ترتبط عملية صيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بعدد من الضوابط، ينظمها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتم انشاء صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وفقًا للمادة 97 منه. إقرأ أيضًا.. المباني المخالفة.. قتل مع سبق الإصرار!! وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت، ووفقا للمادة (90)، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى طبقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها فى الفقرة الأولى، وكذا كيفية تشكيل اللجان، والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها، كما تبين اللائحة الأعمال التى تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى فى تطبيق أحكام هذا القانون. وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيًا أو كليًا، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة. موارد صندوق أعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية: الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله. ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة. ويصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية.