استشرت خلال الفترة الأخيرة ظهور اشخاص غير متخصصين أقاموا مراكز لعلاج الإدمان مخالفة لقواعد وقوانين المهنة، الأمر الذي يتخذه الكثيرين من أصحاب السبوبة ومنعدمي الضمير والباحثين عن المال الحرام والمتاجرة بصحة الشباب المدمن. إقرأ أيضًا.. الداخلية تداهم 9 مراكز بدون ترخيص لعلاج الإدمان وبسبب رغبة الأسر في علاج أبنائهم يسعون إلى هذه المراكز دون تمييز، الأمر الذي يجعلهم ينبهرون بمظهر الأماكن ليتم التلاعب عليهم وإقناعهم بأنها مراكز مرخصة وتسير في المسارات الصحيحة لعلاج الإدمان، حيث أن من يعملون بها غير مدربين أو متخصصين وهذا ما يعرضهم للمسائلة القانونية. وفي هذا السياق نستعرض لكم عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص في التقرير التالي: عقوبة ممارسة مهنة الطب دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة: نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا» طبقا لما نصت عليه المادة 10 من القانون. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه. ونظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق". كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.