة تُنهي امتحانات أبريل لصفوف النقل يوم 6 مايو قبل إجازة عيد العمال    البنتاجون: اعتراض سفينة تنقل نفطا إيرانيا فى المحيط الهندي    "حرجة جدا".. تطورات مثيرة في الحالة الصحية لهاني شاكر    تكريم مصطفى شعبان وسامح حسين وكريم قاسم فى جوائز التميز بندوة إعلام القاهرة    وزير «السياحة» يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات وتطوير منصة «رحلة»    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة حكومية بطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    رئيس الوزراء يفتتح مصنع مودرن هايجينك للمنتجات الورقية باستثمارات 100 مليون دولار    رئيس جامعة العاصمة يشهد حفل تخرج الماجستير المهني في إدارة الأعمال بالأكاديمية العسكرية    شوبير: بن شرقي خارج الأهلي في هذه الحالة    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    «دار الكتب»: 30% تخفيضات لتعزيز العدالة الثقافية وتيسير وصول الكتاب    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    فخ اللوحة الممسوحة.. سقوط سائق "تاكسي" في سوهاج حاول خداع الرادارات بطمس الأرقام    صائد "التريند" خلف القضبان.. كيف كشفت الداخلية زيف فيديو "رعب الأسلحة" في أسوان؟    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    وكيل تعليم الدقهلية يفتتح منافسات أولمبياد العلوم لمدارس اللغات    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    عبدالجليل: التعادل الأقرب لحسم مواجهة الزمالك وبيراميدز    سيدات طائرة «الأهلي» يواجهن البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    بروتوكول بين الصحة والشباب لدعم مبادرة الألف يوم الذهبية وبناء جيل صحي    الاتحاد الأوروبي يبحث حلولًًا بديلة لتجنب تحول أزمة الطاقة إلى اضطرابات مالية    بقرار حكومي| تعديل موعد إجازة عيد العمال 2026    الرئيس اللبناني: تعمد إسرائيل استهداف الإعلاميين هدفه إخفاء حقيقة عدوانها    سلام الشهيد يتصدر زيارة السيسي للنصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة    فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف مفترق المسلخ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة    فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية ل يامال.. وهدف توريس صحيح    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الرقابة الإدارية المقدم من الحكومة للشورى
نشر في الوفد يوم 29 - 04 - 2013

حصلت وكالة أنباء “أونا” على نسخة من القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية وهذا نص القانون.
المادة الأولى
تستبدل بنصوص المواد ارقام 1 و2 فقرة ج و 3 و4 و11 و 12 و17 و18 و24 و29و34 و 37 و38 و39 و40 و42 و 64 و65 و66 من الاقنون رقم 45 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية النصوص الاتية مادة واحد.
هيئة الرقابة الادارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتختص بالمشاركة مع غيرها من الاجهزة المعنية الاخرى في منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بذلك وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير ونائب له بدرجة نائب وزير ويعاملا ماليا ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم وعدد كاف من شاغلي الوظائف العليا والاعضاء
مادة 2 فقرة ج
الكشف عن المخهالفات المالية والادارية وكشف وضبط الجرائم الجنائية التي يرتكبها او يسهم فيها الموظفون العموميون ومن في حكمهم من المدنيين والتي تقع بمناسبة تاديتهم اعمال وظائفهم او بسببها وكذلك الجرائم التي تنص على سلامة أداء الوظيفة او الخدمات العامةى ايا كان شخص مرتكبها من المدنيين
كما تختص المشاركة مع غيرها من الاجهزة المعنية لكشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع والمنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 75 وكذلك جرائم غسل الاموال المنصوص عليها بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته اي كان شخص مرتكبها من المدنيين ولهيئة لارقابة الادارية ان تستعين برجال الشرطة وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة لممارسة الاختصاصات سالفة الذكر على ان يتم تحرير محضر او مذكرة بالاجراءات التي يتم اتخاذها وذلك كله دون الإخلال بقواعد والاجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض أو التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر.
مادة 3
تختص هيئة الرقابة الادارية بموافاة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون بما يطلبونه من بيانات او معلومات او دراسات وباي مهعام اخرة قد يعهد به اليها رئيس الجمهورية في نطاق اختصاصاتها الوارد بهذا القانون.
مادة 4
تباشر هيئة الرقابة الادارية اختصاصاتها في كافة اجهزة الدولة والهيئات العامة والقطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام واي جهة اخرى تديرها او تراقبها او تشرف عليها الدولة او يسهم المال العام في رأس مالها بأي وجه من الوجوه وكذلك وحدات القطاع الخاص التي تباشر أعمالا لصالح الجهات المذكورة وفي حدود هذه الاعمال عدا وزارة الدفاع وأجهزته.
مادة 11
يكون تعيين اعضاء هيئة الرقابة الادارية عن طريق الترقية من الوظائف التي تسبقها ويجوز التعيين عن طريق النقل من اجهزة الدولة سواء كانت مدنية او عسكرية او ابتداء وفقا لاحتياجات الهيئة
مادة 12
يعين رئيس هيئة الرقابة الادارية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه ويكون له جميع احتصاصاته
ويكون تعيين سائر اعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على عرض رئيس الهيئة وتكون الترقية الى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الاعضاء بقرار من رئيس الهيئة ويتعين فى جميع الاحوال اخذ راي لجنة شئون الافراد.
مادة 17
يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على عرض رئيس هيئة الرقابة الادارية نقل العامل من اي جهاز من اجهزة الدولة المدنية او العسكرية للعمل عضوا بالهيئة وذلك بعد اخذ راي لجنة شئون الافراد ويتعين في هذه الحالة موافقة العامل كتابة على النقل مع مراعاة وجوب ندبه للعمل بالهيئة لمدة لا تقل عن سنة قبل النقل اليها وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي ويشترط فيمن ينقل الى الهيئة الا يقل تقدير التقريرين الاخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد جدا.
مادة 18
تكون تسوية الحالة الوظيفية للمعين عضوا في هيئة الرقابة الادارية بوضعه في الفئة المعادلة الى فئات اعضاء الهيئة على ان يوضع من يعين ابتداءا في ادنى فئات الاعضاء مع مراعاة قواعد احتساب مدد الخبرة المكتسبة ويكون ترتيب الاقدمية بين الاعضاء بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة وفي حال التساوي يوضع المنقول الى الهيئة في الترتيب الاخير للمتساويين وفي جميع الاحوال يحتفظ للمنقول من اجهزة الدولة الى هيئة الرقابة الادارية بمرتبه وبدلاته الاصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافظ في السنتين الاخيريتين وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الاجر والبدلات المقررة في الوظيفة التي يتم النقل اليها.
ولا يجوز ان يقل الاجر الاساسي واجمال البدلات وما يتقاضاه احد شاغلي وظائف الهيئة عن الاجر الاساسي واجمالي البدلات وما يتقاضاه من هو احدث منه في الاقدمية مع مراعاة التدرج المالي للاعضاء والعاملين بالهيئة دون الاخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لها على ان يراجع التدرج المالي في نهاية كل سنة مالية بمعرفة المجلس الاعلى للهيئة.
مادة 24
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون لا يجوز نقل اي من شاغلي الوظائف العليا او اعضاء الهيئة الى وظيفة عامة اخرى الا بناءا على توصية ثلثي اعضاء المجلس الاعلى للهيئة.
مادة 29
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية اعضاء الهيئة حتى الفئة ب وتكون ترقيتهم بالاقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطي العضو الحاصل على درجة ضعيف على ان تحجز له وظيفة في الميزانية ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة اشهر من تسلمه التقرير فاذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الاقل رقي اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثاني اما اذا حصل على درجة اقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.
أما الترقية من فئة “ب”إلى فئة “أ”فتكون من بين الحاصلين على درجة جيد جدا على الأقل في التقريرين الأخيرين ،ويكون شغل الوظيفة القيادية بدءا من الفئة “ا”بالاختيار للكفاية بقرار يصدر بذلك من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة”34″:
عضو الهيئة الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى المجلس الأعلى للهيئة لبحث مدى إمكانية تحسين أدائه ،فإن تعذر على العضو ذلك فللمجلس أن يقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالهيئة بذات الفئة والمرتب.
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يوصى المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة بنقله من الهيئة إلى جهة أخرى ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة”37″:
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة الرقابة الإدارية هي:
1- بالنسبة للأعضاء من غير فئات الوظائف العليا:
أ – الإنذار
ب- تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
ج- الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
د.تأخير الأقدمية بما لا يؤدى إلى خفض الفئة.
ه.الإحالة إلى المعاش.
و.الفصل من الخدمة.
2- بالنسبة لفئات الوظائف العليا:
أ‌. اللوم.
ب.الإحالة إلى المعاش
ج.الفصل من الخدمة.
وفي جميع الأحوال يتعين صدور حكم مجلس التأديب بالإجماع في حالتى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
مادة”38″
لرئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط:
أ . الإنذار
ب.تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ولنائب رئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط:
أ .الإنذار
ب.تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز شهر.
ولا يجوز توقيع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بناء على حكم من مجلس التأديب أو وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة”39″
يتولي المحاكمة لأعضاء الهيئة من غير فئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من :
أ – أقدم مساعدي رئيس الهيئة”رئيسا”
ب- أحد شاغلي الوظائف العليا يختاره رئيس الهيئة”عضوا”
ج- عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد “عضوا” على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.
ويتولى المحاكمة التأديبية لفئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من :
أ – أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا”رئيسيا”.
ب – أحد قضاة محكمة النقض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء سنويا”عضوا”
ج – عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل”عضوا” يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.
مادة”40″
يصدر أمر إحالة الأعضاء من غير فئات الوظائف العليا إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الهيئة بناء على طلب المجلس الأعلي للهيئة ويصدر أمر الإحالة لفئات الوظائف العليا من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس للأعلي للهيئة وفي جميع الأحوال يتضمن أمر الإحالة بيانا بالاتهام ويخطر المحال بموعد جلسة المحاكمة قبل التاريخ المحدد لانعقادها ب 15 يوما على الأقل.
مادة”42″
لرئيس الهيئة أو نائبه أن يشكل لجنة للتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف العليا أو الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أقدم من المحال للتحقيق ويجوز لرئيس الهيئة أن يوقف العضو المحال للتحقيق عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس تأديب المختص ولا يترتب على إيقاف المحال عن العمل وقف صرف راتبه وفي جميع الأحوال تعرض نتائج التحقيق على المجلس الأعلى للهيئة للتقرير إما بحفظ التحقيق أو طلب مجازاة المخالف وفقا لسلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو احالة المخالف الي مجلس التأديب المختص
مادة 64
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي يمنح العضو الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمس شخصه او تصرفاته اقصي معاض المرتب بشرط ان يكون قد أمضي المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن اليخوخه وان يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعليى بالرقابة الادارية ، وتعامل علاوة الرقابة الادارية معاملة المرتب الاساسي في استقطاع المعاش ، وإذا انتهت خدمة الفرد بسبب لا يمس شخصه او تصرفاته تضم علاوة الرقابة الادارية الي المرتب الاساسي عند حساب المعاش ، ويسوي معاش من تنتهي خدمته من اعضاء هيئة الرقابة الادارية بسبب العجز او الوفاة علي اساس منحه اقصي معاش المرتب مضافا اليه علاوة الرقابة.
ويربط معاش الاجر المتغير في الحالات المشار اليها بواقع80 % من إجمالي الاجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الاخير ، ولمن يتقرر نقله او يعاد تعيينه بجهة أخري ، سبب لا يمس شخصه او تصرفاته من اعضاء هيئة الرقابة الادارية دون فاصل زمني في وظيفة أخري ان يطلب خلال شهرا من تاريخ إخطاره بقرار النقل او التعيين ، إحالته الي المعاش ويسوي معاشة في هذه الحالة وفقا للأحكام المشارة اليها ، بشرط ان يكون قد أمضي المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخه ، وان يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الادارية.
مادة 65
إذا استنفذ العضو الاجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطيع بسبب مرضه مباشرة عمله _ بناء علي تقرير طبي رسمي _ يجوز بناء علي طلب العضوا او طلب رئيس هيئة الرقابة الادارية إحاله الي المعاش بعد موافقة لجنة شئون الافراد علي أن يصدر قرار الاحالة من رئيس الجمهورية ، وفي هذه الحالة تسوي حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سنة الشيخوخة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.
ونصت المادة 66 على أن تتحمل هيئة الرقابة الإدارية نفقة علاج الأعضاء والعاملين بالهيئة , ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة ,وكافة المصروفات المالية فى هذا الشأن وفقاً للائحة الرعاية الطبية المعمول بها , ويجوز للمجلس ألأعلى للهيئة تعديل هذه اللائحة .
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على ان تضاف إلى مواد القانون النصوص الآتية :
مادة 2 فقرة هاء:نشر قيم النزاهة والشفافية و العمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته, وتقوم فى سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.
مادة 2فقرة و:التحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية وإبداء الرأى فى مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها .
مادة 13مكرر :ينشأ فى هيئة الرقابة الإدارية مجلس أعلى برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب ومساعدى رئيس الهيئةورؤساء القطاعات , ويختص المجلس ألأعلى بوضع متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الهيئة ومقترحات تعديل قانونها ولوائحها كما يختص بالتقرير فى مدى صلاحية الأعضاء وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون ولوائحه الداخلية وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى أضاء المجلس .
مادة 19 مكرر : يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهرياً ويمنح العامولن علاوة الرقابة بنسة 80% من الراتب الأساسى شهرياً .
مادة 59مكرر:تُعفى هيئة الرقابة الإدارية من اداء الضرائب والرسوم الجمركية على ألأصناف الازمة لأعمالها , والتى تيستوردها من الخارج .
بينما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تحذف من القانون برقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية عبارة ” ويتعين الحصول على موافقة المجلس التنفيذى بالنسبة إلى العاملين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو العاملين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنوياً عند إحالتهم إلى التحقيق.
ونصت المادة الرابعة على على أن تستبدل عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد 5 و10 و14 من هذا القانون.
تستبدل عبارة “رئيس مجلس الوزراء”بعبارة” رئيس المجلس التنفيذى” فى المواد 6و15و51من هذا القانون.
تستبدل عبارة ” رئيس هيئة الرقابة الإدارية “بعبارة” رئيس المجلس التنفيذى”.., كما تستبدل عبارة ” رئيس هيئة الرقابة الإدارية”بعبارات”رئيس الرقابة” وتستبدل كلمة ” الهيئة” ب”الرقابة”أو عبارة ” الرقابة الإدارية”أينما وردتا فى القانون.
وألغت المادة الخامسة المواد 18مكرر 1و18مكرر2و63 من القانون, ونصت المادة السادسة على إلغاء كل نص فى أى قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.