قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للجنب تغسيل الميت؛ لأن المؤمن لا ينجس بالجنابة؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ لَقِيَهُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» رواه مسلم. اقرأ أيضًا.. كيف يتطهَّر المريضُ الذي يركّب قسطرةَ البول وما حكم صلاته؟ واستشهدت الدار، عبر موقعها الرسمي، بقول عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ" أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، وقال العلامة شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 20، ط. دار الفكر): [(وَيُغَسِّلُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَيِّتَ بِلَا كَرَاهَةٍ) لِأَنَّهُمَا طَاهِرَانِ، فَكَانَا كَغَيْرِهِمَا]. هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل وتكفن مسلمة متوفاة؟ وأوضحت الدار، أنه يجوز للمرأة الحائض أن تتولى تغسيل مَن مات مِن النساء، وتكفِّنهن، ولا يعتبر الحيض مانعًا من القيام على الغسل، وهذا ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة، وعَنْ عَطَاءٍ رحمه الله قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ" أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2/ 454، ط. مكتبة الرشد). وقال العلامة شمس الدين الرملي الشافعي رحمه الله تعالى في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 20، ط. دار الفكر): [(وَيُغَسِّلُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَيِّتَ بِلَا كَرَاهَةٍ) لِأَنَّهُمَا طَاهِرَانِ، فَكَانَا كَغَيْرِهِمَا]. لمتابعة أخبار قسم دنيا ودين اضغط هنا