التضامن: لا نُعيد التكية بمفهومها التاريخي.. والمبادرة لإطعام غير القادرين    التحقيق يكشف سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية في أحمد آباد    أيمن موسى يكتب: للحفاظ على سيادتها وتأمين مستقبلها| «القيم الأساسية».. مفتاح بناء الدولة الروسية    أحمد عبدالقادر ينتقل إلى الحزم السعودي مقابل مليون دولار    السيطرة على حريق شب في حشائش كورنيش النيل بحلوان    مانشستر سيتي: هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    انتخابات مجلس الشيوخ 2025| الكشف المبدئي للمرشحين عن دائرة الإسماعيلية    خطوة بخطوة.. كيفية التسجيل في منصة DAZN لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية 2025    تردد قناة MBC مصر 2 HD الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025    ملف يلا كورة.. تأجيل انتخابات الأهلي.. وفوز ودي للزمالك    الأهلي يوافق على انتقال عبد القادر للحزم    ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة دمياط    بيع نهائي، لاعب الأهلي يخضع للكشف الطبي في الحزم السعودي خلال ساعات    الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 12 يوليو 2025    أحمد سليمان يتحدث عن.. الدعم الجماهيري.. وشرط استمرار فيريرا    حميد الشاعرى يقدم باقة من أروع أغانيه على خشبة المسرح الرومانى بمارينا    التعليق الكامل لمنى الشاذلي على واقعة مها الصغير.. ماذا قالت؟    تمهيدا لصفقة كاريراس؟.. بنفيكا يضم ظهير ريال مدريد الشاب    أمين الفتوى: يجوز الصلاة أثناء الأذان لكن الأفضل انتظاره والاقتداء بسنة النبي    حسام موافي يحذر من خطر المنبهات: القهوة تخل بكهرباء القلب    نهاية مأساوية على الرصيف.. مصرع سائق في حادث تصادم بقليوب    السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة    السيطرة على حريق في هيش وحشائش بكورنيش حلوان    ضمن خطة ترامب لخفض الإنفاق.. إقالة 1300 موظف في وزارة الخارجية الأمريكية    تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة أثناء اختبارات القدرات    رسميًا بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 يوليو 2025    عاجل.. ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر بدعم من صعود المعدن عالميًا    إصابة موظف بصعق كهربائى خلال تأدية عمله بقنا    ضبط المتهمين باحتجاز شخصين داخل شقة في بولاق الدكرور    أسعار الفاكهة والموز والخوخ بالأسواق اليوم السبت 12 يوليو 2025    خام برنت يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1%    عاجزة عن مواكبة العصر.. البياضي: لوائح الأحوال الشخصية للمسيحيين تعود ل 1904    محمد عبلة: لوحاتي تعرضت للسرقة والتزوير.. وشككت في عمل ليس من رسمي    الأطفال تذهب لمن بعد الطلاق؟.. المستشار نجيب جبرائيل يكشف مفاجآت في قانون الأحوال ل المسيحيين (فيديو)    د.محمود مسلم: جهود مصر مستمرة لإنهاء أزمة غزة ونقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل لن يحسمها إلا ترامب    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    البنتاجون يؤكد إصابة قاعدة العديد بهجوم إيراني قلل ترامب من خطورته    إنقاذ حياة سيدة وجنينها في سوهاج من انسداد كامل بضفيرة القلب    سيراميكا يطلب من الأهلي 3 لاعبين مقابل رحيل شكري وهاني.. وريبيرو يرفض ترك «الطائر»    تحظى بالاحترام لشجاعتها.. تعرف على الأبراج القيادية    ولاء صلاح الدين تناقش تأثير الإعلان المقارن على المستهلك المصري في ماجستير إعلام القاهرة    «زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921    موعد ومكان عزاء المطرب الشعبي محمد عواد    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم    كوميدي ألماني أمام القضاء بتهمة التحريض بعد تصريحاته حول محاولة اغتيال ترامب    زيلينسكي يعلن استئناف المساعدات العسكرية: تلقينا إشارات إيجابية من واشنطن وأوروبا    تشكيل لجنة عليا لتوعية المواطنين بالتيسيرات الضريبية في الساحل الشمالي.. صور    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 12 يوليو 2025    قد يبدأ بصداع وينتشر أحيانًا لأجزاء أخرى بالجسم.. أعراض وأسباب الإصابة ب ورم في المخ بعد معاناة إجلال زكي    نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2025 دبلوم السياحة والفنادق برقم الجلوس (الموعد والرابط)    قافلة طبية بدمياط تقدم خدمة علاجية ل 1216 مواطنًا في قرية العباسية    صحة قنا تستعد للتصدي للأمراض الوبائية الصيفية    احتفالية روحية في دير دلجا الأحد    محافظ بني سويف يتفقد موقف النجدة القديم بعد نقل أنشطته للمجمع الجديد    ما هي الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة؟.. الإفتاء توضح    هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟    خريج "هندسة المنصورة" يحصد جائزة دولية من منظمة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال دين: توزيع التركة قبل الوفاة جائز بشروط
نشر في الوفد يوم 19 - 05 - 2022

لا يزال الجدل دائرًا حول مشروعية توزيع الأملاك والأموال فى حياة مالك الإرث، الأمر الذى قوبل بالرفض، من العديد من العلماء، مؤكدين أنه غير جائز شرعاً.
وأكد الشيخ على أبوالحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف أن توزيع الأملاك أو الأموال قبل الوفاة غير جائز شرعاً، لأن وفاة المورث شرط أساسى من الشروط التى وضعها الإسلام، إلا إذا تمت باجتماع جميع الورثة وأن يتم تقسيم الأنصبة سواء جزء من الممتلكات أو تقديم مال لأحد الأبناء وخاصة البنات بالتراضى بينهم جميعاً على سبيل الهبة للأبناء أو لأحدهم لسبب معروف ومنطقى مثل مرض أو صغر سن أو مساعدة للزواج أو التعليم، ولا إثم عليه فى ذلك، أما فى حالة وفاة مالك التركة فتكون بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو شرع الله فى الميراث، ولا يجوز التفرقة بين الأبناء أو حرمان وارث من حقه حال وفاته.
وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن مالك التركة له حق التصرف فى أملاكه فى حياته سواء فى البيع أو الشراء، ولكن عند تقسيم التركة يتوجب حضور جميع أصحاب الحقوق، مستشهداً بقول الله تعالى: «تلك حدود الله فلا تعتدوها» وقوله تعالى « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»، وقوله تعالى «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ 0للَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى 0لْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ 0مْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا 0ثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا 0لثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ 0لْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ 0للَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ۗ وَ0للَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ»، إضافة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ساووا بين أولادكم فى العطية ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النساء على الرجال».
وأشار «أبوالحسن» إلى أن الوصية لأحد الأبناء بجزء من الممتلكات فى حدود الثلث جائزة ولو كانت لوارث، موضحا أن عقد الصلح فى الميراث مقبول شرعاً، ما لم يحلل حراما أو يمنع حلالاً أو يستغل شخصا يخشى من قطع الأرحام، مما يساعد على إنهاء الخصومة والانشقاق الأسرى والنزاع القضائى بين كافة الأطراف.
وتلقت دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة حول جواز توزيع الميراث قبل الوفاة وكان الرد لا تركة حال الحياة.. ولكن إذا أراد الأب أو الأم توزيع بعض أو كل ممتلكاتهما على
الأبناء، فلا مانع من ذلك، ولكن ليست بنية التوريث ولكن على سبيل الهبة للأبناء، كما يجوز أيضاً أن يوزع ممتلكاته على الأبناء على سبيل الميراث بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين.
كما أشارت إلى أن من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعاً، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالأبن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين إخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، مؤكداً أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.
من جانبه قال الدكتور سمير عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع السياسى والوكيل السابق لمعهد إعداد القادة بجامعة عين شمس: إن نهب الميراث غير مقبول اجتماعيا، وهو جريمة موجعة للجميع، وتشكل خطراً على المجتمع، وعائقاً أمام تطبيق المساواة فى جميع الحقوق.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسى أن هذه المشكلة الاجتماعية موجودة فى الثقافة السائدة، وهناك أشكال عديدة للعنف والتمييز تتعرض له النساء داخل المجتمع، بغرض تخويفهن وجعلهن ضعفاء لعدم تمكنهن من اتخاذ أى قرارات دون موافقتهم، مثل الإساءات اللفظية كالسباب والشتائم أو التحقير من الذات أو تزوير مستندات الملكية، والاعتداءات الجسدية التى تنتهى بالقتل.
وأشار إلى أن العادات والتقاليد هى التى رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، رغم أن الإسلام رفع مكانتها ومنحها من الحقوق ما لم تحظ به فى بقيه القوانين والشرائع، ومن ثم يجب أن تتمتع بكافة الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحمايتها من عنف الأقارب والأشقاء والمجتمع، وألا تتعرض لأى أذى أو استغلال أو تمييز فى المعاملة، واحترام الكرامة الإنسانية، بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة، وتغليظ العقوبات على مرتكبى السلوك المتعنف، بما يتناسب مع الحقوق الدستورية وقانون حماية الميراث، وتحقيق التوازن والعدل الاجتماعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.