قالت دار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة الحائض أن تتولى تغسيل مَن مات مِن النساء، وتكفِّنهن، ولا يعتبر الحيض مانعًا من القيام على الغسل، وهذا ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة، وعَنْ عَطَاءٍ رحمه الله قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ" . وأضافت الدار": العلامة شمس الدين الرملي الشافعي رحمه الله تعالى قال في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 20، ط. دار الفكر): وَيُغَسِّلُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَيِّتَ بِلَا كَرَاهَةٍ"لِأَنَّهُمَا طَاهِرَانِ، فَكَانَا كَغَيْرِهِمَا.