محافظ المنوفية الجديد يشكر سلفه على جهوده    محافظ المنيا: بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية خلال رمضان والعيد في هذا الموعد    القضاء العراقي ينجز استجواب 500 داعشيا من أصل 5704 وصلوا من سوريا    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة    الحبس 6 أشهر لصانعة المحتوى أسماء إسماعيل في اتهامها ببث فيديوهات خادشة    تنظيم فعالية ثقافية وعلمية بمكتبة الإسكندرية للاحتفال باليوم العالمي للغة اليونانية    محمد معيط: الاقتصاد المصري كبير ومتنوع ويمتلك فرصا حقيقية للتطور وتحقيق نمو مستدام    طريقة التصويت لمحمد صلاح ضمن اللاعبين الأفضل في تاريخ ليفربول    حسام حسن يقود هجوم مودرن سبورت أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري    مورينيو عن مواجهة ريال مدريد: ملوك دوري الأبطال جرحى... ونعلم ما فعلناه بهم    تحركات أوروبية تجاه "مجلس السلام".. روما تعرض تدريب شرطة غزة وبروكسل تراقب من واشنطن    الطقس غدًا.. انخفاض ملحوظ في الحرارة 6 درجات ورياح محملة بالأتربة والصغرى بالقاهرة 13    تعطل عالمي مفاجئ لمنصة إكس أمام آلاف المستخدمين    محافظ القاهرة يشهد حفل "الإفتاء" لاستطلاع هلال رمضان نائبا عن رئيس الجمهورية    إيفان أوس: أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات حقيقية قبل أي حديث عن تبادل أراضٍ    بعد صعود 5 أسماء للحلقة النهائية.. وزير الأوقاف يوضح كيفية اختيار الفائزين في "دولة التلاوة"    أيام الشارقة التراثية .. حين يتحول التراث إلى لغة عالمية    صفاء أبو السعود وأحمد صيام ونشوى مصطفى في المسلسل الإذاعي «أوضتين وصالة» خلال رمضان    ورشة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تطالب: زيادة فترة انعقاد معرض الكتاب إلى ثلاثة أسابيع    الصحة: تسهيلات جديدة في العلاج لمرضى الغسيل الكلوي بالتأمين الصحي    محافظ المنوفية الجديد يقدّم خالص الشكر للمحافظ السابق    محافظ المنيا يوجّه الشكر للرئيس لبدء المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة    أول مواجهة بين النواب ووزير البترول تحت القبة.. التفاصيل    مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار بجامعة القاهرة يختتم أعماله    الاثنين 16 فبراير 2026.. استقرار أغلب مؤشرات البورصات العربية في المنطقة الحمراء بختام التعاملات    بعد حصدها الجوائز الدولية.. القومي للسينما يستقبل ويكرّم صُنّاع الأفلام الفائزة ببنين    تعرف على جدول تلاوات قرآن المغرب في الأسبوع الأول من رمضان    تأجيل محاكمة 62 متهما بخلية اللجان الإدارية لجلسة 16 مايو    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الكيني تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي    مجلس الوزراء: تخصيص 3 مليارات جنيه لإسراع إنهاء قوائم الانتظار والحالات الحرجة    شوبير ينتقد أزمة حراسة الزمالك ويطالب عواد بالاعتذار والالتزام بقرارات الإدارة    بنك مصر يوقع إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار    وزير الأوقاف: الموسم الأول لدولة التلاوة حقق نجاحا غير متوقع    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    كارثة كادت تحتجز الأرواح.. الأمن يضبط طفلاً قاد ميكروباص بمنتهى الطيش    حريق هائل بمبنى تحت الإنشاء تابع لمدرسة في التجمع الخامس    خلال يوم الاستدامة العربى.. تكريم أحمد أبو الغيط لجهوده فى ملف التنمية    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    مالين: جاسبريني لعب دورًا كبيرًا في اختياري لروما    إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر بقيمة 3.4 مليون دولار    أسرة مسلسل "لعبة وقلبت بجد" تحتفل بتحقيق 2.2 مليار مشاهدة.. اعرف التفاصيل    الاستيراد ليس حلا ….ارتفاع أسعار الدواجن يفسد فرحة المصريين بشهر رمضان    «تطوير التعليم بالوزراء» ونقابة البيطريين يبحثان المسارات الأكاديمية لجامعة الغذاء    رمضان 2026.. إستراتيجيات فعالة لتدريب طفلك على الصيام    لاريجاني: طهران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة    اضبط تردد قناة طيور الجنة 2026 لمتابعة برامج الأطفال التعليمية والترفيهية    الجامعة المصرية اليابانية تشارك في مؤتمر «الجمهورية» الخامس.. «السيسى بناء وطن»    البرلمان يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    أمن الشرقية يضبط المتهم بإنهاء حياة ابنة زوجته    الجامعة العربية ترفض مصادرة الاحتلال لأراضي الضفة: غطاء لضم غير قانوني    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    نقابة المهندسين بالجيزة تحتفل بتفوق أبناء أعضائها وتؤكد مواصلة دعم مسيرة العلم والتميز    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    بشير التابعى: عدى الدباغ أقل من قيمة الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال دين: توزيع التركة قبل الوفاة جائز بشروط
نشر في الوفد يوم 19 - 05 - 2022

لا يزال الجدل دائرًا حول مشروعية توزيع الأملاك والأموال فى حياة مالك الإرث، الأمر الذى قوبل بالرفض، من العديد من العلماء، مؤكدين أنه غير جائز شرعاً.
وأكد الشيخ على أبوالحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف أن توزيع الأملاك أو الأموال قبل الوفاة غير جائز شرعاً، لأن وفاة المورث شرط أساسى من الشروط التى وضعها الإسلام، إلا إذا تمت باجتماع جميع الورثة وأن يتم تقسيم الأنصبة سواء جزء من الممتلكات أو تقديم مال لأحد الأبناء وخاصة البنات بالتراضى بينهم جميعاً على سبيل الهبة للأبناء أو لأحدهم لسبب معروف ومنطقى مثل مرض أو صغر سن أو مساعدة للزواج أو التعليم، ولا إثم عليه فى ذلك، أما فى حالة وفاة مالك التركة فتكون بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو شرع الله فى الميراث، ولا يجوز التفرقة بين الأبناء أو حرمان وارث من حقه حال وفاته.
وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن مالك التركة له حق التصرف فى أملاكه فى حياته سواء فى البيع أو الشراء، ولكن عند تقسيم التركة يتوجب حضور جميع أصحاب الحقوق، مستشهداً بقول الله تعالى: «تلك حدود الله فلا تعتدوها» وقوله تعالى « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»، وقوله تعالى «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ 0للَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى 0لْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ 0مْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا 0ثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا 0لثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ 0لْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ 0للَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ۗ وَ0للَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ»، إضافة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ساووا بين أولادكم فى العطية ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النساء على الرجال».
وأشار «أبوالحسن» إلى أن الوصية لأحد الأبناء بجزء من الممتلكات فى حدود الثلث جائزة ولو كانت لوارث، موضحا أن عقد الصلح فى الميراث مقبول شرعاً، ما لم يحلل حراما أو يمنع حلالاً أو يستغل شخصا يخشى من قطع الأرحام، مما يساعد على إنهاء الخصومة والانشقاق الأسرى والنزاع القضائى بين كافة الأطراف.
وتلقت دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة حول جواز توزيع الميراث قبل الوفاة وكان الرد لا تركة حال الحياة.. ولكن إذا أراد الأب أو الأم توزيع بعض أو كل ممتلكاتهما على
الأبناء، فلا مانع من ذلك، ولكن ليست بنية التوريث ولكن على سبيل الهبة للأبناء، كما يجوز أيضاً أن يوزع ممتلكاته على الأبناء على سبيل الميراث بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين.
كما أشارت إلى أن من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعاً، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالأبن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين إخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، مؤكداً أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.
من جانبه قال الدكتور سمير عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع السياسى والوكيل السابق لمعهد إعداد القادة بجامعة عين شمس: إن نهب الميراث غير مقبول اجتماعيا، وهو جريمة موجعة للجميع، وتشكل خطراً على المجتمع، وعائقاً أمام تطبيق المساواة فى جميع الحقوق.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسى أن هذه المشكلة الاجتماعية موجودة فى الثقافة السائدة، وهناك أشكال عديدة للعنف والتمييز تتعرض له النساء داخل المجتمع، بغرض تخويفهن وجعلهن ضعفاء لعدم تمكنهن من اتخاذ أى قرارات دون موافقتهم، مثل الإساءات اللفظية كالسباب والشتائم أو التحقير من الذات أو تزوير مستندات الملكية، والاعتداءات الجسدية التى تنتهى بالقتل.
وأشار إلى أن العادات والتقاليد هى التى رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، رغم أن الإسلام رفع مكانتها ومنحها من الحقوق ما لم تحظ به فى بقيه القوانين والشرائع، ومن ثم يجب أن تتمتع بكافة الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحمايتها من عنف الأقارب والأشقاء والمجتمع، وألا تتعرض لأى أذى أو استغلال أو تمييز فى المعاملة، واحترام الكرامة الإنسانية، بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة، وتغليظ العقوبات على مرتكبى السلوك المتعنف، بما يتناسب مع الحقوق الدستورية وقانون حماية الميراث، وتحقيق التوازن والعدل الاجتماعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.