الهبة: يجوز للأم والأب أن يهبا ما يملكان لأولادهما حال حياتهما شرط ان يمتلك الأولاد الهبه ويتصرفوا فيها في حياة الوالدين. ولكن اذا وهب الأب هبة ولم يتمكن الموهب له التصرف والتحكم فيها على حياة عين الواهب بغرض ان يأخذوها بعد موته فهذا لا يصح وفى هذه الحالة تسمى وصية. الوصية: أن يوصى الاب بتوزيع ما يملك بعد موته فهذا لا يحل له الا الثلث والثُلث كثير ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبى وقاص لما سأله سعد وهو مريض: هل يتصدق بثلثى ماله؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: لا فقال سعد: فالشطر؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا فقال سعد: فالثلث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كثير؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. (الحديث متفق على صحته) فإذا وصى بأكثر من الثلث فلا يجوز ولا تنفذ وصيته؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. الميراث: ما يتركه الميت من مال لورثته، إرْث، تَرِكة فهو يوزع ويُقسم كما امرنا به الله ورسوله بالضبط. «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» «سورة النساء» ومفصلة تفصيلا دقيقاً في كتاب الله وفى علم اسمه علم المواريث، فاتقوا الله ولو بشق تمرة، لا تمكروا على الله فالله خير الماكرين. فمن اراد ان يهب لأولاده شيئًا فليهب له كأنه شخص اشترى منه شيئا فأوثقه بالعقود فتصرف فيه الشارى كيفما يشاء حيثما شاء. ولكن لو تقصدون بالهبة حرمان الورثة وان تكتبوا ما تملكون لاولادكم وان تشترطوا عليهم بعدم التصرف فيما وهبتموهم الا بعد موتكم فهذا اسمه وصية . ولا وصية لوارث. أجمل ما قرأت النجاح هو ان تحصل على ما تريده.. السعادة هى ان تحب ما حصلت عليه. بعض الناس يريدون للشيء أن يحدث، واخرون يتمنون أن يحدث، لكن البعض يجعلونه يحدث لو كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء.