"طلبة" و"عباس" و"حسن" و"شاور" يتفقدون سير العملية الانتخابية بنقابة المهندسين    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    قطاع الكرنك بمصر للطيران يطلق باقات ترانزيت مجانية للمسافرين لتنشيط السياحة    الصين تدعو رعاياها فى إسرائيل إلى الاستعداد لأى طارئ    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    قرعة دوري الأبطال| تاريخ مواجهات ليفربول وجالاطاسراي    هدد أسرة زوجته بسكين.. وزارة الداخلية تضبط "بطل فيديو السلاح" فى القطامية    الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة واضطراب الملاحة والصغرى بالقاهرة 10    تموين بني سويف: تحرير 1735 محضرا ومخالفة تموينية خلال يناير    بعد تداول فيديو، ضبط متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية    مدحت تيخا: «عائلة مصرية جدًا» دراما إجتماعية تعيد الإعتبار لقيمة الرسالة في رمضان    التمر باللبن مشروب رمضاني محبوب أم قنبلة سكر على مائدة الإفطار    خليه على فطارك.. عصير الليمون الدافئ يقوّي المناعة ويحمي من البرد في الصيام    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    وزير التخطيط: الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي ركيزة لرفع كفاءة الاستثمار العام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية في دور ال16 أبرزها روما وبولونيا    ضبط شقيق زوج طبيبة أسنان وعائلته بعد تداول فيديو على مواقع التواصل بدمياط    خنقتها بالإسدال.. مفاجأة جديدة في مقتل عروس بورسعيد بمنزل خطيبها    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران    الزراعة: ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية    حسم موقف ثلاثي الزمالك المصاب من مواجهة بيراميدز في الدوري    مركز التميز العلمي والتكنولوجي بالإنتاج الحربي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم    السيد البدوي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين في حزب الوفد    طوارئ بالسياحة لإنهاء إجراءات رحلات عمرة العشر الأواخر من رمضان وختم القرآن    الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان    أفضل أدعية الرزق والسكينة في الجمعة الثانية من رمضان 2026..فرصة عظيمة لا تُعوّض    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    النيابة تصرح بدفن جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث بأسوان    خلال ساعات.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إسرائيل وساعة الحسم مع إيران تقترب    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    الكونغو وأمريكا تتفقان على شراكة صحية بقيمة 1.2 مليار دولار    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    اللجنة المصرية تواصل تنفيذ حملتها لإفطار مليون صائم للأشقاء الفلسطينيين    اللجنة المصرية تنظم فعاليات ترفيهية في غزة ورسائل شكر لصنّاع الدراما    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    للمرة الأولى.. جراحة توسيع الصمام الميترالي بالبالون في مستشفيات جامعة قناة السويس    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    لقاء سويدان تكشف حقيقة حديثها عن شائعة الزواج من أحمد عز    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال دين: توزيع التركة قبل الوفاة جائز بشروط
نشر في الوفد يوم 19 - 05 - 2022

لا يزال الجدل دائرًا حول مشروعية توزيع الأملاك والأموال فى حياة مالك الإرث، الأمر الذى قوبل بالرفض، من العديد من العلماء، مؤكدين أنه غير جائز شرعاً.
وأكد الشيخ على أبوالحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف أن توزيع الأملاك أو الأموال قبل الوفاة غير جائز شرعاً، لأن وفاة المورث شرط أساسى من الشروط التى وضعها الإسلام، إلا إذا تمت باجتماع جميع الورثة وأن يتم تقسيم الأنصبة سواء جزء من الممتلكات أو تقديم مال لأحد الأبناء وخاصة البنات بالتراضى بينهم جميعاً على سبيل الهبة للأبناء أو لأحدهم لسبب معروف ومنطقى مثل مرض أو صغر سن أو مساعدة للزواج أو التعليم، ولا إثم عليه فى ذلك، أما فى حالة وفاة مالك التركة فتكون بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو شرع الله فى الميراث، ولا يجوز التفرقة بين الأبناء أو حرمان وارث من حقه حال وفاته.
وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن مالك التركة له حق التصرف فى أملاكه فى حياته سواء فى البيع أو الشراء، ولكن عند تقسيم التركة يتوجب حضور جميع أصحاب الحقوق، مستشهداً بقول الله تعالى: «تلك حدود الله فلا تعتدوها» وقوله تعالى « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»، وقوله تعالى «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ 0للَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى 0لْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ 0مْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا 0ثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا 0لثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ 0لْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ 0للَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ۗ وَ0للَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ»، إضافة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ساووا بين أولادكم فى العطية ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النساء على الرجال».
وأشار «أبوالحسن» إلى أن الوصية لأحد الأبناء بجزء من الممتلكات فى حدود الثلث جائزة ولو كانت لوارث، موضحا أن عقد الصلح فى الميراث مقبول شرعاً، ما لم يحلل حراما أو يمنع حلالاً أو يستغل شخصا يخشى من قطع الأرحام، مما يساعد على إنهاء الخصومة والانشقاق الأسرى والنزاع القضائى بين كافة الأطراف.
وتلقت دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة حول جواز توزيع الميراث قبل الوفاة وكان الرد لا تركة حال الحياة.. ولكن إذا أراد الأب أو الأم توزيع بعض أو كل ممتلكاتهما على
الأبناء، فلا مانع من ذلك، ولكن ليست بنية التوريث ولكن على سبيل الهبة للأبناء، كما يجوز أيضاً أن يوزع ممتلكاته على الأبناء على سبيل الميراث بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين.
كما أشارت إلى أن من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعاً، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالأبن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين إخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، مؤكداً أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.
من جانبه قال الدكتور سمير عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع السياسى والوكيل السابق لمعهد إعداد القادة بجامعة عين شمس: إن نهب الميراث غير مقبول اجتماعيا، وهو جريمة موجعة للجميع، وتشكل خطراً على المجتمع، وعائقاً أمام تطبيق المساواة فى جميع الحقوق.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسى أن هذه المشكلة الاجتماعية موجودة فى الثقافة السائدة، وهناك أشكال عديدة للعنف والتمييز تتعرض له النساء داخل المجتمع، بغرض تخويفهن وجعلهن ضعفاء لعدم تمكنهن من اتخاذ أى قرارات دون موافقتهم، مثل الإساءات اللفظية كالسباب والشتائم أو التحقير من الذات أو تزوير مستندات الملكية، والاعتداءات الجسدية التى تنتهى بالقتل.
وأشار إلى أن العادات والتقاليد هى التى رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، رغم أن الإسلام رفع مكانتها ومنحها من الحقوق ما لم تحظ به فى بقيه القوانين والشرائع، ومن ثم يجب أن تتمتع بكافة الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحمايتها من عنف الأقارب والأشقاء والمجتمع، وألا تتعرض لأى أذى أو استغلال أو تمييز فى المعاملة، واحترام الكرامة الإنسانية، بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة، وتغليظ العقوبات على مرتكبى السلوك المتعنف، بما يتناسب مع الحقوق الدستورية وقانون حماية الميراث، وتحقيق التوازن والعدل الاجتماعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.