مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمخترعين والمبدعين.. الفتوى والتشريع: إنشاء جهاز للحقوق الفكرية له كل الصلاحيات
نشر في الوفد يوم 15 - 05 - 2022

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى: تمتع الجهاز القومي للملكية الفكرية المُزمع إنشاؤه وفقًا لحكم المادة (69) من الدستور المشار إليها، بجميع السلطات والاختصاصات والصلاحيات الفنية والتنفيذية المتعلقة برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في المجالات كافة.
جاءت الفتوى، ردًا على خلاف أُثير بين الجهات المعنية في الدولة حول آلية تطبيق نص المادة (69) المشار إليها فيما يتعلق باختصاصات وسلطات الجهاز المُزمع إنشاؤه "حقوق الملكية الفكرية "، وما إذا كان الجهاز المقصود بهذه المادة لا يعدو أن يكون جهازًا تنسيقيًّا بحسبان أن النص الدستوري المشار إليه لم يتضمن دمج الإدارات والمكاتب المختصة بحماية حقوق الملكية في جهاز واحد يجمع اختصاصات مكاتب الملكية الفكرية كافة، أم هو المنوط به دون غيره رعاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها القانونية، بحيث يضم مكاتب الملكية الفكرية بفروعها الأربعة (براءات الاختراع- العلامات التجارية- حقوق المؤلف- الأصناف النباتية)، وإذ عُرض الرأيان سالفا الذكر على السيد رئيس الجمهورية، فتفضل سيادته بالتوجيه بإحالة المسألة برُمتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
وثبت للفتوى ، أنه نزولًا من المشرع الدستوري على الاعتبارات التى تُلزم الدولة بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، ومن ضمنها الملكية الفكرية؛ لما لها من دور رئيس في تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، ورغبةً منه فى معالجة الوضع التشريعي القائم الذى يُوزع الاختصاص بقيد وتسجيل حقوق الملكية الفكرية بين العديد من الجهات الإدارية، وما أفضى إليه ذلك من تشابك فى الاختصاصات بين هذه
الجهات، وظهور العديد من السلبيات والمعوقات أمام أصحاب هذه الحقوق .
لذا سنّالمُشرع المادة (69) المشار إليها مُستحدثًا التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في المجالات كافة، وكذا إنشاء جهاز مختص برعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية؛ وأنه ولئن كانت هذه المادة لم تتضمن الإشارة صراحةً إلى دمج المكاتب والمصالح والجهات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة فى هذا الجهاز، فإن من مقتضى إعمال حكمها أن يحلّ الجهاز المشار إليه محلّ هذه الجهات، فى ضوء أن مفهوم "الجهاز" ينصرف إلى السلطة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ القانون وفرضه على أرض الواقع ، بما لديها من صلاحيات قانونية تجعل لها القدرة على إنفاذ قراراتها فى مواجهة أصحاب الشأن .
وأن المشرع الدستوري عهد إليه برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وهو الاختصاص ذاته الذى كان معقودًا للجهات المارّ ذكرها بموجب أحكام قانون الملكية الفكرية المشار إليه، بما مؤدّاه أن يكون الجهاز هو المسئول عن تطبيق النظام التشريعي المقرر لحماية هذه الحقوق، وعلى ذلك فإنه لا مجال للاجتهاد فى تفسير الغايات المقصودة من هذه المادة مع وضوح حكمها على النحو سالف البيان،
علاوة على أنه بالرجوع إلى المناقشات التى دارت بين أعضاء لجنة الخمسين المُشكلة لإعداد المشروع النهائي لدستور 2014 فى اجتماعها الثامن عشر بشأن المادة (69) المشار إليها، يتضح أن أعضاء هذه اللجنة حرصوا على استحداث
هذه المادة إيمانًا منهم بأن الدولة التى لا تُولى حماية على حقوق الملكية الفكرية سوف تظل للأبد دولة مستهلكة، ولن يتسنى لها أن تلحق بركاب الدول المُصدرة، وأنهم ارتأوا ضرورة التأكيد على هذا الالتزام بإنشاء جهاز مختص برعاية وحماية حقوق المبدعين والباحثين، وذلك لتجنب السلبيات الحالية الناتجة عن تعدد التشريعات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية بشتى مجالاتها وأنواعها (براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية، والتصميمات التخطيطية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، والأصناف النباتية المستنبطة) .
ورأت الفتوى ، أنه لا مناص من جمع شَتات هذه التشريعات بوضع تنظيم تشريعى يُعهد فيه إلى جهاز مستقل يتمتع بالفاعلية واليد الطولى فى حماية هذه الحقوق، وذلك على غرار (IP OFFICE) الذى يوجد فى بعض دول أوربا وأمريكا الشمالية، بحسبان أن مكتب (IP) الذى يوجد حاليًّا بمركز البحوث لا يُلبى الاحتياجات والتحديات التى تواجه أصحاب الحقوق المشار إليها، مع ترك الحرية للمشرع فى تحديد الآليات التى سوف يعمل بها هذا الجهاز فى سبيل مباشرته لاختصاصاته، ومنحه المرونة اللازمة لتحقيق أهدافه، بما يستخلص منه أن إرادة المشرع الدستورى قد انصرفت إلى منح هذا الجهاز جميع السلطات والاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضحت الفتوى، أنه لا مجال إلى تأويل هذا النص بالمخالفة لذلك وتفسيره بأن الجهاز المشار إليه لا يعدو أن يكون دوره تنسيقيًّا بين الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية سالفة البيان، وأن نطاق اختصاصه ينحصر فى التنسيق وتبادل الرؤى والخبرات والأفكار بين الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بحماية هذه الحقوق وإبداء الرأى في شأنها وكذا فى شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحقوق المشار إليها وتقديم أوجه العون والدعم لتلك الكيانات فى مجال تحديث شبكاتها الإلكترونية أو تدريب العاملين بها أو تطوير منشآتها، واستقدام خبراء الملكية الفكرية ووضع السياسات العامة والاستراتيجيات القومية للملكية الفكرية فى البلاد ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها؛ إذ إن ذلك من شأنه أن يُفرغ النص الدستورى المشار إليه من مضمونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.