انتحال الصفة سواء سيادية أو طبية، جريمة هدفها النصب والاحتيال كما انتشرت خلال الفترة الأخيرة، جريمة انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك، والتي أسفر عنها ضحايا لعدد من المواطنين الذين خدعوا وخسروا أموالهم، بعد الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، عبر مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفين بالبنوك . اقرأ ايضا : "هتاخد تعويض مليون جنيه"| اعرف حقوقك القانونية في حالة تعرضك للإهانة عبر السوشيال ميديا وفيما يلي نستعرض عقوبة انتحال الصفة وفقا لقانون العقوبات : وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات، يعاقب مرتكب جريمة النصب، بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب. كما يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى، وشرط اساسي في جريمة النصب استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه. كما يعاقب القانون منتحل الصفة، بالحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة، وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة، حيث يتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة . نصت المواد ( من 155 وحتى 159)، في قانون العقوبات، على معاقبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة ونصت المادة 155 من القانون، لكل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس. كما نصت المادة 156، معاقبة كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة. ووفقا للمادة 157 يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية، نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق. ووفقا للمادة 158 يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية. كما نصت المادة 159 فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه. الجدير بالذكر أنه تم ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم الفوز بجوائز مالية، منتحلين صفة موظفي خدمة عملاء البنوك، كما قاموا باستدراج الضحايا والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاكتشاف فيما بعد اختفاء مبالغ مالية من حساباتهم