ساعات قليلة تفصلنا عن نظر المحكمة الادارية العليا للطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بوقف الانتخابات. استطعلت بوابة الوفد أراء عدد من فقهاء القانون والقانون الدستوري حول احقية مقدم الطعن ومصيرالطعن. واكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه لا يجوز لأي شخص بخلاف رئيس الجمهورية ومجلس الشورى أن يتقدم بطعن علي قرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات و تحويل القانون إلي الدستورية العليا وعليه سيكون الحكم المتوقع هو عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. وتوقع الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة في تصريح خاص لبوابة الوفد أن تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها غدا بتأييد القرار الصادر من المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات وتحويل القانون إلي الدستورية العليا. وردا علي مدى أحقيىة النائب محمد العمدة في الطعن أمام الإدارية العليا أكد كبيش أن أي مواطن مصري من حقه رفع هذا الطعن لكونه صاحب مصلحة أو أنه تضرر من قرار المحكمة بوقف الانتخابات ولكن في النهاية سيكون حكم المحكمة هو تأييد قرار الإدارية. ورأت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق أن مثل هذه الدعاوي هي دعاوي لشغل الرأي العام ولا جدوي لها ، كما انه من حق أي مواطن أن يلجأ للقضاء إذا كان يري أن مصلحته في ذلك ، والأمر مرده الأخير لكلمة القضاء. وأوضح أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومساعد رئيس حزب الوفد أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بتأجيل النظر في الطعن أو إحالته إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بشأنه. وعن مدي قانونية رفع الطعن من أي مواطن عادي أفاد بأن رافع الطعن يكون لمن له مصلحة وهي التقدم للانتخابات ومن ثم فانه يجوز له رفع الطعن. وافاد الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري بأن الطعن المرفوع غدا أمام المحكمة الإدارية العليا ليس قانونيا لأنه رفع من غير ذي صفة حيث أن المخول بالطعن علي قرار وقف التنفيذ هما رئاسة الجمهورية أو مجلس الشورى فقط، متوقعا عدم قبول الطعن المرفوع. والجدير بالذكر أن العمدة طالب في طعنة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، الذى صدر بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات، وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية. وقد أسس العمدة أسباب طعنه على أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات أو الانتخابات عمل من أعمال السيادة، وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا. وأشار إلى أن ما ذكرته محكمة القضاء الإدارى من ضرورة إعادة القانون رقم 2 لسنة 2013 إلى الدستورية العليا بعد التعديلات التى أدخلت عليه مخالف لكافة السوابق فى هذا الشأن، حيث سبق وعرض قانون الانتخابات الرئاسية على الدستورية العليا عام 2005. وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها دون أن يعاد القانون إليها مرة أخرى، كما حدث عام 2012 بعد الثورة حين أرسل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله إلى الدستورية، وأبدت ملاحظات تم تعديلها، وتم إصدار القانون دون أن يعاد إليها وحدث للمرة الثالثة عام 2013، بعد أن أدخل مجلس النواب تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، وعرضت على الدستورية وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها وصدر القانون.