صرح مصدر مسئول بجمارك مطار القاهرة الدولى اليوم السبت ، أن مجلس الشورى أصدر قرارا ينص على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . ويستبدل فيه نص المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88لسنة 2003 والمعدلة بالقرار القانون رقم 160 لسنة 2012، حول إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد مع المسافرين. وينص القرارعلى إدخال النقد الاجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الافصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. وإخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين لحمل ما تبقى من المبلغ السابق عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه، ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البردية.