أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، عن سؤال يقول صاحبه: "ما هو النصاب الشرعي الذي تجب فيه زكاة المال؟". اقرأ أيضًا.. الإفتاء توضح عدد ركعات النوافل وحكمها وقالت الدار، إن نصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، وزنها الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 23.5، ونظرًا لأن عيار 23.5 الذي كُنا جرينا على الإفتاء به- فيه إضرار بمصلحة الفقير، فقد رأينا العدول عنه إلى عيار 21؛ رعايةً لصالح الفقير. وأضافت الدار، أنه يُشترط لوجوب الزكاة في هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه؛ كالنفقة والسكنى والثياب، وحاجة مَن تجب عليه نفقته شرعًا، وأن يحول عليه الحول -عام كامل-. وتابعت: وكذلك ألا يكون المالك مَدينًا بدين يستغرقُ المال المُدَّخر أو ينقصه عن النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب في نهاية كل عام، ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر (2.5%). لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news