ألغى القضاء الإداري بدمياط، قرار محافظ دمياط رقم 442/2003 بشأن تحصيل رسوم المشاركة الشعبية التبرعات الإجبارية على المهن والأنشطة المختلفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة. صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يوسف محمد، وعضوية المستشارين على عبد الرازق كردوشة ورضا عبد الله حامد ومحمد أحمد دويدار، وبحضور المستشار أحمد أصلان مفوض الدولة فى الدعوى 8738/1ق المقامة من محمد وهبه الطرابيلى المحامى بدمياط عن نفسه وبتوكيل عن أيمن حجاج العوادلى المحامى وياسر حامد الديب وممدوح عبد الحليم البرعى والسيد الدسوقى أبوإسماعيل، بصفتهم أصحاب أنشطة تجارية مختلفة منضمين للطرابيلى فى الطعن ضد محافظ دمياط بإلغاء قراره رقم 442/2003 بشأن تحصيل رسوم المشاركة الشعبية التبرعات الإجبارية على المهن والأنشطة المختلفة. واستند المحامى فى دعواه إلى أن هذه المبالغ يتم تحصيلها بالتعنت الحكومى والإجبار بأسلوب التنفيذ الجبرى بتحرير محاضر مكتبية ظالمة وكيدية بالحجز والتبديد وصدور أحكام حبس غدرًا لأبناء دمياط الشرفاء ذوى المهن والأنشطة والمحلات التجارية على اختلافها، مما كان يمثل قهرًا وظلمًا وابتزازًا حكوميًا لهم. الأمر الذى زاد من استياء الشعب وكراهيته للحكومة وفجر ثورة 25 يناير 2011، إضافة إلى أنه تتم إضافة مبالغها على غالبية الرسوم المرتبطة بخدمات حكومية مثل رسوم التراخيص والمخالصات والشهادات والطلبات المقدمة للأفراد من جهات حكومية ومجالس المدن وتحصيلها على طلبات الموظفين فى تجديد الإجازات، وتصاريح السفر وجواز السفر وتصاريح الميناء والذبح فى السلخانة ودبغ الجلود.